جماعة الحوثي تعلن حالة الطوارئ في جامعة إب وحينما حضر العمداء ومدراء الكليات كانت الصدمة!    النضال مستمر: قيادي بالانتقالي يؤكد على مواجهة التحديات    كيف حافظ الحوثيون على نفوذهم؟..كاتب صحفي يجيب    عودة الحوثيين إلى الجنوب: خبير عسكري يحذر من "طريق سالكة"    "جيل الموت" يُحضّر في مراكز الحوثيين: صرخة نجاة من وكيل حقوق الإنسان!    مذكرات صدام حسين.. تفاصيل حلم "البنطلون" وصرة القماش والصحفية العراقية    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    هيئة عمليات التجارة البريطانية تؤكد وقوع حادث قبالة سواحل المهرة    قيادات الجنوب تعاملت بسذاجة مع خداع ومكر قادة صنعاء    يوميا .. إفراغ 14 مليون لتر إشعاعات نووية ومسرطنة في حضرموت    الوزير الزعوري يطّلع على الدراسة التنموية التي أعدها معهد العمران لأرخبيل سقطرى    كل 13 دقيقة يموت طفل.. تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن    طوارئ مارب تقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كوارث السيول وتفشي الأمراض    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند برباعية في الدوري الأمريكي    بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كايل ووكر    البنك الإسلامي للتنمية يخصص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء    الدوري الانكليزي الممتاز: ارسنال يطيح بتوتنهام ويعزز صدارته    العلامة الشيخ "الزنداني".. رائد الإعجاز وشيخ اليمن والإيمان    اشتراكي الضالع ينعي رحيل المناضل محمد سعيد الجماعي مميز    العليمي يؤكد دعم جهود السعودية والمبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن    الفنانة اليمنية ''بلقيس فتحي'' تخطف الأضواء بإطلالة جذابة خلال حفل زفاف (فيديو)    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    على خطى الاحتلال.. مليشيات الحوثي تهدم عشرات المنازل في ريف صنعاء    الشبكة اليمنية تدين استمرار استهداف المليشيا للمدنيين في تعز وتدعو لردعها وإدانة جرائمها    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    بالصور.. محمد صلاح ينفجر في وجه كلوب    وفاة فنان عربي شهير.. رحل بطل ''أسد الجزيرة''    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    مجهولون يشعلون النيران في أكبر جمعية تعاونية لتسويق المحاصيل الزراعية خارج اليمن    طالب شرعبي يعتنق المسيحية ليتزوج بامرأة هندية تقيم مع صديقها    تضامن حضرموت يحسم الصراع ويبلغ المربع الذهبي لبطولة كرة السلة لأندية حضرموت    شرطة أمريكا تواجه احتجاجات دعم غزة بسلاح الاعتقالات    فريدمان أولا أمن إسرائيل والباقي تفاصيل    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    وفاة شابين يمنيين بحادث مروري مروع في البحرين    اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    مصلحة الدفاع المدني ومفوضية الكشافة ينفذون ورشة توعوية حول التعامل مع الكوارث    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    قيادية بارزة تحريض الفتيات على التبرج في الضالع..اليك الحقيقة    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    "نهائي عربي" في بطولة دوري أبطال أفريقيا    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    القبض على عصابة من خارج حضرموت قتلت مواطن وألقته في مجرى السيول    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



51.1 % من الجرائم في قطر شيكات بدون رصيد

أثارت 3 إحصائيات حول قضايا الشيكات في قطر جدلًا واسعًا بين المختصين حول أسباب الزيادة الكبيرة في قضايا الشيكات، وما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد.
فقد كشف التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر مؤخرًا ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة عن أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تمّ اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%.
وفي نفس السياق أكّد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول عدد القضايا التي تمّ نظرها العام الماضي تصدُّر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%.
وكشف موقع الإنتربول الدولي على الإنترنت مؤخرًا عن طلب قطر 24 متهمًا هاربًا، 90% منهم مطلوبون في قضايا شيكات بدون رصيد، والباقون في جرائم نصب واحتيال وخيانة الأمانة، وجميعهم من جنسيّات آسيويّة وعربيّة وأوروبيّة.
