قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن بقوة السلاح.. ومواطنون يتصدون لحملة سطو مماثلة    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    مأساة في ذمار .. انهيار منزل على رؤوس ساكنيه بسبب الأمطار ووفاة أم وطفليها    أول جهة تتبنى إسقاط طائرة أمريكية في سماء مارب    تهريب 73 مليون ريال سعودي عبر طيران اليمنية إلى مدينة جدة السعودية    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    الليغا ... برشلونة يقترب من حسم الوصافة    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    "هل تصبح مصر وجهة صعبة المنال لليمنيين؟ ارتفاع أسعار موافقات الدخول"    "عبدالملك الحوثي هبة آلهية لليمن"..."الحوثيون يثيرون غضب الطلاب في جامعة إب"    شاهد.. أول ظهور للفنان الكويتي عبد الله الرويشد في ألمانيا بعد تماثله للشفاء    خلية حوثية إرهابية في قفص الاتهام في عدن.    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    مبابي عرض تمثاله الشمعي في باريس    عودة الثنائي الذهبي: كانتي ومبابي يقودان فرنسا لحصد لقب يورو 2024    لا صافرة بعد الأذان: أوامر ملكية سعودية تُنظم مباريات كرة القدم وفقاً لأوقات الصلاة    اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات شهادة الثانوية العامة    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    لحج.. محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه    العليمي يؤكد موقف اليمن بشأن القضية الفلسطينية ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة مميز    انكماش اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام الجاري 2024    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    تحذيرات أُممية من مخاطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي خلال الأيام القادمة مميز    رئيس مجلس القيادة يدعو القادة العرب الى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    تغاريد حرة.. عن الانتظار الذي يستنزف الروح    انطلاق أسبوع النزال لبطولة "أبوظبي إكستريم" (ADXC 4) في باريس    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    ترحيل أكثر من 16 ألف مغترب يمني من السعودية    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    البريمييرليغ: اليونايتد يتفوق على نيوكاسل    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل تحدد 100 مخالفة لتفتيش المنشآت.. و30 ألف ريال الحد الأقصى للغرامة
نشر في الجنوب ميديا يوم 31 - 01 - 2014

كشفت وزارة العمل عن مشروع متكامل للحد من مخالفات القطاع الخاص حيث حدد المشروع 100 مخالفة تستدعي تطبيق العقوبات تبدأ من ألفي ريال وتصل إلى 30 ألفًا وتتعد الغرامات بتعدد المخالفات داخل المنشأة.
وتأمل الوزارة من هذا المشروع الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه في تقليص مخالفات القطاع الخاص، حيث حددت اللائحة الضوابط الكاملة للتفتيش من قبل منسوبي الوزارة ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة.
عقوبات بين ألفين وخمسة آلاف ريال
وبحسب المشروع تعد مخالفة تستجوب عقوبات تتراوح بين ألفي ريال في حدها الأدنى و5 آلاف ريال في حدها الاقصى:
عدم استعمال اللغة العربية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وعدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة من الوزارة، وعدم إعلان لائحة تنظيم العمل المعتمدة في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها، وعدم إخطار مكتب العمل كتابة عند بدء عمل المنشأة باسمها ونشاطها وعنوانها والمدير المسؤول عنها وعدد العاملين بها، وعدم قيام صاحب العمل بتعيين مسؤول يمثله في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين، وعدم قيام صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم الشريك أو المدير الجديد الذي يمثله في حالة تغييره خلال سبعة أيام، وعدم الاحتفاظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وعدم تحقيق المنشأة لنسبة السعودة المقررة، وسماح صاحب