ضبط متهمين بقتل رجل وزوجته في شارع خولان (الأسماء)    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    قتل خمس نساء في صنعاء وسحل امرأة وطفلها في مأرب: جرائم بلا تغطية إعلامية    طارق صالح وافق والعليمي لم يعترض.. أغلبية المجلس الرئاسي تؤيد تحرك حضرموت والمهرة    بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    تسعون يومًا... ولم ولن أنكسر    غوتيريش: المجتمع الدولي يقف مع يمنٍ موحدٍ ذي سيادة كاملة على أراضيه    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    بوادر أزمة غاز جديدة وقطاع قبلي في مأرب على ذمة أحداث حضرموت    هاشتاج #الجنوب_لا_تراجع يجتاح وسائل التواصل ويؤكد: إعلان استقلال دولة الجنوب خيار لا عودة عنه    الصين: نعارض أسلوب الترهيب الأحادي وندعم فنزويلا في حماية سيادتها    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    مجلس النواب يدين جريمة الإساءة للقرآن الكريم من قبل مرشح أمريكي    وقفة احتجاجية في معهد العلوم الصحية بصعدة تنديدًا بجريمة الإساءة للمصحف الشريف    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    الرئيس الزُبيدي يزور وزارة المياه والبيئة ويطّلع على المشاريع المنفذة لتعزيز الموارد المائية    لماذا عاد إخوان المسلمون في اليمن إلى الراعي الأول والمؤسس الحقيقي للجماعة في لندن؟    الخراز يكشف عن اختلاس مليشيا الحوثي ل 7 مليون دولار من التمويلات الدولية لليمن    ضبط زعيمة تهريب في المياه الاقليمية بقطاع خليج عدن    تحت شعار "معًا لدعم المنتج المحلي".. صنعاء تحتضن اللقاء التشاوري الأول للصناعيين    صباح عدني ثقيل    عدن.. الشؤون الاجتماعية تفرض قيودًا جديدة على تأسيس وتسجيل منظمات المجتمع المدني    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    بيان صادر عن الاتحادات النقابية والعمالية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب    أزمات خانقة تضرب المحافظات المحتلة: الغاز والوقود والرغيف تتزامن وسط انهيار الخدمات    اليمنية تفرض شروط جديدة على المسافرين بنظام الترانزيت إلى جيبوتي    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي    إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة    الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء    تتويج عثمان ديمبلي بجائزة الأفضل لعام 2025    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات    هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025    اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية    دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025    الرئيس الزُبيدي يُعزّي جمال سرور في وفاة شقيقته    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بجامعة عدن ويؤكد دعمه لتطوير العملية التعليمية    الخميس.. نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    بورنموث يُجبر مانشستر يونايتد على تعادل درامي    صباح المسيح الدجال:    مشروع رحلة وعي: الإطار العربي المتكامل لسيكولوجية السفر    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    مرض الفشل الكلوي (32)    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات والدية لعامل قتل «عشيقه» ودفن جثته
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين أكثم عبدالمنعم السعيد وناصر سالم سعيد الزحمي، وبحضور وكيل النيابة محمد راشد، وأمين السر محسن بوفطيم، حكماً بإدانة عاملين بقتل زميل لهما عمداً، وقضت بإلزامهما بدفع قيمة الدية الشرعية (200 ألف درهم) والسجن ثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة ثالث من جريمة القتل، ودانته بجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة علم بوقوعها، وغرمته 1000 درهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «كلاً من المجني عليه والمتهم الثاني في القضية، وهما يعملان في شركة واحدة، وارتبطا ببعضهما بعضاً بعلاقة صداقة، قد استحوذ عليهما الشيطان فمارسا فاحشة اللواط، ولسوء عملهما أوقعهما الشيطان في بعضهما بعضاً، فتشاجرا في 13 سبتمبر 2012 وافترقا، إلا أن المجني عليه لم يستطع الإقلاع عن ممارسة الفاحشة مع المتهم، فحاول التقرب منه، والاتصال به أكثر من مرة، وأرسل إليه رسائل نصية تحتوي على عبارات حب وغرام، لكن المتهم الثاني ضاق ذرعاً بمحاولات المجني عليه، فسهل له الشيطان طريق الجحيم، وأرشده إلى ما هو أشد عند الله من زوال الدنيا، ألا وهو قتل النفس، فعقد العزم على التخلص منه، وأبلغ بذلك صديقه الحميم (المتهم الثالث) طالباً مساعدته على تنفيذ جريمته، فوافق. ورد المتهم الثاني على اتصال المجني عليه بعد يومين من تاريخ المشاجرة بينهما، واتفق معه على مقابلته في منطقة السمحة شرق، وظن المجني عليه أن المتهم سيعاود ممارسة اللواط معه، فقبل على الفور، وتوجه سعيداً إلى المكان في السادسة و20 دقيقة مساء، وتبعه المتهمان الثاني والثالث. وعندما التقيا، عاجله المتهم الثاني بطعنات عدة أودت بحياته، ثم وارى المتهمان جثة المجني عليه التراب وانصرفا عن مكان الجريمة في نحو العاشرة و27 دقيقة. وعندما عادا، أخبرا المتهم الأول بما فعلاه، فتوجه إلى مكان الجريمة فوراً للتأكد من ادعائهما، ثم عاد إلى محل سكنه، وأخفى الأمر عن السلطات العامة حتى تمكن المتهم الثاني من مغادرة الدولة نهائياً في اليوم التالي مباشرة، وأعقبه المتهم الثالث بعدها بنحو ثلاثة أشهر.