ويؤكد محامون ل الراية أن تعسُّر الفصل في قضايا الإيجارات وإخلاء المستأجرين المتقاعسين عن دفع الإيجار، والتي تستمرّ شهورًا طويلة أمام المحاكم وراء لجوء الملاك إلى إلزام المستأجرين بتحرير شيكات بقيمة الإيجارات، مما يتطلب تيسير إجراءات الفصل في تلك القضايا للحدّ من قضايا الشيكات.
ودعوا إلى ضرورة إيجاد صيغة أفضل لمواجهة زيادة قضايا الشيكات بسبب تأخير دفع إيجارات العقارات، إما بإلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدمًا على سبيل الضمان أو الاكتفاء بسندات الأمانة.
وأكّدوا أن بعض أصحاب العقارات يطلبون سندات أمانة لضمان تسديد الإيجار أو النصّ في عقد الإيجار عن تعهُّد المستأجر بتسديد قيمة الإيجار شهريًا لمدة عام، أما الغالبية العظمى من أصحاب العقارات فيطالبون المستأجرين بتحرير 12 شيكًا سنويًا مقدمًا عند التعاقد قيمة 12 شهرًا، ويتم ردّ كل شيك محرر للمستأجر عند تسليم الإيجار في موعده، أو توكيل المؤجر لصرف الشيك من البنك كل أول شهر، والحصول على صيغة رفض من البنك على الشيك الذي لا يقابله رصيد في حساب المستأجر.
وأشاروا إلى أن نظر هذا الكم الهائل من قضايا الشيكات والتي تتصدر من حيث العدد ما تنظره المحاكم من قضايا يعكس جهل الكثيرين بخطورة تحرير شيكات بدون رصيد، والمخاطر القانونية المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكدوا أن مشكلة الشيكات تكمن في جهل الكثيرين بطريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يعتبرونها أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات لضمان تحصيل الإيجارات الشهرية، وليست أداة وفاء كما وصفها القانون، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، لافتين إلى أن المحكمة تعتبر كل قضية مستندة على شيك باعتبارها جريمة شيك بدون رصيد وهو ما تؤكده المادة 580 من قانون التجارة القطري بقولها: "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده".
وأشاروا إلى أن المحاكم في الماضي كانت تقبل الدعاوى الجنائية فيما يخص شيك الوفاء وتقضي بعدم قبول الدعوى الجنائية فيما يخص شيك الضمان إلى أن أسست محكمة التمييز قاعدة قضائية باعتداد الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان ويتمتع بالحماية الجنائية.
وأكدوا أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، من الأمور السلبيّة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني نظرًا لتأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، فضلاً عما يمثله هذا الكم الهائل من القضايا على الجهات الأمنية والقضائية وأفراد المجتمع.
وأشاروا إلى إنشاء دائرتين مستقلتين بالمحاكم للنظر في نزاعات الشيكات ساهم بشكل كبير في تقصير مدة نظرها أمام المحكم، لافتين إلى انخفاض عدد دعاوى الشيكات التي تداولت من 23 ألفًا و422 دعوى في 2011 إلى 16 ألفًا و750 قضية في 2012 نتيجة لزيادة وعي بعض الفئات بخطورة سوء استخدام الشيكات كوسيلة ائتمان.
وأكدوا أن هناك عدة حالات وراء إقامة دعاوى قضائية موضوعها الشيكات منها تحرير شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، أو أن يكون الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو قيام المسحوب عليه برفض صرف الشيك، أو تعمده تحرير الشيك أو التوقيع بشكل غير صحيح لمنع صرفه.
وأشاروا إلى أن تطبيق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاص بالشيكات الآجلة بداية من مايو 2010، حيث تتضمن المادة (357) نص قانون العقوبات على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1 - أعطى شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2 - سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3 - أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4 - تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5 - ظهّر لغيره أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي - بناء على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
بينما تقضي المادة (358) بأنه يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.
