GMT 13:35 2013 الأحد 24 نوفمبر GMT 13:40 2013 الأحد 24 نوفمبر :آخر تحديث * عمر عبد الستار الكربولي عضو قيادة جبهة التوافق العراقية أسامة مهدي: اعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم عن اصدار المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن المؤبد على النائب السابق في جبهة التوافق السنية عمر عبد الستار الكربولي لاتهامه بدعم الإرهاب واستخدام السلطة الممنوحة إليه لتسهيل القيام بالعمليات الإرهابية. وقالت السلطة القضائية ان عضو مجلس النواب السابق المتهم الهارب الذي رمزت له بالحروف (ع.ع.م) وعلمت "إيلاف" انه النائب عن جبهة التوافق السنية عمر عبد الستار الكربولي الهارب الى خارج العراقي حاليا، وانه وبحسب إفادات الشهود والأدلة المتوفرة لدى المحكمة فإن المدان كان يدعم المجموعات الإرهابية بالأموال والسيارات وكذلك الباجات والأسلحة لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة والطوائف الأخرى وقام بأعداد بيانٍ عن أمير دولة العراق الإسلامية الذي نشر على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت لتكذيب خبر اعتقاله الذي أعلنته الحكومة. واشارت ايضا الى ان المتهم الهارب كان يدعم تنظيم جيش السنة والجماعة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد الذي شكله شقيقه بالأموال التي كانت تُدفع رواتب لأفراد التنظيم وشراء السيارات واستمر هذا التنظيم حتى نهاية عام 2007 حيث انضم إلى الفصائل المسلحة لدولة العراق الإسلامية. وقالت انه ساهم كذلك بتجهيز قناصي التنظيم بأسلحة من نوع M16 وقام بعقد اجتماعات مع أخيه الذي كان من قادة التنظيم في منطقة "ركة حجي سهيل" في محافظة ديالى لتقديم الدعم "وأحياناً كان شقيق المتهم يسافر إلى بغداد للحصول على الدعم اللازم حيث كان المتهم الهارب يترك مبالغ مالية لدى والدته لتمويل التنظيم". واكدت السلطة القضائية ان المتهم الهارب قام باستخدام السلطة الممنوحة له كعضو لمجلس النواب بالتدخل لإطلاق سراح قائد تنظيم السنة والجماعة بعد أن قامت القوات الأميركية بإلقاء القبض عليه، وبعد انضمام تشكيل جيش السنة الجماعة إلى تنظيمات دولة العراق الإسلامية. وحسب إفادة احد الشهود فقد عقدت اجتماعات للتنظيم دار الحديث فيها عن دعم المتهم للتنظيم وانه كان حتى عام 2009 يدعم التنظيم بالأموال وتجهيز أخيه بالباجات والهويات التي تمكنه من التنقل للقيام بالعمليات الإرهابية. واوضحت السلطة القضائية العراقية في بيانها إن قرار المحكمة الجنائية العراقية بإدانة المتهم بالسجن المؤبد "جاء استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 حكماً غيابياً ابتدائياً قابلاً للطعن والتمييز الوجوبي استناداً لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية".