لحظة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. جماعة تسمى"مجموعة محمد صلاح" تنشر الفيديو    مطالبات بمحاكمة قتلة مواطن في نقطة أمنية شمالي لحج    كاتب صحفي: هذه الدولة الخليجية هي الراعي والداعم العسكري لمليشيات الحوثي في اليمن!    انفجار مخزن أسلحة في #مأرب يودي بحياة رجل وفتاة..    اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في مستشفى الشفاء بغزة وانتشال جثامين 49 شهيدا    "هدية أمريكية" تُسعف اليمنيين في ظل فشل اجتماع المانحين    دورتموند الألماني يتأهل لنهائي أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان الفرنسي    حقيقة ما يجري في المنطقة الحرة عدن اليوم    تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في أبريل الماضي    فريق شبام (أ) يتوج ببطولة الفقيد أحمد السقاف 3×3 لكرة السلة لأندية وادي حضرموت    الاتحاد الدولي للصحفيين يدين محاولة اغتيال نقيب الصحفيين اليمنيين مميز    الوزير البكري: قرار مجلس الوزراء بشأن المدينة الرياضية تأكيد على الاهتمام الحكومي بالرياضة    جماهير البايرن تحمل راية الدعم في شوارع مدريد    هجوم حوثي جديد في خليج عدن بعد إطلاق "الجولة الرابعة" وإعلان أمريكي بشأنه    الولايات المتحدة تخصص 220 مليون دولار للتمويل الإنساني في اليمن مميز    مدير عام تنمية الشباب يلتقي مؤسسة مظلة    مورينيو: لقد أخطات برفض البرتغال مقابل البقاء في روما    الاشتراكي اليمني يدين محاولة اغتيال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين ويدعو لإجراء تحقيق شفاف مميز    تستوردها المليشيات.. مبيدات إسرائيلية تفتك بأرواح اليمنيين    قمة حاسمة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    لماذا تقمع الحكومة الأمريكية مظاهرات الطلبة ضد إسرائيل؟    عصابة معين لجان قهر الموظفين    مقتل مواطن برصاص عصابة حوثية في إب    الحكومة الشرعية توجه ضربة موجعة لقطاع الاتصالات الخاضع للحوثيين.. وأنباء عن انقطاع كابل الإنترنت في البحر الأحمر    تحديث جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن    سيتم اقتلاعكم عما قريب.. مسؤول محلي يكشف عن الرد القادم على انتهاكات الحوثيين في تهامة    استشهاد وإصابة 160 فلسطينيا جراء قصف مكثف على رفح خلال 24 ساعة    رغم إصابته بالزهايمر.. الزعيم ''عادل إمام'' يعود إلى الواجهة بقوة ويظهر في السعودية    إغلاق مركز تجاري بالعاصمة صنعاء بعد انتحار أحد موظفيه بظروف غامضة    محاولة اغتيال لشيخ حضرمي داعم للقضية الجنوبية والمجلس الانتقالي    الحزب الاشتراكي اليمني سيجر الجنوبيين للعداء مرة أخرى مع المحور العربي    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    ذمار: أهالي المدينة يعانون من طفح المجاري وتكدس القمامة وانتشار الأوبئة    نيمار يساهم في اغاثة المتضررين من الفيضانات في البرازيل    زنجبار أبين تُودّع أربعة مجرمين... درس قاسٍ لمن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع    اتفاق قبلي يخمد نيران الفتنة في الحد بيافع(وثيقة)    قصة غريبة وعجيبة...باع محله الذي يساوي الملايين ب15 الف ريال لشراء سيارة للقيام بهذا الامر بقلب صنعاء    وداعاً صديقي المناضل محسن بن فريد    وزير المياه والبيئة يبحث مع اليونيسف دعم مشاريع المياه والصرف الصحي مميز    فرقاطة إيطالية تصد هجوماً للحوثيين وتسقط طائرة مسيرة في خليج عدن مميز    هل السلام ضرورة سعودية أم إسرائيلية؟    