دعوا للتوعية بسوء استخدامها .. مواطنون ل الراية :
القروض أهم أسباب جرائم الشيكات
ملاك العقارات يسرفون في استخدام الشيكات كأداة ضمان
البنوك تشجع الشباب على الاقتراض دون قيود أو ضوابط
مطلوب ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة
كتب - هيثم القباني:
دعا عدد من المواطنين إطلاق حملات توعوية حول فوضى سوء استخدام الشيكات.
وأكدوا ل الراية أن معاملات الشيكات بات أمرًا لا غنى عنه في ظل النمو والنشاط الاقتصادي للبلاد، مشددين على ضرورة إعادة الهيبة للشيك كأداة وفاء بالمستحقات المالية بعد الإسراف في استخدامها كأداة لضمان المستحقات المالية كقيمة الإيجار.
وأشاروا إلى أن كثيرًا من المواطنين يستدين ويحصل على قروض مقابل شيكات ثم يتعثر في سدادها.
في البداية، أكد حسين علي أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع قضايا الشيكات بصورة مخيفة، لافتا إلى أن كثيرًا ممن يتعاملون مع الشيكات لا يعرفون مدى خطورة استخدامها على أنه يعد مالا يدين به لآخر ليتم سداده في وقت معين، حتى إن بعضهم قد لا يقرأ ما هو مكتوب في الشيك.
وشدد على ضرورة بث نوع من التوعية بين الجماهير لتعريفهم بأهداف الشيك وكيفية استخدامه حتى لا يقعوا في المحظور ويعرضهم للسجن حيث إنهم غير عابئين بعواقب توقيعهم على الشيك.
وأشار إلى أن كثيرًا من أصحاب العقارات يبرمون مع المستأجرين عقودًا شرط توقيعهم على شيكات كأداة ضمان، وهذا لا يتناسب مع استخدام الشيك.
وقال : أعتقد أنه يجب تجنب استخدام الشيكات والأحرى هو تقديم وصولات عن كل شهر إيجار أو شيك واحد حتى لا يستخدم المالك الشيكات بشكل تعسفي.
وأكد إبراهيم اليافعي أن كثيرًا من المواطنين يقومون بالحصول على قروض من البنوك أو من أقرانهم لشراء سيارة أو بناء منزل أو شراء بعض السلع المهمة ما يدفعه للسلف والاستدانة بهذا الشكل.
وقال إن الاستدانة صارت أمرًا عاديًا بين الكثيرين ما يظهر عدم إدراك الكثيرين ممن يتعاملون مع الشيكات خطورة وكيفية استخدامها وهو ما يعرضهم للسجن.
يؤكد نواف المضاحكة أن غياب الردع وراء إساءة استخدام الشيك، لافتا إلى أن الشباب والتجار والمقيمين يمثلون غالبية المتهمين في قضايا الشيكات.
وقال : الموظف الصغير الذي يجد راتبه ارتفع إلى 15 ألف ريال يذهب للاقتراض والاستدانة لشراء سيارة فخمة ومن أجل السفر والكشخة والشقة الفخمة وغيرها من أدوات الترفيه الكاذبة ومن هنا تبدأ المشكلة، حيث إن الشخص يتعثر في السداد ويدخل في دوامة المحاكم التي ربما تؤدي به في النهاية إلى غياهب السجون لأنه لم يسر وفق إمكانياته.
ويضيف : أعرف أحد الشباب حصل على قرض قيمته 350 ألف ريال في 2005 وحتى اليوم لم يسدد سوى 50 ألف ريال منه بسبب تراكم الفوائد ناهيك عن الحالة النفسية التي يعيشها.
وقال :للأسف البنوك تشجع الشباب على الاقتراض دون قيود أو ضوابط مشددة، وبالتالي هي تساعد في تفاقم المشكلة وهذا أحد أسباب ارتفاع معدلات جريمة الشيك والسبب الآخر يكمن في المعارض الخاصة بأدوات المنازل، يذهب الشاب لشراء الأثاث والأدوات الكهربائية وكماليات المنزل وتقدم له تسهيلات وتبيع له الحاجة بضعف سعرها لمجرد السداد عن طريق شيكات ثم يكتشف الشاب بعد ذلك أن الأسعار مرتفعة جدًا ولا يستطيع السداد فتتراكم ديونه ويكون مصيره ساحات المحاكم وربما السجن.
