صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضية (92) .. بين يدي عدالة رئيس مجلس القضاء الأعلى
نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 03 - 2008

تسلمت الصحيفة خلال اليومين الماضيين ملفاً مكوناً من (64) صفحة خاص بقضية قتل الشاب علي عواس منذ نحو أكثر من خمس سنوات وتحديداً من الثلث الأول من شهر يونيو لعام 2003م رحمة الله عليه.
الملف الذي تسلمته الصحيفة والمكون من عدد (64) صفحة تضمن قرار الاتهام وإخلاء لمحاضر النيابة العامة وجمع الاستدلالات وتفاصيل وقائع جلسات المحاكمة التي شهدتها ساحة المحكمة جنوب غرب الأمانة والتي كانت أول تلك الجلسات قد عقدت في التاسع من شهر سبتمبر 2003م برئاسة القاضي العلامة محمد بن مهدي طاهر الريمي/ رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة وأمين السر والمتهمين في القضية وهما ذي يزن سلام كمتهم أول وماجد سلام كمتهم ثاني في هذه القضية مع محاميهما وبحضور محامي أولياء دم المجني عليه أحمد عواس. .
الجلسة الأولى بدأت بتلاوة قرار الاتهام والذي أنكره المتهمان وكان قرار الاتهام قد جاء كالتالي:-
1- تتهم النيابة العامة ذي يزن عبدالكريم سلام أحمد، 24 عاماً، طالب مقيم في حدة، محبوس احتياطاً. 2- ماجد عبدالواسع أحمد سلام، 24 عاماً، طالب مقيم في حده، محبوس احتياطاً لأنهما في تاريخ 6/6/2003م وبدائرة اختصاص من محكمة ونيابة جنوب غرب الأمانة قتلا مسلماً معصوماً عدواً وعدواناً المغدور المجني عليه/ أحمد علي صالح عواس، حيث قاما باستدراجه والانفراد به على سيارته ليلاً قام المتهم الأول بإطلاق النار عليه في مؤخرة رأسه من مسدس كان بحوزته، ثم قاما بأخذ جثته ورميها في مكان مهجور فنزف حتى فارق الحياة، ثم قاما بأخذ جنبيته وهاتفه السيار التي كانت بحوزته وعلى النحو المبين في الأوراق الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعملاً بنص المواد "234، 298" عقوبات.
قاعة أدلة الإثبات.
أولاً: اعتراف المتهم الأول ذي يزن عبدالكريم سلام في محاضر جمع الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة بقيامه بإطلاق النار من مسدسه على المجني عليه/ أحمد علي صالح عواس وإصابته في رأسه ومن ثم قيامه مع المتهم الثاني/ ماجد عبدالواسع سلام بأخذ المجني عليه - وهو ينزف دماً- إلى منطقة ترابية مهجورة ورميه هناك وعلى النحو المفصل في الأوراق. ثانياً: اعتراف المتهم الثاني/ ماجد عبدالواسع سلام في محاضر جمع الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة بقيامه مع المتهم الأول بأخذ المجني عليه/ أحمد علي عواس في سيارته وبعد إطلاق النار على المجني عليه من قبل المتهم الأول قيامهما برمي المجني عليه في مكان مهجور وهو ينزف دماً وعلى النحو المفصل في الأوراق. ثالثاً: شاهد الإثبات/ أحمد عبدالله صالح العقبي الذي قرر في شهادته في تحقيقات النيابة بالآتي: قبل حادث مقتل/ أحمد علي عواس بيومين وصل إلى عندي المدعو/ ذي يزن عبدالكريم وطلب مني مسدسي إعارة لمدة يومين ولم أعطه أي شيء وبعد يومين وبالذات في تاريخ 6/6/2003م حدث القتل وهذا ما عندي وعلى النحو المبين بالأوراق. رابعاً: شاهد الإثبات/ علي حسين عبدالله الحبابي الذي أقر في شهادته في تحقيقات النيابة بالآتي: أنا كنت جالس في المغسلة يوم الجمعة وجاء إلى المغسلة المدعو/ ماجد عبدالواسع وطلب من صاحب المغسلة بنطلون من حقهم الموجود في المغسلة وكانت ملابسه التي يرتديها بها دم في القميص والبنطلون فسألته من أين هذا الدم فيك؟ فقال ماجد: تقاتلنا مع ناس وقلت له هذا الدم منك؟ فقال: لا من الناس اللي تقاتلنا معهم وأعطاه صاحب المغسلة بنطلون ودخل إلى المغسلة وبدله وأخذ معه البنطلون الذي به الدماء وهذا ما عندي وعلى النحو المبين في الأوراق. خامساً: شاهد الإثبات/ محمد أحمد عبدالعزيز الحبابي صاحب المغسلة الذي أكد في شهادته في محاضر جمع الاستدلال بمضمون ما جاء في شهادة/ علي حسين عبدالله الحبابي وأن ذلك كان بحضوره وعلى النحو المبين بالأوراق. سادساً: شاهد الإثبات/ فيصل محمد الربيعي الذي قرر في شهادة في محاضر جمع الاستدلال أن المتهم/ ماجد عبدالواسع سلام يتردد عليه دائماً- قبل أن يبيع السيارة للمجني عليه/ أحمد علي عواس- ويريد أن يجرب السيارة ويضايقه في ذلك باستمرار وعلى النحو المبين بالأوراق. سابعاً:- التقرير الجنائي الفني الكتابي والمصور الخاص بواقعة القتل والذي تم بحضور المتهم ذي يزن عبدالكريم لتوضيح مكان ارتكاب الجريمة ومكان رمي المجني عليه وإقرار المتهم ذي زين في تحقيقات النيابة بصمة ذلك وعلى النحو المبين في الأوراق. ثامناً: رسالة من المتهم ذي يزن عبدالكريم إلى ماجد عبدالواسع للاتفاق على ترتيب أقوالهما في محاضر جمع الاستدلال وإقراره في هذه الرسالة أنه أنكر أنه التقى بماجد عبدالواسع أمام فندق برج حده وعلى النحو المبين بالأوراق. تاسعاً: إنكار المتهمين ذي يزين وماجد لواقعة القتل وعدم اعتراف ماجد بها إلا بعد مواجهته بشهود الإثبات وعدم اعتراف ذي يزن بها إلا بعد اعتراف ماجد وهو ما يؤكد محاولتهما المستميتة لإخفاء جوعتها بكل ما أوتيا من قوة وكذب وعلى النحو المبين بالأوراق. عاشراً: تقرير الطبيب الشرعي الذي يوضح الإصابة في المجني عليه: أحمد علي عواس وأين مدخلها ومخرجها وكذا مسارها وهو ما لم يتوافق إطلاقاً مع رواية المتهم ذي يزن عبدالكريم للواقعة وعلى النحو المبين بالأوراق. إحدى عشر: إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة من قبل المتهمين. إثنا عشر: الفواتير التفصيلية لتلفون المتهم/ ماجد عبدالواسع والتلفون الذي كان بحوزة المجني عليه/ أحمد علي عواس وتلفون المدعو/ صادق العاقل في خيمة علي بابا وجميعها تتناقض مع رواية المتهم/ ماجد عبدالواسع للواقعة واتصالاته وعلى النحو المبين بالأوراق. وأخيراً تحتفظ النيابة العامة بتقديم أي أدلة أخرى في حينه.
من خلال الإطلاع على ملف القضية والإجراءات التي سارت عليها القضية واعتراف المتهم الأول بارتكاب الجريمة ولكن عن طريق الخطأ وبغير قصد وأن المتهم الثاني ليس له علاقة بواقعة القتل بحسب ما جاء في أوراق الملف إلا أن الحيثيات ومحاضر جمع الاستدلالات كشفت غير ما ذهبت إليه عدالة المحكمة والتي اعتبرت قيام المتهم الأول بارتكاب الجريمة قصداً أو عمداً، كما اعتبرت عدالة المحكمة المتهم الثاني شريكاً أصلياً في الواقعة بل أن فعله موصوف بالتمالؤ لأن أفعاله مهيأة لارتكاب الجريمة. . إلخ. ما جاء في الحيثيات وأوراق ذلك الملف الخاصة بجلسات المحاكمة والمرافعات الختامية والتي ننشر في الصحيفة أجزاءاً منها على النحو التالي:-
