أول قرار بعد الدمج .. مصلحة الضرائب والجمارك ترفع الرسوم الضريبية والغرفة التجارية تصفها بغير القانونية    تدشين دورات تدريب المتطوعين الصحيين في نوادي التوعية التثقيفية "التحصين حياة" بمديرية المسيمير محافظة لحج    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    رحلة في متاهات الوطن    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    معركتنا مع العقل... مدخل لاستعادة الوطن    تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن خطة الكيان الإسرائيلي لاحتلال غزة إلى غد الأحد    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    حلف بن حبريش يستجبن عن إدانة قتل العسكرية الأولى لأبناء تريم    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما    وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    تير شتيجن يستعيد شارة القيادة    إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2)    العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    إنسانية عوراء    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات والدية لعامل قتل «عشيقه» ودفن جثته
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين أكثم عبدالمنعم السعيد وناصر سالم سعيد الزحمي، وبحضور وكيل النيابة محمد راشد، وأمين السر محسن بوفطيم، حكماً بإدانة عاملين بقتل زميل لهما عمداً، وقضت بإلزامهما بدفع قيمة الدية الشرعية (200 ألف درهم) والسجن ثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة ثالث من جريمة القتل، ودانته بجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة علم بوقوعها، وغرمته 1000 درهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «كلاً من المجني عليه والمتهم الثاني في القضية، وهما يعملان في شركة واحدة، وارتبطا ببعضهما بعضاً بعلاقة صداقة، قد استحوذ عليهما الشيطان فمارسا فاحشة اللواط، ولسوء عملهما أوقعهما الشيطان في بعضهما بعضاً، فتشاجرا في 13 سبتمبر 2012 وافترقا، إلا أن المجني عليه لم يستطع الإقلاع عن ممارسة الفاحشة مع المتهم، فحاول التقرب منه، والاتصال به أكثر من مرة، وأرسل إليه رسائل نصية تحتوي على عبارات حب وغرام، لكن المتهم الثاني ضاق ذرعاً بمحاولات المجني عليه، فسهل له الشيطان طريق الجحيم، وأرشده إلى ما هو أشد عند الله من زوال الدنيا، ألا وهو قتل النفس، فعقد العزم على التخلص منه، وأبلغ بذلك صديقه الحميم (المتهم الثالث) طالباً مساعدته على تنفيذ جريمته، فوافق. ورد المتهم الثاني على اتصال المجني عليه بعد يومين من تاريخ المشاجرة بينهما، واتفق معه على مقابلته في منطقة السمحة شرق، وظن المجني عليه أن المتهم سيعاود ممارسة اللواط معه، فقبل على الفور، وتوجه سعيداً إلى المكان في السادسة و20 دقيقة مساء، وتبعه المتهمان الثاني والثالث. وعندما التقيا، عاجله المتهم الثاني بطعنات عدة أودت بحياته، ثم وارى المتهمان جثة المجني عليه التراب وانصرفا عن مكان الجريمة في نحو العاشرة و27 دقيقة. وعندما عادا، أخبرا المتهم الأول بما فعلاه، فتوجه إلى مكان الجريمة فوراً للتأكد من ادعائهما، ثم عاد إلى محل سكنه، وأخفى الأمر عن السلطات العامة حتى تمكن المتهم الثاني من مغادرة الدولة نهائياً في اليوم التالي مباشرة، وأعقبه المتهم الثالث بعدها بنحو ثلاثة أشهر.
واكتشفت الواقعة مصادفة عند قيام بعض عمال النظافة بنقل القمامة من مكان الواقعة الذي دفن فيه المجني عليه المتهمان إلى مكان آخر، حيث ظهر لهم رأس وعظام لجثة آدمية، فأبلغوا الشرطة. وثبت من خلال إحداثيات خطوط الهاتف والاتصالات وجود كل من المجني عليه والمتهمين الثاني والثالث في المكان الذي عثر فيه على جثة الأول خلال الفترة من السابعة حتى العاشرة والنصف تقريباً يوم 15 سبتمبر. كما ثبت وجود المتهم الأول في المكان نفسه في نحو العاشرة و27 دقيقة.
واعترف المتهم الأول بأن المتهمين الآخرين قتلا المجني عليه. ومن خلال مراجعة أنظمة الدخول والخروج في إدارة الجوازات، تبين أن المتهم الثاني غادر الدولة في 16 سبتمبر، فيما غادرها المتهم الثالث بعد ثلاثة أشهر من الواقعة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها خلت من أي دليل أو قرينة على مشاركة المتهم الأول بأي دور في تنفيذ الجريمة، طبقاً لخطتها الموضوعة، أو إسهامه في قدر منها، وهو ما أكده محامي المتهم عبدالله الحمداني في دفاعه.
كما أن المتهم الأول تمسك بالإنكار منذ بداية الدعوى، نافياً إتيانه أي فعل من الأفعال المادية المكونة للجريمة، ولم يثبت وجوده في الوقت التقريبي الذي حدثت فيه الجريمة، بينما أثبت تحليل الإحداثيات وجوده في المكان بعد انتهاء الجريمة ومغادرة المتهم الثاني المكان، بدليل وجود اتصال من المتهم الأول للثاني من مكان الجريمة نفسه، في هذا التوقيت، ما يدل على أنهما ليسا في مكان واحد. وتوصل الضابط الذي أجرى التحريات إلى كيفية ارتكاب الجريمة من دون أن يجزم بمشاركة المتهم الأول فيها، وتالياً توصلت المحكمة إلى أن المتهم ليس فاعلاً أصلياً في الجريمة، ولا شريكاً فيها، ومن ثم قضت ببراءته من تهمة القتل العمد، عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
كما قضت ببراءته من تهمة إخفاء أدلة الجريمة، وجثة المجني عليه، وعدلت الاتهام المسند إليه إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة على الرغم من علمه بوقوعها.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، قالت المحكمة إنه وفقاً لأوراق الدعوى وشهادة الشهود وما تبين من خلال تحليل إحداثيات خطوط الهاتف الخاصة بالمجني عليه والمتهمين، وما استخلصته المحكمة من وقائع، وما توافر من عناصر قانونية للجرائم المسندة للمتهمين، ومن خلال أدلة الثبوت التي سبق إيرادها في حق المتهمين الثاني والثالث، استقر في عقيدة المحكمة ويقينها أنهما قتلا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك، وما إن ظفرا به حتى أمسك به الثالث وانهال عليه الثاني طعناً بأداة حادة (سكين) مرات متتالية بقصد قتله، وأخفيا أدلة الجريمة بأن دفنا جثة المجني عليه وتخلصا من الأداة المستخدمة في القتل. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهمين الثاني والثالث مرتبطتان ببعضهما وارتكبتا لغرض واحد، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وهي القتل العمد.
وأضافت المحكمة بأنه عملاً بالمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية. وكان من المقرر أن جريمة القتل العمد حدية، تثبت شرعاً بإقرار الجاني أو شهادة شاهدين ذكرين عدلين أو بالقسامة.
وبما أن المتهمين قد غادرا البلاد ولم يمثلا أمام المحكمة، كما خلت أوراق القضية من البينة الشرعية الموجبة لتطبيق القصاص، ولم يطلب ورثة المجني عليه أداء يمين القسامة، وإنما طلبوا - من خلال وكيلهم - أداء الدية الشرعية فقط، بما يمتنع معه تطبيق القصاص إعمالاً لمبادئ الفقه المالكي المعمول به في الدولة، فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين عن جريمتي القتل وإخفاء جثة المجني عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وألزمتهما بأن يؤديا الدية لورثة المجني عليه.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.