العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات والدية لعامل قتل «عشيقه» ودفن جثته
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين أكثم عبدالمنعم السعيد وناصر سالم سعيد الزحمي، وبحضور وكيل النيابة محمد راشد، وأمين السر محسن بوفطيم، حكماً بإدانة عاملين بقتل زميل لهما عمداً، وقضت بإلزامهما بدفع قيمة الدية الشرعية (200 ألف درهم) والسجن ثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة ثالث من جريمة القتل، ودانته بجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة علم بوقوعها، وغرمته 1000 درهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «كلاً من المجني عليه والمتهم الثاني في القضية، وهما يعملان في شركة واحدة، وارتبطا ببعضهما بعضاً بعلاقة صداقة، قد استحوذ عليهما الشيطان فمارسا فاحشة اللواط، ولسوء عملهما أوقعهما الشيطان في بعضهما بعضاً، فتشاجرا في 13 سبتمبر 2012 وافترقا، إلا أن المجني عليه لم يستطع الإقلاع عن ممارسة الفاحشة مع المتهم، فحاول التقرب منه، والاتصال به أكثر من مرة، وأرسل إليه رسائل نصية تحتوي على عبارات حب وغرام، لكن المتهم الثاني ضاق ذرعاً بمحاولات المجني عليه، فسهل له الشيطان طريق الجحيم، وأرشده إلى ما هو أشد عند الله من زوال الدنيا، ألا وهو قتل النفس، فعقد العزم على التخلص منه، وأبلغ بذلك صديقه الحميم (المتهم الثالث) طالباً مساعدته على تنفيذ جريمته، فوافق. ورد المتهم الثاني على اتصال المجني عليه بعد يومين من تاريخ المشاجرة بينهما، واتفق معه على مقابلته في منطقة السمحة شرق، وظن المجني عليه أن المتهم سيعاود ممارسة اللواط معه، فقبل على الفور، وتوجه سعيداً إلى المكان في السادسة و20 دقيقة مساء، وتبعه المتهمان الثاني والثالث. وعندما التقيا، عاجله المتهم الثاني بطعنات عدة أودت بحياته، ثم وارى المتهمان جثة المجني عليه التراب وانصرفا عن مكان الجريمة في نحو العاشرة و27 دقيقة. وعندما عادا، أخبرا المتهم الأول بما فعلاه، فتوجه إلى مكان الجريمة فوراً للتأكد من ادعائهما، ثم عاد إلى محل سكنه، وأخفى الأمر عن السلطات العامة حتى تمكن المتهم الثاني من مغادرة الدولة نهائياً في اليوم التالي مباشرة، وأعقبه المتهم الثالث بعدها بنحو ثلاثة أشهر.
واكتشفت الواقعة مصادفة عند قيام بعض عمال النظافة بنقل القمامة من مكان الواقعة الذي دفن فيه المجني عليه المتهمان إلى مكان آخر، حيث ظهر لهم رأس وعظام لجثة آدمية، فأبلغوا الشرطة. وثبت من خلال إحداثيات خطوط الهاتف والاتصالات وجود كل من المجني عليه والمتهمين الثاني والثالث في المكان الذي عثر فيه على جثة الأول خلال الفترة من السابعة حتى العاشرة والنصف تقريباً يوم 15 سبتمبر. كما ثبت وجود المتهم الأول في المكان نفسه في نحو العاشرة و27 دقيقة.
واعترف المتهم الأول بأن المتهمين الآخرين قتلا المجني عليه. ومن خلال مراجعة أنظمة الدخول والخروج في إدارة الجوازات، تبين أن المتهم الثاني غادر الدولة في 16 سبتمبر، فيما غادرها المتهم الثالث بعد ثلاثة أشهر من الواقعة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها خلت من أي دليل أو قرينة على مشاركة المتهم الأول بأي دور في تنفيذ الجريمة، طبقاً لخطتها الموضوعة، أو إسهامه في قدر منها، وهو ما أكده محامي المتهم عبدالله الحمداني في دفاعه.
كما أن المتهم الأول تمسك بالإنكار منذ بداية الدعوى، نافياً إتيانه أي فعل من الأفعال المادية المكونة للجريمة، ولم يثبت وجوده في الوقت التقريبي الذي حدثت فيه الجريمة، بينما أثبت تحليل الإحداثيات وجوده في المكان بعد انتهاء الجريمة ومغادرة المتهم الثاني المكان، بدليل وجود اتصال من المتهم الأول للثاني من مكان الجريمة نفسه، في هذا التوقيت، ما يدل على أنهما ليسا في مكان واحد. وتوصل الضابط الذي أجرى التحريات إلى كيفية ارتكاب الجريمة من دون أن يجزم بمشاركة المتهم الأول فيها، وتالياً توصلت المحكمة إلى أن المتهم ليس فاعلاً أصلياً في الجريمة، ولا شريكاً فيها، ومن ثم قضت ببراءته من تهمة القتل العمد، عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
كما قضت ببراءته من تهمة إخفاء أدلة الجريمة، وجثة المجني عليه، وعدلت الاتهام المسند إليه إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة على الرغم من علمه بوقوعها.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، قالت المحكمة إنه وفقاً لأوراق الدعوى وشهادة الشهود وما تبين من خلال تحليل إحداثيات خطوط الهاتف الخاصة بالمجني عليه والمتهمين، وما استخلصته المحكمة من وقائع، وما توافر من عناصر قانونية للجرائم المسندة للمتهمين، ومن خلال أدلة الثبوت التي سبق إيرادها في حق المتهمين الثاني والثالث، استقر في عقيدة المحكمة ويقينها أنهما قتلا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك، وما إن ظفرا به حتى أمسك به الثالث وانهال عليه الثاني طعناً بأداة حادة (سكين) مرات متتالية بقصد قتله، وأخفيا أدلة الجريمة بأن دفنا جثة المجني عليه وتخلصا من الأداة المستخدمة في القتل. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهمين الثاني والثالث مرتبطتان ببعضهما وارتكبتا لغرض واحد، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وهي القتل العمد.
وأضافت المحكمة بأنه عملاً بالمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية. وكان من المقرر أن جريمة القتل العمد حدية، تثبت شرعاً بإقرار الجاني أو شهادة شاهدين ذكرين عدلين أو بالقسامة.
وبما أن المتهمين قد غادرا البلاد ولم يمثلا أمام المحكمة، كما خلت أوراق القضية من البينة الشرعية الموجبة لتطبيق القصاص، ولم يطلب ورثة المجني عليه أداء يمين القسامة، وإنما طلبوا - من خلال وكيلهم - أداء الدية الشرعية فقط، بما يمتنع معه تطبيق القصاص إعمالاً لمبادئ الفقه المالكي المعمول به في الدولة، فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين عن جريمتي القتل وإخفاء جثة المجني عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وألزمتهما بأن يؤديا الدية لورثة المجني عليه.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.