أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكمين في قضيتين منفصلتين على متهمين بالقتل الخطأ، الحكم الأول يُلزم عامل تسبب بخطئه في قتل زميله صعقاً بالكهرباء في موقع العمل، بدفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة المتوفى، وتغريمه 2000 درهم، وقضى الحكم الثاني بحبس مسؤول الأمن والسلامة في شركة تسبب بخطئه في وفاة عامل سقط من الدور ال21، شهرين وإلزامه الدية الشرعية لورثة المجني عليه. وفي تفاصيل القضية الأولى، أقرّ المتهم في تحقيقات النيابة بأنه وصّل سلكاً كهربائياً بجهاز «اللحام» في موقع العمل بطريقة غير صحيحة، ما أدى إلى صعق زميله المجني عليه. وأحالته النيابة مع مدير الشركة إلى المحاكمة، لأنهما تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه، نتيجة إهمالهما وعدم احترازهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتيهما ووظيفتيهما، مدينة مدير شركة، بأنه لم يوفر وسائل وقاية من أخطار وإصابات العمل، بينما قام المتهم بتركيب وصلات كهربائية بجهاز اللحام بصورة خاطئة، ما أدى إلى صعق العامل ووفاته. وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم الثاني 2000 درهم، والزامه أن يؤدى لورثة المتوفى الديه الشرعية ومقدارها 200 ألف درهم، وبراءة المتهم الأول، وقضت محكمة الاستئناف بالعقوبة ذاتها. لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه متمسكاً بانتفاء الخطأ من جانبه، وأن خطأه في التوصيلات غير ثابت بدلالة أن عمال الشركة يستعملون هذه المعدة منذ ثلاثة أشهر ولم يصب أحدهم بأذى، وهو ما ينفى عنه الخطأ. ورفضت المحكمة الطعن مبيّنة أن حكم الإدانة خلص إلى ثبوت خطأ المتهم في توصيل الأسلاك الكهربائية بالمكان وبطريقة غير صحيحة، ما أدى إلى سريان التيار الكهربائي بالماكينة وإصابة من يلامس الأجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء، وذلك أخذاً بما جاء في تقرير خبير الحرائق والمفرقعات. وفي القضية الثانية، أحالت النيابة العامة متهماً يعمل مسؤول أمن وسلامة في شركة، إذ تسبب بخطئه في وفاة عامل نتيجة إهماله وعدم احترازه وعدم توفير وسائل وقاية من إصابات العمل، حيث لم يغلق فتحات المصاعد والنوافذ في المبنى قيد الإنشاء، ولم يضع الإشارات التحذيرية، ما أدى إلى سقوط عامل من الدور ال21 إلى الدور التاسع ووفاته، ولم يوفر للمجني عليه وسائل الوقاية المناسبة لحمايته من أخطار الإصابات. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرين والزامه الديه الشرعية، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، مبيناً أن الحكم دانه بالقتل الخطأ، على الرغم من انتفاء الخطأ في جانبه وانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة وهي الوفاة، ذلك أن الحادث كان أثناء فترة الراحة ولا يتصور أن يرتدى العمال ملابس الأمن والسلامة في فترة الراحة. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم مبيّنة أن الثابت في محضر معاينة موقع الحدث أنه تبين أن المتوفى كان يعمل بصبغ الشقق، وخلال فترة الاستراحة تعرض للسقوط من فتحة المصعد، وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد احتياطات أمان، ولا توجد تغطية على الفتحات، حيث استقرت الجثة بالدور التاسع فوق كومة من مواد البناء، وبمعاينة جثة العامل تبين أنه لا يرتدى معدات الأمن والسلامة. كما أن المتهم أقرّ في التحقيقات بأنه المتسبب في حدوث الواقعة لأنه لم يغلق فتحات المصعد واعترف بخطئه وتأيد ذلك بأقوال الشهود. الامارات اليوم