أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس موظف شهرين، لاتهامه باختلاس 17 ألف درهم من أموال الشركة التي يعمل بها. وكانت النيابة العامة وجهت للموظف تهمة اختلاس 17 ألف درهم من أموال الشركة، بعد أن تسلمها على سبيل الوكالة، ما أضر بصاحب الحق عليه، مطالبة بتوقيع العقوبة التي أقرها القانون، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه شهرين، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، لكنه تقدم بطعن أكد فيه أنه سلم المبلغ لمحاسب الشركة، معتبراً الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة، وهدفها حرمانه من مستحقاته بعد إنهاء خدماته في الشركة، وعدم تمكنه من إقامة دعوى عمالية. وأضاف المتهم في طعنه أن أركان جريمة الاختلاس غير متوافرة في حقه، وطالب بإحالة الدعوى إلى خبير حسابي، فيما رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة توافر العناصر القانونية في الواقعة، وثبوتها في حقه، أخذاً باعترافه في تحقيقات النيابة باستلامه المبلغ نقداً من إحدى الشركات التي أرسلته إلى حسابه لمصلحة الشركة المجني عليها، مشيرة إلى أنه لم يقدم ما يفيد تسليمه المبلغ إلى المحاسب الذي شهد بأنه لم يتسلم شيئاً منه. وبينت المحكمة أن المادة رقم (404 / 1) من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدّد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو الوكالة». الامارات اليوم