أبوجا: اضطرت محكمتان اسلاميتان في شمال نيجيريا لتعليق محاكمة عشرة رجال بتهمة الانتماء الى ناد لمثليي الجنس، تخوفا من تعرضهم لهجمات شعبية كما صرح مسؤولون اليوم الاربعاء. وكان سبعة رجال يحاكمون في مدينة باوتشي في الولاية التي تحمل الاسم نفسه لمخالفتهم القانون الاسلامي الذي يمنع مثلية الجنس، تعرضوا الاسبوع الماضي لهجمات لدى خروجهم من المحكمة من قبل حشد غاضب. واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع واطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باعدام المتهمين بلا محاكمة. وكان من المفترض ان يمثل الرجال السبعة مجددا الثلاثاء امام المحكمة الثتي لم يعد بامكانها الانعقاد بشكل طبيعي على اثر ذلك الحادث كما اوضح مأمور الاحوال الشخصية عيسى بونونو لوكالة فرانس برس. وقال "لا يمكننا متابعة المحاكمة بسبب الاخلال بالامن اثناء الجلسة الاخيرة. المحكمة ستعلق المحاكمة اثناء مراجعة التدابير الامنية لتفادي اي تكرار" لاعمال العنف. كذلك علقت محاكمة ثانية كان يفترض ان يمثل فيها ثلاثة متهمين امام محكمة اسلامية اخرى في المدينة نفسها. وقال القاضي نوهو محمد دومي "ان المحاكمة علقت بسبب الحادث المتعلق بالمحكمة الاخرى لاننا نريد تفادي تكرار ما حدث هنا". واضاف مدة ابقاء الرجال الثلاثة قيد الاحتجاز انتهت الثلاثاء وكان من المفترض تمديدها. وبرر القاضي بقاءهم قيد الاحتجاز بالخطر الذي يمكن ان يواجهونها في حال اطلاق سبيلهم، وهو قرار احتج عليه الدفاع. واعتبر القاضي انهم "يواجهون خطر الموت على يد الحشود الغاضبة ان اطلق سراحهم بكفالة" مضيفا ان موعد المحاكمة المقبلة لن يعلن لتفادي الاضطرابات. وقد تم توقيف الرجال العشرة للاشتباه بانهم ينتمون الى ناد لمثليي الجنس. ويحظر القانون الاسلامي الساري في عدة ولايات في شمال نيجيريا المأهولة بغالبية من المسلمين، مثلية الجنس. وتطبيق الشريعة في موازاة النظام القضائي الفدرالي يفرض عقوبة الاعدام على مثليي الجنس حتى وان كان اصدار هذه العقوبة امرا نادرا حتى انها لم تطبق مطلقا. وفي 16 كانون الثاني/يناسر ادين شاب في العشرين من العمر بعشرين جلدة في الساحة العامة وبدفع غرامة قدرها خمسة الاف نايرة (20 يورو) لانتهاكه القانون المتعلق بمثلية الجنس. وعلى الصعيد الفدرالي صادق الرئيس غودلاك جوناثان في كانون الثاني/يناير على قانون انتقد في الغرب لكنه يحظى بتاييد في نيجيريا، يفرض قيودا مشددة على حقوق مثليي الجنس. ويقضي بعقوبة السجن 14 سنة في حال زواج بين مثليي الجنس والسجن لعشرة اعوام لاشخاص من نفس الجنس يجاهرون بعلاقتهم. ايلاف