طلاب تعز.. والامتحان الصعب    الهلال يهزم الأهلي ويقترب من التتويج بطلا للدوري السعودي    دار الأوبرا القطرية تستضيف حفلة ''نغم يمني في الدوحة'' (فيديو)    صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم    شاهد: قهوة البصل تجتاح مواقع التواصل.. والكشف عن طريقة تحضيرها    البشائر العشر لمن واظب على صلاة الفجر    الشيخ علي جمعة: القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِأ في مصر    البدعة و الترفيه    حقيقة وفاة محافظ لحج التركي    تعز: 7 حالات وفاة وأكثر من 600 إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري    ها نحن في جحر الحمار الداخلي    يا أبناء عدن: احمدوا الله على انقطاع الكهرباء فهي ضارة وملعونة و"بنت" كلب    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول رفض محاكم الاعتراف بال «دي إن إيه» لنفي النسب
نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 12 - 2013

أثارت أحكام قضائية نهائية صدرت في الفترة الأخيرة بشأن عدم قبول دعاوى لنفي إثبات نسب أطفال لآباء رفضوا الاعتراف ببنوتهم لهؤلاء الأطفال جدلاً قانونياً، بسبب عدم اعتراف هذه الأحكام بنتائج تحاليل طبية عدة جزمت بعدم وجود صلة بنوة بين آباء وأطفال منسوبين إليهم، حيث قالت محكمة النقض في أحد أحكامها في هذا الصدد إن دعوى نفي النسب لا يمكن قبولها بعد أكثر من سبعة أيام من تاريخ علم الأب بالولادة في دعوى اللعان.
إقرار صريح
رفضت المحكمة دعوى نفي نسب، قال فيها المدعي إنه ظل مسجوناً لاتهامه في قضية عاماً كاملاً، وبعد خروجه من السجن توجه إلى مزرعة والده في المنطقة الغربية، ولم يغادرها لمدة تزيد على خمسة أشهر، فيما غادرت زوجته الدولة إلى السعودية أثناء ذلك. وبعد ستة أشهر، فوجئ بأنها وضعت ولداً في مستشفى المفرق، فطلقها، وفتحت طليقته ضده بلاغاً في إدارة الدعم الاجتماعي تطالبه فيه باستخراج الأوراق الثبوتية للولد ودفع نفقته وتكاليف ولادتها، واستجابت أخته لمطالبها بموجب وكالة عامة منه من دون علمه.
ورفضت المحكمة طلبه إجراء التحاليل الطبية وتحاليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، وقالت إنه لم يثبت بشكل قاطع عدم التلاقي بينه وبين طليقته، خلال فترة ما قبل الحمل التي تلت خروجه من السجن.
وأضافت أنه «إذا ثبت النسب شرعاً، فلا تسمع الدعوى بنفيه. وبما أن الطاعن سبق وتعهد بدفع نفقة الولد، وتكاليف الولادة، لمطلقته، وإثبات حضانتها للولد، والتزامه بإصدار شهادة ميلاده وجواز سفره وبطاقته الصحية، فإن ذلك يعد إقراراً صريحاً بأنه ابنه. كما أنه لم ينف النسب عن طريق اللعان المستوفي للشروط، حيث اشترط القانون والفقه لرفع دعوى نفي النسب مدة معينة، وهي سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة، شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، في حين أن الطاعن خلال الفترة من ولادة الولد حتى تاريخ إقامة الدعوى - أي أكثر من شهرين - لم يقدم أي طعن قانوني في نسب الولد إليه، ما يترتب عليه أن نسب الولد لاحق شرعاً به بالفراش، رافضة طلب نفيه عن طريق إجراء تحاليل البصمة الوراثية».
