فعالية خطابية في ريمة إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    تدشين الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل    اختتام دورات تدريبية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في البيضاء    تدشين مشروع إكثار بذور فول الصويا في باجل    صنعاء تحدد 4 مسارات للاستثمار في 2026    نقاش سعودي صهيوني لإنشاء ممر طاقة يربط المملكة بكيان الاحتلال.. التوقيت يكشف الخفايا    برشلونة في ورطة الكلاسيكو: غياب المدرب يُضاف لخسارة رافينيا    تدشين مخيم طبي مجاني في مديرية صالة    خاطبوا الأمعاء أولا    3 قتلى بالاشتباكات القبلية في أبين واتهامات للاحتلال بتغذية الصراع    إصابة طفلة جراء انفجار لغم حوثي غربي تعز    القائم بأعمال رئيس الوزراء يدشن الفصل الدراسي الثاني    عدن: بين سل الفساد ومناطقية الجرب    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    سجن "الأسد" وظلال "شريان": جدلية السلطة والقيمة في متاهة الاعتقال    ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان    السفير الروسي: اليمن يمر بأصعب مرحلة في تاريخه    الاتحاد العام للدارتس يدشًن البطولة التأسيسية المفتوحة الأولى    إتريك عدن.. حرب الضوء على أبواب المدينة    سفير روسيا: نبحث تطوير محطة "الحسوة الكهروحرارية"    الأمم المتحدة تعلن إعادة تقييم عملها في مناطق مليشيا الحوثي الإرهابية    روسيا تتحدى الحظر الغربي وتصدر الحبوب إلى مناطق سلطة صنعاء    معظمها في مناطق المليشيا.. الصحة العالمية تسجل 29 إصابة بشلل الأطفال منذ بداية العام    قمة صينية أمريكية لخفض التوتر التجاري بين البلدين    الخائن معمر الإرياني يختلس 500 مليون ريال شهرياً    لسنا كوريا الجنوبية    إرهابيون يتحدثون عن المقاومة لتغطية نشاطهم الدموي في عدن    اغتيال القبيلة في حضرموت: من يطمس لقب "المقدّم" ويهين أصحاب الأرض؟    17 عام على كارثة سيول حضرموت أكتوبر 2008م    52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح نتنياهو للانتخابات    الدعوة لرفع الجهوزية ومواصلة كل الأنشطة المساندة لغزة    الهلال يحسم كلاسيكو اتحاد جدة ويواصل الزحف نحو القمة    صلاح السقلدي: اتهامات شرفي الانتقالي ل"العليمي" إن لم تتبعها إجراءت ستتحول إلى تهريج    الإرهاب السلفي الإخواني يقتل المسلمين في مساجد مصر    قراءة تحليلية لنص "أمِّي تشكِّلُ وجدانَنَا الأول" ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: الهلال يحسم الكلاسيكو ضد الاتحاد بثنائية    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    من عدن كانت البداية.. وهكذا كانت قصة الحب الأول    الآن حصحص الحق    عدن .. وفاة أربعة شبان في حادث مروري مروّع بالبريقة    نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين : النقابة جاهزة لتقديم كل طاقاتها لحماية عدن وبيئتها    عهد تحلم ب«نوماس» نجمة ميشلان    الإصابات تبعد 4 اتحاديين أمام الهلال    غدًا السبت.. انطلاق البطولة التأسيسية المفتوحة الأولى للدارتس – عدن    العائدون والمصابون قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة    أزمة القمح تطفو على السطح.. شركة تحذر من ازمة في السوق والوزارة تطمئن المواطنين    قراءة تحليلية لنص "على حواف الموت" ل"أحمد سيف حاشد"    احباط تهريب آثار يمنية عبر رحلة اممية بمطار صنعاء    صنعاء .. اجتماع للجنة التصنيع لأدوية ومستلزمات مرضى الحروق    محافظ شبوة يثمن التجهيزات الإماراتية لمستشفى بن زايد في عتق    الأحرار يقفون على أرضية مشتركة    نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الإعلامي أحمد زين باحميد وتشيد بمناقبه    دراسة: الإفطار الغني بالألياف يقلل الإصابة بسرطان القولون    المجلس الاستشاري الأسري يقيم ندوة توعوية حول الصحة النفسية في اليمن    صوت من قلب الوجع: صرخة ابن المظلوم إلى عمّه القاضي    السكوت عن مظلومية المحامي محمد لقمان عار على المهنة كلها    ريال مدريد يعتلي الصدارة بعد فوزه الثالث على التوالي في دوري الأبطال    (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة في استشهاد القائد الفريق "الغماري"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سنوات والدية لعامل قتل «عشيقه» ودفن جثته
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين أكثم عبدالمنعم السعيد وناصر سالم سعيد الزحمي، وبحضور وكيل النيابة محمد راشد، وأمين السر محسن بوفطيم، حكماً بإدانة عاملين بقتل زميل لهما عمداً، وقضت بإلزامهما بدفع قيمة الدية الشرعية (200 ألف درهم) والسجن ثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة ثالث من جريمة القتل، ودانته بجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة علم بوقوعها، وغرمته 1000 درهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «كلاً من المجني عليه والمتهم الثاني في القضية، وهما يعملان في شركة واحدة، وارتبطا ببعضهما بعضاً بعلاقة صداقة، قد استحوذ عليهما الشيطان فمارسا فاحشة اللواط، ولسوء عملهما أوقعهما الشيطان في بعضهما بعضاً، فتشاجرا في 13 سبتمبر 2012 وافترقا، إلا أن المجني عليه لم يستطع الإقلاع عن ممارسة الفاحشة مع المتهم، فحاول التقرب منه، والاتصال به أكثر من مرة، وأرسل إليه رسائل نصية تحتوي على عبارات حب وغرام، لكن المتهم الثاني ضاق ذرعاً بمحاولات المجني عليه، فسهل له الشيطان طريق الجحيم، وأرشده إلى ما هو أشد عند الله من زوال الدنيا، ألا وهو قتل النفس، فعقد العزم على التخلص منه، وأبلغ بذلك صديقه الحميم (المتهم الثالث) طالباً مساعدته على تنفيذ جريمته، فوافق. ورد المتهم الثاني على اتصال المجني عليه بعد يومين من تاريخ المشاجرة بينهما، واتفق معه على مقابلته في منطقة السمحة شرق، وظن المجني عليه أن المتهم سيعاود ممارسة اللواط معه، فقبل على الفور، وتوجه سعيداً إلى المكان في السادسة و20 دقيقة مساء، وتبعه المتهمان الثاني والثالث. وعندما التقيا، عاجله المتهم الثاني بطعنات عدة أودت بحياته، ثم وارى المتهمان جثة المجني عليه التراب وانصرفا عن مكان الجريمة في نحو العاشرة و27 دقيقة. وعندما عادا، أخبرا المتهم الأول بما فعلاه، فتوجه إلى مكان الجريمة فوراً للتأكد من ادعائهما، ثم عاد إلى محل سكنه، وأخفى الأمر عن السلطات العامة حتى تمكن المتهم الثاني من مغادرة الدولة نهائياً في اليوم التالي مباشرة، وأعقبه المتهم الثالث بعدها بنحو ثلاثة أشهر.