وشدد على أهمية قيام البنوك بوضع ضوابط على نفسها عند منح الشيكات وفي المقابل على العميل أن يكون لديه صدق مع ذاته ويراقب نفسه ذاتيا بحيث لا يستخدم الشيك بشكل سلبي ويرتب أولوياته ولا يسير وراء إشباع رغباته بكماليات كاذبة تضره ولا تنفعه.
ويدعو عبدالله السليطي لتدشين حملات توعوية بين الشباب والناس بشكل عام لحثهم على عدم الاستخدام السلبي والسيئ للشيك ونوضح لهم مخاطر ذلك عليهم ثم على المجتمع ثم على الاقتصاد لأن ذلك يعتبر بمثابة إهدار للثروة الوطنية.
وطالب البنوك بوضع آليات وقواعد صارمة للتعامل بالشيك، فمثلا عند رجوع شيك من البنك مرة واثنتين لابد من اتخاذ إجراءات ضد العميل صاحب الشيك وهذا أعممه على جميع البنوك لوضعه على القائمة السوداء والأهم من ذلك مطلوب تشديد عقوبة الشيك بدون رصيد لمنع النصب والاحتيال وعدم التساهل والتشديد على البنوك لوضع قواعد تضمن عدم التلاعب بالشيك.
يقول الشيخ د. أحمد المريخي : جريمة الشيك بدون رصيد تدخل تحت بند النصب والاحتيال لأنه خداع وغش، فهو بالأساس يأخذ أموالا ويعطي مقابلها الشيك للغير وفي نيته عدم السداد.
ويضيف : يجب تربية أنفسنا على الصدق والأمانة لأنه كما ذكرت البعض يعطي الشيك وهو في نيته وقرارة نفسه النصب والاحتيال، فكيف تعطيني شيكا ولا تستطيع سداده ثم ندخل معا في دوامة القضايا وساحات المحاكم؟ لماذا لا تكون هناك أمانة وصدق وإخلاص وضمير في المعاملات بين الناس وبعضها البعض؟.
وطالب بالبحث عن آليات وضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها لأنه حتى وهذا معروف في التسجيل العقاري البعض يذهب لشراء منزل ثمنه مليون أو 3 ملايين ريال ويعطي شيكات ثم يكتشف البائع أنها بدون رصيد بعد أن يكون قد سجل المنزل وإلى أن تفصل المحاكم بين الاثنين تكون مرت سنوات طويلة، لذلك تجد الغالبية العظمى الآن من الناس عند التسجيل تطلب المقابل نقديًا ولا تفضل الشيكات خوفًا من النصب والاحتيال.
رفض دعوى شيك لبطلان التوكيل
الدوحة - الراية :
قضت محكمة التمييز الدائرة الجنائية برفض دعوى في قضية شيكات رفعها مفوض عن المجني عليها بتوكيل عام وليس خاصا بالدعوى، ما اعتبرتها المحكمة أنها رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وتخلص وقائع القضية في أن النيابة العامة وجهت تهمة لمواطن أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكا بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب معاقبته بالمادة (357) من قانون العقوبات.
وأعزت المحكمة حكمها إلى أن الدعوى الجنائية حركت قبله عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بغير الطريق القانوني لخلو الأوراق من وكالة قانونية صادرة من المجني عليها لمن قدم الشكوى إذ أن هذا التوكيل لم يبين الواقعة تحديدا وتاريخه سابق على وقوعها، وهو ما كان يستوجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بيد أنها لم تفعل وتطرقت للفصل في موضوعها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وجاء في حيثيات الحكم: ومن حيث أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم - ومن بينها جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد- تقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي بما مفاده أن الشكوى في هذه الحالة شرط أصيل لازم لتحرك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وهذا الإجراء في حقيقته هو قيد وارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وكان يشترك في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصا أي تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقا لتاريخ وقوع الجريمة لما كان ذلك.
