2013/09/15 - 10 : 02 PM المنامة في 15 سبتمبر/ بنا / لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد. يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وألا يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو احصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال. فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة. يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ. كما يدرج في الجدول أيضا السؤال الذى لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهية بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ع.ر/ع ق بنا 1119 جمت 15/09/2013 عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2013/09/15 - 10 : 02 PM