وأفاد المحامي عبدالله الحمداني، بأن كثيراً من أحكام محكمة النقض تواترت على رفض مثل تلك الدعاوى إعمالاً لسلطة المحكمة باعتبار أنها الخبير الأعلى في الدعوى، وأن تقرير البصمة الوراثية (دي إن إيه) يُعد دليلاً من أدلة الدعوى، لها أن تأخذ به أو لا، مضيفاً أن «ذلك وإن كان صحيحاً من حيث الشكل، إلا أنه يخالف الثوابت القانونية المعمول بها، حيث إن المحكمة ملزمة بأن تقدّم ما يفيد بأنها وازنت بين أدلة الدعوى القانونية والواقعية، وأنها أحاطت بكل عناصر الدعوى عن بصر وبصيرة تكفي لحمل قضائها، وتطمئن المطلع أنها بذلت كل ما في وسعها وصولاً الى وجه الحق في الدعوى، فكيف يمكن قبول أن يأتي تقرير البصمة الوراثية ليؤكد أن ذلك الولد لا ينسب لأبيه، وعلى الرغم من ذلك تثبته المحكمة إليه»، مضيفاً أن المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه يثبت النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش، حيث حدّد النص أن الإثبات بالطرق العلمية لا يقبل إلا إذا ثبت الفراش، وهو العلاقة الزوجية، فإن لم يكن هناك زواج فلا يقبل الإثبات بالطرق العلمية، وكذلك لا يثبت النسب، حتى لو كان صحيحاً، إذا لم تكن هناك علاقة زوجية، لأن الابن يعتبر ولد زنا، وذلك لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وأوضح الحمداني أنه «في ظل التقدّم الطبي الهائل في الآونة الأخيرة، خصوصاً في مثل هذه الأمور، بحيث لا تقبل الشك، يجب أن يكون إثبات النسب في حال الاختلاف والنزاع عن طريق التحليل الطبي، وهو الأمر الأقرب إلى المنطق والعقل، فكما كانت هناك قاعدة فقهية تقرر بأن النسب يحال في إثباته، فهناك أيضاً قاعدة فقهية تقرر أن النسب يحتاط في إثباته، ما يعني لزوم الاحتياط في إثباته، وذلك بسبب ما قد يترتب عليه، فقد يتزوج أحدهم شقيقته لإثبات نسبه على غير أبيه الحقيقي، وقد يرث أحدهم ميراث غيره، وقد يحرم أحدهم ميراث أبيه الذي لم يثبت نسبه إليه، وجميع هذه القضايا يمكن حلها بسهولة عن طريق البصمة الوراثية، إلا أن كثيراً من المحاكم اتجهت إلى رفض كثير من تلك الدعاوى، ورفضت إجراء ذلك التحليل استناداً إلى القاعدة الأولى من دون الأخذ بالقاعدة الثانية، التي هي أقرب إلى الصواب في وقتنا الحاضر».
ورأى المستشار القانوني إبراهيم الخوري أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة في مثل هذه المسائل، ونقلها قانون الأحوال الشخصية، بحيث تحافظ على القواعد الاجتماعية وتضع الفرد في عين اهتمامها، مؤكداً أن هناك كثيراً من القضايا التي يطلبون فيها كمحامين عدم قبول دعاوى نفي النسب، لأن الشريعة الإسلامية حددت سبعة أيام فقط يسمح فيها للزوج بالطعن باللعان ونفي نسب الولد الذي أنجبته زوجته، فإذا لم يقدم على الطعن خلال هذه المدة، فإن ذلك يعتبر اعترافاً منه بالبنوة، مشيراً إلى أن «المحاكم تضع في اعتبارها مصلحة الطفل كإنسان له الحق في الاسم والجنسية والأوراق الثبوتية، ولا يمكن ترك مستقبله معلقاً بنتيجة تحليل قد يحتمل الصواب والخطأ».