- وأما الوقفة الثانية فهي وقفة المحكمة أمام وصفية الفعل بالعمد والعدوان فهو كما سبق وبينا في معرض مناقشة مطالب الدفاع ولا تحتاج إلى مزيد من الإطالة ولكن تستنبط المحكمة عدة قرائن تثبت عمدية وعدوانية الفعل المقترف إضافة إلى ثبوت عمديتها بالوسيلة والموضوع وأمارة الحال ومعطيات القضية: 1- التخطيط والتنسيق المسبق بين المتهمين تجاه المجني عليه المتمثل باصطحابه منفرداً وعدم اصطحاب أي شخص مع المتهمين والمجني عليه. 2- استخدام سيارة المجني عليه دون سيارة أحدهما. 3- ركوب ذي يزن في المقعدة الخلفية للتمويه على المجني عليه من أن يشعر بمسلكهما ويظهر المقاومة فيفضح أمرهما. 4- الطلق الناري المقذوف بصورة مباشرة في رأس المجني عليه منعه من المقاومة ورد الفعل حيث أطلقت على رأسه مباشرة وهو موضع القتل وانعدام القدرة على المقاومة. 5- الحيز الزمني المقترف فيه هذه الواقعة ما بين العصر والساعة التاسعة ليلاً. 6- قرينة أن المسدس كان معمراً وجاهزاً للإطلاق مباشرة إذ لو عمر المتهم المسدس أمام المجني عليه لأظهر بأساً شديداً في المقاومة ولكن الخطة الإجرامية كانت مرتبة ومنسقة بصورة اعتقد المتهمان أن الله لا يعلم السر وأخفى. 7- الآلية والموضع الذي كان فيه المتهم/ ذي يزن خلف المجني عليه ورفع المسدس تجاه أعلى صوب رأس المجني عليه تعد قرينة حالية ومقاليه وأماره وعلامة ظاهرة تثبت رغبة الجاني في إحداث النتيجة الإجرامية وهي إزهاق روح المجني عليه/ أحمد عواس، فلو كان ما أراد الفعل ولا قصد النتيجة ولا رغب في تحقيقها لا نطلق المقذوف الناري إلى أسفل الكرسي الأمامي الذي يقعد فيه المجني عليه وأصاب الجزء الأسفل من جسم المجني عليه أو يكون المقذوف باتجاه أبن عمه ماجد، أما الحال بخلاف ما ذكر فلا تجد المحكمة ما يسوغ قبول دفعه هذا بل كما قال المثل: الغريق يتمسك ولو بقشة. 8- القرينة الثامنة والهامة: إن المقذوف الناري لم يقذف إلا بفعل فاعل وهو يستساغ عقلاً ومنطقاً أن ينطلق المقذوف الناري دون أن يضغط الفاعل على زناد الإطلاق فلو كان الحال كذلك لأزهقت أرواح كثيرة تحت هذا التقول والتخرص فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قرينة تالية لما سبق أن المتهم ذي يزن قد طلب مسدساً إعاره من الشاهد العقبي قبل الحادثة بأيام قلائل. ولما كان الدليل في القضايا الجنائية يقوم على مبدأ التساند والتعاضد والتضافر ومناط تقرير ذلك للقاضي الجنائي لأهمية وخطورة هذه الوقائع. . فإن المحكمة قد أخذت بما سبق بيانه اعترافاً وإثباتاً ناطقاً، وقرائن متعاضدة إعمالاً للمواد (145، 155، 456، 157، 157) من قانون الإثبات. أما المتهم/ ماجد عبدالواسع سلام فالذي استقر في ضمير المحكمة وقناعتها ووجدانها بشأنه أنه ذو ضلع عتيد في إحداث الواقعة الإجرامية لا مناص من عقابه وفقاً لمقتضيات وأحكام الشرع فهو يعد شريكاً أصلياً في الواقعة بل أن فعله موصوف بالتمالؤ لأن أفعاله مهيأة لارتكاب الجريمة إذ لو كان الجاني ذي يزن بمفرده لما استطاع قتل المجني عليه بل كان المتهم/ ماجد رديفاً له بقيادة السيارة مسرح الجريمة والمادة "21" عقوبات تؤكد ذلك بقولها: يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل بذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها. . إلخ. المادة. والثابت قطعاً حدوث الجريمة على متن السيارة التي يقودها/ ماجد وهي مسرح وقوع الجريمة، ثم أن اعتراف المتهم/ ماجد أمام المحكمة بما