وقالت المحكمة: وكان الثابت من المفردات أن التوكيل الصادر من المجني عليها عن مقدم الشكوى وان حمل عنوانه انه توكيل خاص ببعض الأعمال من بينها تقديم بلاغات الشيكات الخاصة بالمجني عليه إلا انه قد صدر بتاريخ 31/ 3/ 2008 وهو تاريخ سابق على وقوع الجريمة بتاريخ 5/ 11/ 2008 كما لم ينص فيه صراحة على انه خاص بالشيك محلها وهو ما لا يكفي لرفع القيد المنصوص عليه بالمادة الثالثة آنفة الذكر وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيبا بما يوجب تمييزه وإلغاء الحكم المستأنف الذي تردى في ذات الخطأ والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني.
رفض دعوى شيكات بسبب المواعيد
الدوحة - الراية :
قضت المحكمة الابتدائية جنح مستأنفة بعدم قبول دعوى شيكات لرفعها بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إعلام المدعي أن الشيك المنوط بدون رصيد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى مواطن إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ (82731ريالًا) في الفترة من 5 فبراير 2012 إلى 10 فبراير 2012 لشركة مقاولات المدعي، وحينما تقدمت الشركة في موعد استحقاق الشيك لصرفه أفاد البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وطالبت بعقابه بنص المادة (357) فقرة (1) بند (1) من قانون العقوبات.
وبجلسة 25 يونيو 2012م حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم خمس أشهر وكفالة (1000ريال) لإيقاف التنفيذ ورفضت الدفع بعدم القبول.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المحكوم عليه فاستأنف بتاريخ 3 يوليو 2012م طلب في ختامه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءته مما نسب إليه.
وقالت المحكمة: وحيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد الميعاد.. فلما كان من المقرر بنص المادة (7) إجراءات جنائية بأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يومًا عن علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان الثابت من إفادة بنك الدوحة بأن الشيك الأول بمبلغ وقدره (38.860 ريالًا) انه تم تقديم الشيك للتحصيل لأول مرة بتاريخ 5/ 2/ 2012. وتم إخطار الشركة بارتداد الشيك لعدم وجود رصيد بتاريخ 1/ 3/ 2012.
وأضافت: كما أن الشيك الثاني بمبلغ وقدره (50.871 ريال) قد تم تقديمه للتحصيل لأول مرة بتاريخ 11/ 3/ 2012 وتم إخطار الشركة بارتداد الشيك لعدم وجود رصيد بتاريخ 14/ 3/ 2012 .
وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليها رفعت الشكوى بعد الميعاد أي بتاريخ 21/5/2012 الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
جمال النعمة المحامي:
البنوك شريك في جرائم الشيكات بدون رصيد
5 أنواع لجرائم الشيكات .. وحالات لانقضاء الدعوى
ضوابط لتحرير الشيكات وإقامة الدعوى وإثبات الجريمة
تأخر الفصل في المنازعات الإيجارية أهم الأسباب
الأصل أن عقود الإيجارات كافية لضمان حقوق الطرفين
صعوبة في إخلاء المستأجرين المتأخرين عن دفع الإيجار
يؤكد جمال النعمة المحامي أن النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات تحتل الصدارة أمام المحاكم بسبب تأخر الفصل في قضايا الإيجارات وصعوبة إخلاء المستأجرين المتقاعسين عن دفع الإيجار، والتي تستمر شهورا طويلة أمام المحاكم.
وقال: الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، والقانون يحمي الحقوق المنصوص عليها باتفاق الطرفين، وفي حالة عقود الإيجارات فإن الأصل هو التزام المالك بإخلاء العين المؤجرة للمستأجر، مقابل التزام المستأجر باستخدام العين المؤجرة وفقا لاشتراطات العقد بالغرض والمدة المحددة ودفع الإيجار الشهري في موعده أول كل شهر، وفي حالة عدم التزام أي من طرفي العقد بالالتزامات المتبادلة يجوز للمتضرر إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وما يترتب عليه من آثار قانونية يتضمنها العقد.
