الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تلغي إسقاط القصاص عن قاتل زوجته
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 01 - 2014

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بقبول طعن تقدّم به المدعي بالحق المدني في قضية قتل، اتهم فيها زوج يحمل جنسية دولة عربية بقتل زوجته وجنينها، لشكّه في أنها على علاقة غير شرعية مع صاحب المنزل، وألغت حكم الاستئناف، الذي قضى بإدانة الزوج وأسقط عنه عقوبة القصاص بدعوى توافر عامل الاستفزاز الشديد، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم، وأحالت القضية مرة أخرى إلى «الاستئناف» لنظرها بهيئة مغايرة.
وأوضحت المحكمة أن الحكم لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي وركّز على توضيح العذر الذي يعفي من العقاب، مضيفة أن الحكم تم نقضه مرتين سابقتين لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة «الإجماع»، الذي يعد شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام، وفي المرة الثانية تم رفض الحكم لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.
وتفيد أوراق القضية أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته بسبب شكّه في حملها، ورفضها الإجهاض، وتم استدعاء شقيق الزوجة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرّت على الاحتفاظ بالجنين وطلبت الطلاق، ما أثار ضغينة لدى المتهم.
وطعن المتهم زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة المجني عليها وتوجه إلى المطار، وفي بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة وغادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة.
وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته أقرّ في محضر الاستدلال في البحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة، وأرشد على سيارة زوجته، وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبته بالإعدام قصاصاً عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، والحبس سنة عن سرقة الهاتف، وفي «الاستئناف» قضت المحكمة بتأييد الحكم، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم لخلوه من لفظ «الإجماع».
وأوضحت «النقض» أن الحكم بإدانة المتهم بقتل زوجته عمداً تحت تأثير استفزاز خطير، وإسقاط عقوبة القصاص، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة، مثل استفزاز في جرائم القتل ضد الأزواج، التي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم، كما لم يقدّم الحكم إثبات على الإدانة، كما التفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، منها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها، وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم لواقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أن الحكم لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.