المادة 37 من القانون أبقت على تقاعد النواب 400 ألف دينار الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين تطبيق القانون اعتبارا من آذار المقبل بأثر رجعي في جلسة مسائية وبعد سلسلة تأجيلات، اقر مجلس النواب امس الاثنين بالاغلبية قانون التقاعد الموحد الذي قدمته الحكومة بعد شمول فئات جديدة به. وتضمن القانون الجديد 43 فقرة نصت على جملة حقوق وامتيازات للمتقاعدين كافة. ويهدف القانون الجديد الى"تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتقليل الفوارق، وتشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص مع توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، اضافة الى انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة". ونص القانون بحسب نسخة حصلت عليها "الصباح"، "على سريان احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 /4 /2003 والمتقاعدين". والزم القانون إحالة الموظف على التقاعد "عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، او اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة"، فيما "يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره". واحتسب القانون الراتب التقاعدي وفق معادلة "حاصل ضرب معدل الراتب لاخر 36 شهرا من الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 بالمئة" مضافا اليه مخصصات المعيشة بنسبة 1 بالمئة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ألا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. وحدد القانون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد ب (400) الف دينار شهريا. كما يصرف للموظف المحال على التقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات ×12. واحتسب القانون سنوات التعاقد في مؤسسات الدولة بعد 9 /4 /2003 سنوات تضاف الى سنوات الخدمة.ومنح القانون حقوقا تقاعدية خاصة للقضاة بلغت (80 بالمئة) من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته على التقاعد، كما يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 بالمئة) مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات.واحتسب القانون رواتب تقاعدية ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام)، وفق المادة (37) اولا استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون.وبحسب مدير هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي فان تطبيق قانون التقاعد العام اعتبارا من الاول من اذار المقبل، فيما اكدت مصادر نيابية ل"الصباح"، ان تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي اعتبارا من 1 /1 /2014. وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي قبيل رفع جلسة الامس هنأ باسم مجلس النواب ابناء الشعب العراقي بمناسبة اقرار قانون التقاعد الموحد، عادا اياه "قانونا تاريخيا" انصف الشعب وتم بجهود جميع الكتل النيابية كافة، فيما قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل: ان "اقرار قانون التقاعد الموحد يضمن حقوق المتقاعدين ويحسن من مستواهم المعيشي". فبراير 4th, 2014 in نشرة الاخبار | التجمع من اجل الديمقراطية