ويضيف: لو تم تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الإيجارية التي تستغرق 3 شهور على الأقل لإحالتها من لجنة فض المنازعات الإيجارية للمحكمة، فضلا عن نظر الدعوى أمام المحاكم والتي تستغرق في المتوسط عاما بسبب الإشكالات وطلب تشكيل لجان فنية وانتظار تقريرها، وعدم حصول المؤجرين على القيمة الإيجارية عن الشهور المتأخرة، يحرص كثير من المؤجرين على إلزام المستأجرين بتحرير شيك كضمان للوفاء بحقوقهم المالية.
وأشار الى لجوء نسبة كبيرة من الملاك لإلزام المستأجرين بتحرير شيكات بقيمة الإيجارات، ما يتطلب تيسير إجراءات الفصل في تلك القضايا للحد من قضايا الشيكات.
وقال : بعض أصحاب العقارات يطلبون سندات أمانة لضمان تسديد الإيجار او النص في عقد الإيجار عن تعهد المستأجر بتسديد قيمة الإيجار شهريا لمدة عام، أما الغالبية العظمى فيطالبون المستأجرين بتحرير 12 شيكا سنويا مقدما بواقع شيك بقيمة الإيجار عن كل شهر، فيتم رد كل شيك محرر للمستأجر عند تسليم الإيجار في موعده، او توكيل المؤجر لصرف الشيك من البنك كل أول شهر، والحصول على صيغة رفض من البنك على الشيك الذي لا يقابله رصيد في حساب المستأجر.
وأضاف: الشيك بدأ يحتل الآن مكانة هامة في دنيا المعاملات أفضل من المكانة التي تحتلها الكمبيالة أو السند الأدنى أو أي من الأوراق التجارية الأخرى، ونظراً لزيادة الثقة فيه وكثرة التعامل به كان من واجب القانون من أجل ضمان قيام الشيك بوظيفته أن يتدخل لحماية هذه الثقة وهذا التعامل، بضمانات قانونية تكفل عدم التلاعب به، وتكفل أيضا سريان أداء مهامه المنوطة به، باعتباره أداة وفاء بين المتعاملين يحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لما يحققه من مزايا عدة، فهو يؤدي بفضل الحسابات الجارية إلى زيادة النقود التي تعتمد عليها مؤسسات الائتمان ويسهل على المودعين في الوقت ذاته استثمار أموالهم بما يحصلون عليه من عائد مع بقائها دائماً رهن إشارتهم، فيوفون منها ما عليهم من ديون دون حاجة إلى نقلها، وإذا كثرت الشيكات وكانت المصارف المسحوبة عليها حاملة لشيكات على مصارف أخرى عظمت المزايا التي تترتب على الوفاء بها وأمكن تسوية صفقات كبيرة بعملية نقل الحساب.
وفيما يخص جرائم الشيك يقول النعمة إن المشرع القطري عرف الشيك في المادة (452) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 التي تنص على أن ( الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب الى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله).
وأشار إلى أنه على المتعاملين بالشيك توخي الحذر، موضحا أن الشيك لا بد أن يحتوي على عدة بيانات كما جاء في المادة 561 من ذات القانون وهي أن تكون كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها، إلى جانب تاريخ ومكان إصدار الشيك، مع اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، فضلا عن اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، بالإضافة إلى أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، إلى جانب مكان الوفاء، وأخيرا - اسم وتوقيع من أصدر الشيك(الساحب).
وأوضح النعيمي أنه من المقرر قضاء أنه يكفي للإدانة وجود صورة من الشيك ضمن أوراق الدعوى ولا يشترط وجود أصل الشيك محل الجريمة، مضيفا: وقد جرت العادة على تحرير الشيكات على أوراق خاصة منتزعة من دفاتر شيكات تسلمها البنوك والمصارف لعملائها، كما أن القانون لم يحدد حجم الورقة التي يكتب عليها الشيك، كما لا يهم أن تكون الكتابة بخط اليد أو مطبوعة او خليطا بين الطباعة والكتابة اليدوية .كما انه قد يكتب الشيك بأية لغة يقع الاتفاق عليها فلا يشترط تحريره بلغة معينة.