العمل لغير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة عمل، وقيام العامل غير السعودي بالعمل لدى صاحب العمل قبل الحصول على رخصة عمل، إذا مكّن صاحب العمل العامل غير السعودي من العمل دون عقد عمل مكتوب ومحدد المدة، توظيف صاحب العمل العامل غير السعودي في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، قيام العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة، أو قام بفعل أو قول يمس كرامة ودين العامل، أو قام دون سند قضائي باحتجاز أجر العامل أو جزء منه، وعدم وجود سجل للغرامات التي توقع على العمال لدى صاحب العمل، وعدم دفع صاحب العمل أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية، قيام صاحب العمل في الأحوال العادية بتشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا في حالة اعتماد المعيار اليومي أو أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيًا، إذا كان يعتمد المعيار الأسبوعي، أو إذا لم يقم بتخفيض ساعات العمل اليومية خلال شهر رمضان إلى ست ساعات أو ست وثلاثين ساعة أسبوعيًا للعمال المسلمين، قيام صاحب العمل بتشغيل بعض فئات العمال والصناعات والأعمال التي صدر قرار وزير العمل بزيادة ساعات العمل فيها أو تم تخفيض ساعات العمل فيها أكثر من الساعات المحددة ومخالفة ساعات العمل المعتمدة من الوزارة وعدم التزام صاحب العمل في الأحوال العادية بفترات الراحة اليومية للعامل من حيث مقدارها أو عددها أو من حيث تجاوز مدة بقاء العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة، وعدم التزام صاحب العمل في الأحوال العادية بمنح العامل يوم راحة أسبوعي وعدم قيام صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، وعدم قيام صاحب العمل بتمكين العامل من التمتع بإجازاته السنوية وفقًا للتنظيم الوارد في المادة 109 والمادة 110 من النظام، وعدم قيام صاحب العمل في الأحوال العادية بمنح العامل إجازة في عيد الفطر أو عيد الأضحى أو اليوم الوطني، وعدم قيام صاحب العمل بمنح العامل إجازة في حالة ولادة مولود له أو في حالة زواجه او في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه عدم قيام صاحب العمل بمنح بعض عماله في حالة رغبة أي منهم أداء فريضة الحج إجازة حج ممن تنطبق عليهم شروط استحقاقها، وعدم قيام صاحب العمل بمنح العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة لأداء الامتحانات، وعدم قيام صاحب العمل بمنح العامل الذي ثبت مرضه إجازة مرضية وعدم قيام صاحب العمل بتوفير خزانة مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الأولية، وعدم قيام صاحب العمل بتوفير طبيب أو أكثر لفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية مرة كل سنة، وعدم قيام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني والمرأة العاملة.
أفرد المشروع نصوص خاصة للمرأة العاملة بغرامات تتراوح بين ألفي ريال إلى 5 آلاف ريال فى حالة عدم قيام صاحب العمل بمنح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له، أو تشغيل المرأة في العمل خلال الأسابيع الستة التالية للوضع. وعدم دفع صاحب العمل نصف أجر للمرأة العاملة التي أكملت أكثر من عام أو أقل من 3 أعوام في العمل أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع، وعدم دفع صاحب العمل أجرًا كاملًا للمرأة العاملة التي أكملت أكثر من 3 أعوام في العمل أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع، عدم قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة، وعدم منح صاحب العمل المرأة العاملة ساعة إضافية من الراحة في اليوم الواحد لإرضاع مولودها بعد عودتها من إجازة الوضع، وقيام صاحب العمل بفصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وقيام صاحب العمل بفصل العاملة بغير سبب مشروع خلال 180 يومًا السابقة للتاريخ المحتمل للولادة. وعدم قيام صاحب العمل بتهيئة مكان مناسب يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات اللاتي يعملن لديه متى بلغ عددهن خمسين عاملة فأكثر ولديهن عشرة أطفال او أكثر يقل أعمارهم عن 6 سنوات.
