رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً من مؤسسة ضد حكم ألزمها بدفع 50 ألف درهم تعويضاً لسائق حافلة مدرسية، عن إصابته بعجز في ساقه نسبته 20% أثناء عمله لديها، مستندة إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وجود علاقة سببية بين إصابته وطبيعة عمله سائقاً لدى المدعي عليها. وكان سائق حافلة مدرسية طالب في دعوى اختصم فيها جهة عمله مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له 10 ملايين درهم تعويضاً شاملاً وجابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جرّاء مرضه. وقال في دعواه إنه عمل لدى المدعي عليها بمهنة سائق باص مدرسي في الفترة من عام 1997 حتى تاريخ إنهاء خدمته في 2008، موضحاً أنه أثناء فترة الخدمة أُصيب بآلام في ركبتيه بسبب قوة دواسات ناقل الحركة والفرامل في حافلات المدارس التي كان يقودها، وتطوّرت حتى أصبح مقعداً ومن ذوي الإعاقة الدائمة، ما يستحق معه التعويض. وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت استشاري الطب الشرعي، الذى قدم تقريره وعقّب عليه الخصوم، للمدعي ب50 ألف تعويضاً عن إصابته، ومبلغ 10 آلاف درهم قيمة مستحقاته الوظيفية ومكافأة نهاية الخدمة، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن المدعى عليها لم ترتض بالحكم، وطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبينة في صحيفة الطعن أنه «لا توجد علاقة سببية مباشرة بين عمل المدعي والمرض الذي أُصيب به، وأن التقرير الطبي الذي عوَلت عليه المحكمة لم يصدر عن لجنة طبية متخصصة، ولم يبين الأساس العلمي الذي استند إليه لتحديد نسبة العجز ب20%». ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، إذ بينت أن الطب الشرعي من الجهات التي أُسند إليها القانون صلاحية فحص الإصابات الجسمانية وبيانها وتحديد أسبابها، والثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه خلص إلى توافر علاقة السببية بين مهنة المدعي والضرر، واستند في ذلك إلى تقرير الطب الشرعي، ثم قدر التعويض الشامل لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية، ما يعني شموله لما فاته من كسب وما لحقة من خسارة، ولما عاناه من آلام جسدية ونفسية واجتماعية جرّاء إصابته. الامارات اليوم