وفيما يتعلق بجرائم الشيك قال النعيمي: هناك خمس حالات نصت عليها المادة (357) من قانون العقوبات وهي: إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، او كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف.
ولفت إلى أنه قد جرت العادة والأغلب الأعم من قضايا الشيكات المنظورة أمام القضاء أن يقوم الموظف بتحويل راتبه على احد البنوك، ومن ثم يحصل على قرض سيارة أو بيت ...من ذلك البنك ويقوم بتحرير شيكات كأقساط للسيارة لهذا البنك بصفته المستفيد والمسحوب عليه في نفس الوقت، ومن ثم بعد عدة أقساط، يتخلف العميل عن دفع عدة أقساط فيقوم البنك بتقديم شكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضده بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد.
وأضاف: في الحالة يجب ملاحقة البنك المسحوب عليه (المجني عليه ) بصفته شريكا في الجريمة فهو من ساعد الساحب (المتهم ) وأعطاه سلاح الجريمة – دفتر الشيكات – واتفق معه وهو من حرضه على ارتكاب الجريمة عندما قبل أن يستلم تلك الشيكات وهو يعلم علم اليقين أن العميل ليس لديه رصيد كاف في حسابه للوفاء بقيمتها لا سيما أن حساب العميل موجود لدى هذا البنك.
وفيما يخص انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الشيك، قال النعمة: تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الشيك عملاً بأحكام المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية القطري بوفاة المتهم أو صدور حكم بات فيها أو العفو العام أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو مضي المدة (التقادم – ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة سواء علم بها المجني عليه أم لم يعلم) أو أي سبب آخر ينص عليه القانون – مثل التصالح والتنازل. والجدير بالذكر هنا أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
وفيما يختص بتقديم الشكوى يقول النعمة: القانون يبين بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة تقديم الشكوى في الجرائم المعلق تحريكها على شكوى من المجني عليه، فالمادة 3 تنص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها.
وأوضح أن المادة 357 من قانون العقوبات تنص على انه يجب أن يكون مقدم الشكوى وكيلا عن المجني عليه في حالة تقديم الشكوى وتكون هذه الوكالة خاصة بالشكوى ومحددة ولاحقة على تاريخ الجريمة وليس بالتأكيد محررة قبل تاريخ الجريمة.
وأضاف: وإذا انتفيت تلك الوكالة وكان مقدم الشكوى غير وكيل عن المجني قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني وهو أن الشكوى مقدمة ممن ليس له الحق في تقديمها.
وتابع : هذا ما حدث للقضية التي بين أيدينا، فالتوكيل الذي فوضته المجني عليها كان عاما وسابقا للشكوى الأمر الذي يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية.
حواس الشمري:
مطلوب تجريم قبول الشيك كأداة ضمان
الدوحة - الراية : يطالب حواس الشمري المحامي بإعادة الهيبة للشيك كأداة وفاء عبر تعديلات تشريعية لاعتبار كل من يقبل شيكات كأداة ضمان وهو على علم بأنها بدون رصيد شريكًا في الجريمة.
ودعا لإيجاد صيغة أفضل لمواجهة زيادة قضايا الشيكات بسبب تأخير دفع إيجارات العقارات، إما بإلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدمًا على سبيل الضمان أو الاكتفاء بسندات الأمانة.
وأكد أن تعسُّر الفصل في قضايا الإيجارات وإخلاء المستأجرين المتقاعسين عن دفع الإيجار، والتي تستمر شهورًا طويلة أمام المحاكم وراء لجوء الملاك إلى إلزام المستأجرين بتحرير شيكات بقيمة الإيجارات، مما يتطلب تيسير إجراءات الفصل في تلك القضايا للحدّ من قضايا الشيكات.