عمل المرأة في المصانع
رصد المشروع غرامة تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف في حالة قيام صاحب العمل بتشغيل المرأة في أحد الأعمال الخطرة، وعدم التزام العاملة بالمنشأة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم سواء كان ذلك بارتداء الزي التقليدي أو الزي الرسمي لجهة العمل، وعدم قيام صاحب العمل بتوفير مقاعد لاستراحات العاملات وعدم قيام صاحب العمل بتوفير دورة مياه أو أكثر مخصصة للعاملات في منشأته. عدم قيام صاحب العمل بتوفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء، إذا كان يعمل في منشأته نساء، وعدم تقيد صاحب العمل بضوابط اجتماع العاملين والعاملات، وقيام صاحب العمل بتوظيف أقل من ثلاث عاملات في الوظائف الإدارية المكتبية في فترة العمل الواحدة، وقيام صاحب العمل بتوظيف امرأة في حين أن إجمالي عدد العاملين من الرجال في مكان العمل أقل من عشرة، خلال فترة العمل الواحدة عدم التزام المنشأة بأن تكون العمالة من النساء فقط في القسم الواحد من خط الإنتاج وعدم تقيد صاحب العمل بألا يقل عدد العاملات في خط الإنتاج عن 10 سيدات، وأن لا يقل عددهن عن ثلث العاملين في خط الإنتاج إجمالًا، وعدم قيام صاحب العمل بتوفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملات في خطوط الإنتاج بالمصانع، عدم قيام صاحب العمل بتوظيف نساء سعوديات في المحلات المتخصصة في الملابس الداخلية النسائية بعد تاريخ 10 صفر 1433ه. عدم قيام صاحب العمل بتوظيف نساء سعوديات في المحلات المتخصصة في أدوات التجميل أو التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى بعد تاريخ 10 شعبان 1433ه، وعدم قيام صاحب العمل بحجب الرؤية لما بداخل المحل التجاري المخصص للسيدات فقط وقيام صاحب العمل بتوظيف عاملين وعاملات معًا في المحلات غير متعددة الأقسام، وعدم منع دخول الرجال للمحلات المخصصة للنساء فقط، وقيام صاحب العمل بحجب الرؤية لما بداخل المحل التجاري المخصص للعوائل، وعدم قيام صاحب العمل بتوفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحلات التي تعمل بها سيدات في المراكز التجارية المفتوحة التي لا توفر حراسة عامة، وعدم قيام صاحب العمل بتوفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحلات التي تعمل بها سيدات في المراكز التجارية القائمة بذاتها. عدم قيام صاحب العمل بتوفير داخل المحل التجاري دورات مياه نسائية للموظفات في حال كان المحل يقع في مركز تجاري قائم بذاته او في حال كان المحل التجاري مفتوح وتبعد دورات المياه النسائية مسافة أكثر من 50 مترًا عنه. وقيام صاحب العمل بتوظيف أو سمح بعمل النساء مع الرجال في المحل التجاري غير متعدد الأقسام، وقيام صاحب العمل بتوظيف أو سمح بعمل النساء مع الرجال في قسم واحد في المحل التجاري متعدد الأقسام، قيام صاحب العمل بتوظيف أو سمح بعمل أقل من 3 سيدات في فترة العمل الواحدة في المحل التجاري متعدد الأقسام، وقيام صاحب العمل بوضع غرف قياس للنساء في محلات لا تعمل بها سيدات فقط، وسماح صاحب العمل للعاملات اللاتي يعملن بالمحلات المتعددة الاقسام بلبس ملابس غير محتشمة او عدم التقيد بضوابط الحجاب الشرعي.
تشغيل الأحداث
خصص المشروع غرامات مالية بين ألفي ريال وخمسة آلاف في حالة قيام صاحب العمل بتشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، وقيام صاحب العمل بتشغيل الأحداث أثناء فترة الليل في غير الحالات التي صدر بها قرار من الوزير وقيام صاحب العمل بتشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات فعلية يوميًا أو أكثر من أربع ساعات فعلية خلال شهر رمضان، وقيام صاحب العمل بتشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية أو تشغيلهم ساعات عمل إضافية، وعدم قيام صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل عن كل حدث تم تشغيله خلال الأسبوع الأول من التشغيل.