وأكد المستشار القانوني يوسف محمود، أن «للمحكمة تقدير كل حالة قانونية والحكم عليها، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط القانونية والشرعية كافة»، رافضاً إسقاط حق المحكمة في عدم الاعتداد بنتيجة التحاليل، أو إلزامها باعتماد هذه التحاليل كقرينة وحيدة. وقال إن «هناك أحكاماً قضائية نهائية صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، تشير إلى عدم التزام المحكمة بالأخذ بنتائج فحص البصمة الوراثية في إثبات أو نفي نسب الأطفال، باعتبار أن تلك النتائج لا تعدو أن تكون قرينة تقوم مقام الدليل، ويمكن دحضها إذا ما خالفت الضوابط الشرعية والعملية المقرر مراعاتها للأخذ بتلك النتائج، باعتبار أن المحكمة هي الخبير الأعلى في هذا الأمر، ومن سلطتها التامة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها نتائج فحص البصمة الوراثية ومطابقتها للواقع في الدعوى».
وعلى الرغم من أن البصمة الوراثية تعتبر من التقنيات الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث، وتتصف بخاصية الدقة، إلا أن هناك شروطاً قانونية وشرعية للأخذ بها، من بينها ألا تخالف نتائجها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمال النصوص الشرعية القطعية وجلب المفاسد، ولذلك فلا يجوز استخدامها في التشكيك في صحة الإنسان المستقرة، وزعزعة الثقة بين الأزواج، وألا تخالف تحاليل البصمة الوراثية العقل والمنطق.
من الحالات التي شهدتها المحاكم، رفض طعن تقدم به أب ضد زوجته يطلب فيه نفي نسب طفله بعد أن قادته المصادفة لإجراء تحاليل طبية للطفل أثناء علاجه، ليكتشف - من خلال نتائج التحاليل - استحالة أن يكون هو الأب البيولوجي للطفل.
وأشارت المحكمة إلى أن دعوى نفي النسب لابد أن ترفع خلال 30 يوماً من رفضه قبول نسب الطفل إليه، شرط ألا يكون اعترف بأبوته للطفل بأي شكل بعد الولادة، مثل تلقي التهنئة بولادته. وكان الأب قد أقام دعوى ضد زوجته طالباً نفي نسب ولده عنه. وأوضح في دعواه أن زوجته أنجبت مولوداً في أحد المستشفيات الكبرى، وتم تسليمه الطفل، وقيده باسمه واسم زوجته.
وبعد تعرّض الطفل لأزمة صحية وعرضه على أطباء، تبين أثناء إجراء الفحص الحيوي والبيولوجي له عدم مطابقة فصيلة دمه وجيناته الوراثية والأحماض الخاصة به لعينة دم والده.
وبسؤال زوجته، أكدت شكّها في نسب الطفل إليها، ما رجح حدوث خطأ من القائمين على العمل في المستشفى عند تسليم الطفل، وهو ما دفعه الى إقامة دعوى ضد المستشفى لإلزامه بتقديم كشوف المواليد خلال فترة ولادة زوجته، وعرض زوجته على اللجنة الطبية للتوصل إلى طفله الحقيقي، فأحالت المحكمة الزوجة والطفل للطب الشرعي لأخذ عينة من دمهما ومقارنتهما بدمه، إلا أن الزوجة رفضت الانصياع لأوامر المحكمة وإجراء التحاليل اللازمة، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية للاختصاص، التي أصدرت حكمها برفض الدعوى، فتقدم الأب بشكوى للجهات الشرطية لاستدعاء الزوجة لإجراء التحاليل اللازمة.
وكانت النتيجة أنه لا يمكن وراثياً أن يكون هو الأب البيولوجي للطفل، وليس هناك أيضاً ما يمنع وراثياً أن تكون المدعى عليها الأم البيولوجية للطفل. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها. وفي النقض قالت المحكمة إن القانون وقبله الفقه اشترطا لرفع دعوى نفي النسب مدة معينة (سبعة أيام) شريطة ألا يكون اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خلال 30 يوماً من تاريخ العلم بالولادة.
ولكنه لم يقدّم أي طعن قانوني في نسب الولد إليه طوال المدة السابقة (نحو تسع سنوات) ما يترتب عليه أن نسب الولد لاحق به شرعاً بالفراش، المتوافرة شروطه الشرعية كلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.