وأشار إلى أن النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات تحتل الصدارة أمام المحاكم.
وقال: نظرًا لكثرة الدعاوى الخاصة بالشيكات تمّ إنشاء دائرتين بالمحكمة الابتدائية مؤخرًا تختصان بنظر المنازعات الجنائيّة المتعلقة بالشيكات لترسيخ مبدأ الثقة في التعامل بالشيكات التي تقوم بدور حيوي ورئيس في التعاملات التجارية والمدنية ويعتمد عليها الأفراد والشركات في تحصيل وسداد الالتزامات، وكذلك إجراءات التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
وأكّد أن دعاوى وقضايا الشيكات المرتجعة وظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، من الأمور السلبيّة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتزعج الجهات الأمنية والقضائية والأشخاص نظرًا لانتشارها في التعاملات التجارية والمالية وعلى مستوى الأفراد.
وأوضح أن مشكلة الشيكات تكمن في طريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يستخدمونها كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتًا إلى أن القانون عرف الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان.
وقال: في الماضي كانت المحكمة الجنائية تقبل الدعوى الجنائية فيما يخص شيك الوفاء وتقضي بعدم قبول الدعوى الجنائية فيما يخص شيك الضمان إلى أن أسست محكمة التمييز أساسًا جديدًا القاضي باعتداد الشيك كأداة وفاء وليست أداة ضمان ويتمتع بالحماية الجنائية.
وأضاف: الأعمال الدارجة الآن أن الكل يُعطي أو يُصدر شيكات للطرف الآخر وقضايا الشيكات الآن فيها شقّ جنائي يشكل مسألة ضغط على من أصدر الشيك للوفاء بقيمته.
وقال: حتى عقود المقاولات الآن تعطى فيها شيكات لزيادة الضمان لأن الأعمال بدأت تأخذ منحَى آخرَ في التعامل ويُوجد فيها من لا يحترم تعهداته ولا عقوده وأصبح البعض يصعد إلى قمة الثراء على حساب الآخرين وبالتالي وجب الشق الجنائي في تعاملات الشيك.
وأضاف: من المفترض على من يحرر الشيك أن يعلم أن هناك رصيدًا قائمًا وقابلاً للسحب بمجرد تحريره وحتى تاريخ الشيك وصرفه وإلا فإنه سيتحمل عواقب وخيمة تنشأ من رجوع الشيك، وأهمها هو تقديم محرر هذا الشيك للمحاكمة الجنائية بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.
وأشار إلى أن أمام حامل الشيك 6 أشهر منذ تحرير الشيك للحصول على رفض البنك بأن محرره لا يمتلك رصيدًا أو أن رصيده غير كافٍ لسداد قيمة الشيك.
جذنان الهاجري:
30 يومًا من رفض الصرف حدٌّ أقصى للتقاضي
أكّد جذنان الهاجري المحامي أن جرائم الشيكات نصّ عليها المشرّع في قانون العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات مع الغرامة.
وأشار إلى أن القانون يقضي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أنّ المشرّع يرى أنّ هناك عددًا من الجرائم يعاقب عليها القانون الخاص بالشيكات، فقد أكّدت المادة 357 أيضًا تلك الجرائم، من أهمّها كل من ارتكب بسوء نية وأعطى شيكًا لا يقابله رصيد أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
وأوضح أن هذه العقوبة المنصوص عليها في المادة 357 تنطبق على أي شيك مهما كانت قيمته، وللقاضي سلطة تقديرية في تنفيذ العقوبة.
وأضاف: كما نصّ القانون على أنه وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
وشدد على أنه بمجرد أن يتحقق العلم بالجريمة من خلال عرض الشيك على البنك وإثبات رفض الصرف لعدم وجود رصيد، يجب على حامل الشيك منذ هذا التاريخ التقدم ببلاغ جنائي ضد محرر الشيك وإلا أدى ذلك لعدم قبول الدعوى الجنائية لفوات مواعيد تقديم البلاغ وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف: تنص المادة 7 على لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يومًا من علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها أو من يوم علم من يقوم مقامه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.