واكتشفت الواقعة مصادفة عند قيام بعض عمال النظافة بنقل القمامة من مكان الواقعة الذي دفن فيه المجني عليه المتهمان إلى مكان آخر، حيث ظهر لهم رأس وعظام لجثة آدمية، فأبلغوا الشرطة. وثبت من خلال إحداثيات خطوط الهاتف والاتصالات وجود كل من المجني عليه والمتهمين الثاني والثالث في المكان الذي عثر فيه على جثة الأول خلال الفترة من السابعة حتى العاشرة والنصف تقريباً يوم 15 سبتمبر. كما ثبت وجود المتهم الأول في المكان نفسه في نحو العاشرة و27 دقيقة.
واعترف المتهم الأول بأن المتهمين الآخرين قتلا المجني عليه. ومن خلال مراجعة أنظمة الدخول والخروج في إدارة الجوازات، تبين أن المتهم الثاني غادر الدولة في 16 سبتمبر، فيما غادرها المتهم الثالث بعد ثلاثة أشهر من الواقعة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها خلت من أي دليل أو قرينة على مشاركة المتهم الأول بأي دور في تنفيذ الجريمة، طبقاً لخطتها الموضوعة، أو إسهامه في قدر منها، وهو ما أكده محامي المتهم عبدالله الحمداني في دفاعه.
كما أن المتهم الأول تمسك بالإنكار منذ بداية الدعوى، نافياً إتيانه أي فعل من الأفعال المادية المكونة للجريمة، ولم يثبت وجوده في الوقت التقريبي الذي حدثت فيه الجريمة، بينما أثبت تحليل الإحداثيات وجوده في المكان بعد انتهاء الجريمة ومغادرة المتهم الثاني المكان، بدليل وجود اتصال من المتهم الأول للثاني من مكان الجريمة نفسه، في هذا التوقيت، ما يدل على أنهما ليسا في مكان واحد. وتوصل الضابط الذي أجرى التحريات إلى كيفية ارتكاب الجريمة من دون أن يجزم بمشاركة المتهم الأول فيها، وتالياً توصلت المحكمة إلى أن المتهم ليس فاعلاً أصلياً في الجريمة، ولا شريكاً فيها، ومن ثم قضت ببراءته من تهمة القتل العمد، عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
كما قضت ببراءته من تهمة إخفاء أدلة الجريمة، وجثة المجني عليه، وعدلت الاتهام المسند إليه إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة على الرغم من علمه بوقوعها.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، قالت المحكمة إنه وفقاً لأوراق الدعوى وشهادة الشهود وما تبين من خلال تحليل إحداثيات خطوط الهاتف الخاصة بالمجني عليه والمتهمين، وما استخلصته المحكمة من وقائع، وما توافر من عناصر قانونية للجرائم المسندة للمتهمين، ومن خلال أدلة الثبوت التي سبق إيرادها في حق المتهمين الثاني والثالث، استقر في عقيدة المحكمة ويقينها أنهما قتلا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك، وما إن ظفرا به حتى أمسك به الثالث وانهال عليه الثاني طعناً بأداة حادة (سكين) مرات متتالية بقصد قتله، وأخفيا أدلة الجريمة بأن دفنا جثة المجني عليه وتخلصا من الأداة المستخدمة في القتل. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهمين الثاني والثالث مرتبطتان ببعضهما وارتكبتا لغرض واحد، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وهي القتل العمد.
وأضافت المحكمة بأنه عملاً بالمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية. وكان من المقرر أن جريمة القتل العمد حدية، تثبت شرعاً بإقرار الجاني أو شهادة شاهدين ذكرين عدلين أو بالقسامة.
وبما أن المتهمين قد غادرا البلاد ولم يمثلا أمام المحكمة، كما خلت أوراق القضية من البينة الشرعية الموجبة لتطبيق القصاص، ولم يطلب ورثة المجني عليه أداء يمين القسامة، وإنما طلبوا - من خلال وكيلهم - أداء الدية الشرعية فقط، بما يمتنع معه تطبيق القصاص إعمالاً لمبادئ الفقه المالكي المعمول به في الدولة، فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين عن جريمتي القتل وإخفاء جثة المجني عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وألزمتهما بأن يؤديا الدية لورثة المجني عليه.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.