واكتشفت الواقعة مصادفة عند قيام بعض عمال النظافة بنقل القمامة من مكان الواقعة الذي دفن فيه المجني عليه المتهمان إلى مكان آخر، حيث ظهر لهم رأس وعظام لجثة آدمية، فأبلغوا الشرطة. وثبت من خلال إحداثيات خطوط الهاتف والاتصالات وجود كل من المجني عليه والمتهمين الثاني والثالث في المكان الذي عثر فيه على جثة الأول خلال الفترة من السابعة حتى العاشرة والنصف تقريباً يوم 15 سبتمبر. كما ثبت وجود المتهم الأول في المكان نفسه في نحو العاشرة و27 دقيقة.
واعترف المتهم الأول بأن المتهمين الآخرين قتلا المجني عليه. ومن خلال مراجعة أنظمة الدخول والخروج في إدارة الجوازات، تبين أن المتهم الثاني غادر الدولة في 16 سبتمبر، فيما غادرها المتهم الثالث بعد ثلاثة أشهر من الواقعة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها خلت من أي دليل أو قرينة على مشاركة المتهم الأول بأي دور في تنفيذ الجريمة، طبقاً لخطتها الموضوعة، أو إسهامه في قدر منها، وهو ما أكده محامي المتهم عبدالله الحمداني في دفاعه.
كما أن المتهم الأول تمسك بالإنكار منذ بداية الدعوى، نافياً إتيانه أي فعل من الأفعال المادية المكونة للجريمة، ولم يثبت وجوده في الوقت التقريبي الذي حدثت فيه الجريمة، بينما أثبت تحليل الإحداثيات وجوده في المكان بعد انتهاء الجريمة ومغادرة المتهم الثاني المكان، بدليل وجود اتصال من المتهم الأول للثاني من مكان الجريمة نفسه، في هذا التوقيت، ما يدل على أنهما ليسا في مكان واحد. وتوصل الضابط الذي أجرى التحريات إلى كيفية ارتكاب الجريمة من دون أن يجزم بمشاركة المتهم الأول فيها، وتالياً توصلت المحكمة إلى أن المتهم ليس فاعلاً أصلياً في الجريمة، ولا شريكاً فيها، ومن ثم قضت ببراءته من تهمة القتل العمد، عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
كما قضت ببراءته من تهمة إخفاء أدلة الجريمة، وجثة المجني عليه، وعدلت الاتهام المسند إليه إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة على الرغم من علمه بوقوعها.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، قالت المحكمة إنه وفقاً لأوراق الدعوى وشهادة الشهود وما تبين من خلال تحليل إحداثيات خطوط الهاتف الخاصة بالمجني عليه والمتهمين، وما استخلصته المحكمة من وقائع، وما توافر من عناصر قانونية للجرائم المسندة للمتهمين، ومن خلال أدلة الثبوت التي سبق إيرادها في حق المتهمين الثاني والثالث، استقر في عقيدة المحكمة ويقينها أنهما قتلا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك، وما إن ظفرا به حتى أمسك به الثالث وانهال عليه الثاني طعناً بأداة حادة (سكين) مرات متتالية بقصد قتله، وأخفيا أدلة الجريمة بأن دفنا جثة المجني عليه وتخلصا من الأداة المستخدمة في القتل. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهمين الثاني والثالث مرتبطتان ببعضهما وارتكبتا لغرض واحد، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وهي القتل العمد.
وأضافت المحكمة بأنه عملاً بالمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية. وكان من المقرر أن جريمة القتل العمد حدية، تثبت شرعاً بإقرار الجاني أو شهادة شاهدين ذكرين عدلين أو بالقسامة.
وبما أن المتهمين قد غادرا البلاد ولم يمثلا أمام المحكمة، كما خلت أوراق القضية من البينة الشرعية الموجبة لتطبيق القصاص، ولم يطلب ورثة المجني عليه أداء يمين القسامة، وإنما طلبوا - من خلال وكيلهم - أداء الدية الشرعية فقط، بما يمتنع معه تطبيق القصاص إعمالاً لمبادئ الفقه المالكي المعمول به في الدولة، فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين عن جريمتي القتل وإخفاء جثة المجني عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وألزمتهما بأن يؤديا الدية لورثة المجني عليه.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.