أعمال الملاحة البحرية
كما خصص المشروع لنشاط الملاحة البحرية الغرامة تتراوح بين الفي وخمسة آلاف في حالة عدم تسجيل صاحب العمل عقود عمل البحارة العاملين على ظهر السفينة في سجلاتها وعدم النص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه أو مكانه أو اسم المجهز أو اسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه أو نوع العمل المكلف به وكيفية أدائه أو الشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية أو التذكرة الشخصية البحرية أو المدينة أو المرفأ الذي ينتهي فيه العمل إذا كان ذلك العقد لسفرة واحدة وعدم الإعلان في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه زيادة ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربعة عشر ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة أو على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
أعمال المحاجر والمناجم
كما رصد المشروع غرامات مالية لنشاط المحاجر والمناجم تتراوح بين ألفي ريال فى حدها الأدنى و5 آلاف ريال فى حدها الاقصى فى حالة قيام صاحب العمل بتشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من العمر، أو تشغيل المرأة في المناجم أو المحاجر وقيام صاحب العمل بتشغيل العمال في المناجم أو المحاجر دون إجراء فحص طبي كامل وقيام صاحب العمل بتشغيل العمال في المناجم أو المحاجر تحت الأرض أكثر من سبع ساعات في اليوم، سماح صاحب العمل بدخول أشخاص من غير العاملين للمحاجر والمناجم دون إذن رسمي وعدم وجود سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل الدخول إلى المنجم أو المحجر وعند خروجهم وعدم إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من المنجم أو المحجر مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعاف.
إحالة العقوبة للداخلية
وبين المشروع عددًا من المخالفات التي تحال لوزارة الداخلية لإقرار العقوبات على المخالفين حسب ما نص علية قرار مجلس الوزراء رقم 140 بالموافقة على تعديل المادة 39 من نظام العمل وإلغاء المادة 233 من النظام ومن بينها سماح صاحب العمل لعامله غير السعودي أن يعمل لدى الغير وسماح صاحب العمل لعامله غير السعودي أن يعمل لحسابه الخاص وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره غير السعودي، وقيام العامل غير السعودي بالعمل لدى صاحب عمل آخر، قيام العامل غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص.
عقوبات تصل إلى 10 آلاف ريال
وبين المشروع أنه تعد مخالفة تستجوب عقوب تتراوح بين 3 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال في حالة عدم قيام صاحب العمل بإعداد عماله السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية التي يقوم بها عماله غير السعوديين بهدف إحلالهم، وعدم قيام صاحب العمل الذي يشغّل أكثر من خمسين عاملًا بتدريب 6% من مجموع عماله سنويًا على أعماله.
عقوبات ب 30 ألف ريال
وبين المشروع عقوبات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألفًا في حالة ممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال دون أن يكون مرخصًا له من الوزارة رفض أو إرجاء صاحب العمل أو رئيس مشروع وكل عامل تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وبين المشروع إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يومًا أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة. يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات.
إغلاق المنشأة نهائياً
أشار المشروع الى انه يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا أو إغلاق المنشأة نهائيًا ويجوز الجمع بين الغرامة (من 3 آلاف الى 10 آلاف) والإغلاق المؤقت أو النهائي في حالة عدم التزام صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، او عدم انارة المنشأة او عدم توفير مياه الشرب والاغتسال للعاملين او عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة. وعدم قيام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الحريق والأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العمل وسلامته، أو لم يقم بالإعلان بمكان ظاهر في المنشأة عن التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال أو قام بتشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال الفترة المحظورة، وقيام صاحب العمل بتحميل العمال أي مبالغ أو اقتطع من أجورهم أي مبالغ لقاء توفير الحماية اللازمة من الأخطار أو الأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة، وعدم التزام صاحب العمل بإحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، او عدم توفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال او عدم تدريبهم على استخدامها وعدم التزام العامل باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية أو لم يحافظ عليها أو لم ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض وعدم التزام صاحب العمل بوضع الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، او عدم التزامه بتعليق تعليمات مفصلة لمكافحة ومنع الحريق في مكان ظاهر من أماكن العمل وعدم التزام صاحب العمل الذي يملك منشأة ذات مخاطر كبرى باللوائح والقرارات الصادرة بقرار الوزير والتي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها.
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.