سبق بيانه يعد دليلاً كافياً على تمالئه في إحداث النتيجة الإجرامية مع المتهم ذي يزن في مقتل/ أحمد عواس على الصفحة المبينة في صحيفة الاتهام، كما وأن الشهادة التي استدل بها أولياء الدم قد أوضحت وقوع تردد ماجد على المجني عليه/ أحمد عواس أكثر من مرة بغية شراء السيارة وهذه طريقة تنم عن رغبته في إحداث الواقعة بصورة مدروسة من خلال أفعاله وشهادة الشهود وخاصة الشاهدين الحبابي شاهد الإثبات والحبابي الثاني شاهد النفي قد أكدتا وجود آثار الدماء في بنطلونه من الجهة الأمامية ليلة الحادثة وقد اعترف المتهم ماجد بهذا وهذه قرينة قضائية قوية توجب الاعتماد عليها بمشاركته في إحداث الواقعة، والمعلوم فقهاً وقضاءً أن الفعل الجنائي قد يكون فعلاً أو تركاً مباشراً أو غير مباشر سابقاً أو لاحقاً، والثابت من خلال مجريات التقاضي أن المتهم ماجد قدم فعلاً تمالئياً قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة مما يعد فاعلاً أصلياً وفقاً لنص المادة "21" السالفة البيانات. أما لو كان فعل ماجد قد اقتصر فقط على مساعدة ذي يزن برمي الجثة وإخفائها بعد إزهاق روحها فعل ذي يزن فكان المسوغ شرعاً وقانوناً معاقبة ماجد فقط على تهمة مستقلة ممثلة بإخفاء الجثة لكن واقع الحال خلاف ذلك وتؤكد المحكمة ذلك بالقرائن الآتية: 1- قرينة علمه المسبق بوجود مسدس بمعية الجاني/ ذي يزن عند اصطحابهما المجني عليه/ أحمد عواس. 2- تردده المستمر على محل المجني عليه بهدف شراء السيارة. 3- عدم إسعاف المجني عليه إذ لو لم يكن عالماً بالخطة ورغبته في الواقعة وإحداث النتيجة الإجرامية بإزهاق روح المجني عليه لما سكت وتباطأ في إسعاف المجني عليه وكان اللازم عقلاً وشرعاً وخلقاً وإنسانية إسعاف المجني عليه إلى أقرب مستشفى وإشعار أهله وإبلاغ السلطات الأمنية بذلك لعل هذا المسلك يشفه له ويبرئ ساحته ويبين عن عدم رغبته في إحداث الواقعة الإجرامية. 4- تمالؤه مع الجاني/ ذي يزن على توزيع الأدوار بينهما في إحداث الواقعة إذ أن التمالؤ يقوم أساسه على الاتفاق السابق للجريمة بحيث يتعذر على أحدهما ارتكاب الفعل بمفرده وأظهر وأقوى قرينة على ثبوت التمالؤ تواجد المتهمين في مسرح الجريمة زماناً ومكاناً وساعةً وتخطيطاً وتنفيذاً ورمياً للجثة في مكان ترابي لإخفاء معالم الجريمة ولم يكن لقاءاً عرضياً غير مسبوق باتفاق. 5- ثبوت قيام الجاني ماجد بسحب جثة القتيل من داخل السيارة بقرينة وجود الدماء في الجهة الأمامية من ملابسه بموجب إقراره وشهادة الشاهدين الحبابي فهذا يكذب دفعه بأنه اقتصر دوره فقط على قيادة السيارة وفتح الباب وتناول الجثة من قبل ذي يزن وقد تناقض في أقواله حوله هذه الجزئية أمام المحكمة والنيابة والشرطة وقد ثبت مؤازرته وهذا الفعل دليل على التمالؤ بإتمام الجريمة وإذا كان ذي يزن قد أخطأ بحسب دفعه فلماذا يقدم ماجد على مؤازرته في ارتكاب هذا الخطأ وهو عاقل بالغ وذو مكانة علمية واجتماعية، من خلال ذلك كله تجد المحكمة لزاماً الاستناد إلى نص المادة "234" عقوبات ونصها: من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم. . إلى أن نصت بقولها ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوفر دليله الشرعي. . إلخ. وقد تحقق ثبوت طلب ولي الدم القصاص الشرعي وثبوت دليل الواقعة شرعاً المتمثلة بالاعتراف المفصل والشهادة الناطقة.
وقد استقرأت المحكمة أقوال ماجد تفصيلاً وما تضمنته الشهادة ورفقت المحكمة أمام معطيات القضية وظروفها للبحث عن مخرج يخرج المتهم/ ماجد من الواقعة المنسوبة إليه في صحيفة الاتهام ولكن لم تجد بداً من ضرورة وجوب تسمية الأفعال بمسمياتها الشرعية والقانونية إذ أن قرائن الحال وشواهد المقال ومعطيات الواقعة قد أحاطت بالمتهم/ ماجد كإحاطتها بمثيله ذي يزن في اقتراف الفعل كإحاطة السوار بالعصم لا فكاك لأي منهما من العقاب الشرعي المماثل لفعلهما لإتيانهما فعلاً جنائياً محضاً مقصوداً محرماً شرعاً مجرماً قانوناً بل يستوجب الحال معاقبتهما قصاصاً وتغريراً تأسيسياً على النص العقابي "234" عقوبات بشأن إخفاء الجثة ورميها متعرية مجرده عما يستر سوأتها وفقاً لما تضمنه التقرير الطبي والفني الصادر عن المختبر الجنائي ومع ذلك كله فالمحكمة تؤصل لحكمها هذا بما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من فرض العقاب الرادع والاقتصار على الحكم قصاصاً، قال تعالى : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) وقال تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) وقال الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما الدية وإما القود). وللأثر الشهور عن الخليفة الراشد عمر الفاروق: "لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به" وإعمالاً للمادة "234" عقوبات من قتل نفساً معصومة. . يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم. . إلخ وإعمالاً للمواد "13، 26" وما بعدها باب الشهادة و المادة "78" حتى المادة "96" باب الإقرار والمواد "99، 100، 154، 155، 157" باب القرائن والمواد "160 حتى المادة 165" باب الخبراء من قانون الإثبات والمواد "3، 4، 321، 322، 323، 327، 340، 353، 364، 365، 367، 370" من قانون الإجراءات الجزائية، والمواد "3، 7، 8، 9، 234" عقوبات واستناداً لأحكام وقواعد ومبادئ التشريع المطهر، وللأسباب والحجج والبراهين السالفة البيان.
فقد حكمت المحكمة الشرعية الابتدائية بجنوب غرب أمانة العاصمة بما يلي: -
منطوق الحكم:
أولاً:- بإعدام الجاني/ ذي يزن عبدالكريم سلام أحمد والجاني/ ماجد عبدالواسع أحمد سلام قصاصاً رمياً بالرصاص أو ضرباً بالسيف حتى الموت لثبوت قتلهما عمداً وعدواناً المجني عليه/ أحمد علي صالح عواس عن طريق التمالؤ.
ثانياً:- انحصار ورثة القتيل المجني عليه/ أحمد علي عواس في والده علي صالح عواس ووالدته/ ساقية سعيد محمد عواس بموجب حكم انحصار الوراثة السالف الذكر.
هذا ما ظهروا به حكمت ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون وهو حسبنا ونعم الوكيل.
صدر بالجلسة المنعقدة علناً يومنا هذا الثلاثاء 14/ شعبان 1425ه الموافق 28 سبتمبر 2004م.
الصحيفة وهي تنشر هذه القضية لتضعها بين يدي عدالة العلامة القاضي/ عصام السماوي- رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي استبشر الكثير بقدومه إلى هذا المنصب لتغيير رؤى الجميع تجاه القضاء اليمني، كون عدالة محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية قد حكمة في هذه الواقعة التي لم تقتصر على القتل فحسب وإنما تبعها محاولة لإخفاء الجريمة من خلال رمي جثة المجني عليه في مكان مهجور وهو ينزف حتى فارق الحياة وأخذ سيارته وتركها في مكان آخر والهروب حتى تم إلقاء القبض عليهما بحسب ما جاء في أوراق ذلك الملف والذي خلص إلى الحكم بالإعدام للمتهمين لثبوت الواقعة عمداً وعدواناً عن طريق التمالؤ، ولكن المثير في القضية هو أن محكمة الاستئناف التي تنظر في القضية ذاتها ذهبت في مسودة الحكم إلى رفض أحد القضاة التوقيع- بحسب شقيق المجني عليه- إلى الحكم بالسجن ست سنوات للمتهم الثاني والإعدام للمتهم الأول رغم أن عدالة المحكمة الابتدائية أكدت في منطوق حكمها أنها وقفت أمام معطيات القضية وظروفها للبحث عن مخرج يخرج المتهم الثاني من الواقعة المنسوبة إليه في صحيفة الاتهام ولكن لم تجد بداً من ضرورة وجوب تسمية الأفعال بمسمياتها. . إلخ.
الأمر الذي دفع الصحيفة إلى وضع هذه القضية بين يدي عدالة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى لإحقاق الحق وإبطال الباطل وتطبيق شرع الله وتنفيذ القوانين النافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.