رفضت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات قضية طعن بالنقض، أقامه موظف ضد حكم استئناف قدر له ما تبقى من مستحقاته الوظيفية بمبلغ 29 ألف درهم، في حين كان المبلغ الذي أقام الدعوى من أجله 102 ألف درهم، ما يعني أن الطعن بالنقض غير جائز حيث لا تتجاوز قيمة الدعوى 200 ألف درهم. وكان الموظف أقام دعوى اختصم فيها جهة عمله، مطالباً بندب خبير لتحديد مستحقاته عن إنهاء خدمته والقضاء بما ستسفر عنه الخبرة. وقال في دعواه «إنه عمل لدى المدعى عليها منذ نوفمبر 1976 إلى أن أنهيت خدماته في نوفمبر 2011، ومن ثم فقد ترصد له مكافأة نهاية الخدمة وبقية بدل الإجازات والإنذار والمنحة عن الخدمة الطويلة، وعلاوة العدوى والخطر وتذكرة سفر العودة إلي بلده. وندبت محكمة أول درجة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن الموظف يستحق 184 ألف درهم، يخصم منه 138 ألف درهم التي تسلمها، ومن ثم يبقى في ذمة جهة العمل نحو 46 ألف درهم. وقدم الموظف مذكرة اعترض فيها على ما خلص إليه الخبير، موضحاً أن الخبير أغفل حساب مستحقاته بخصوص العلاوات، منتهياً إلى أن المبلغ الإجمالي الذي يستحقه 240 ألف درهم يخصم منه ما تم سداده، ليكون المتبقي له 102 ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي إلى الموظف 55.5 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 29 ألف درهم مع فائدة تأخيرية بواقع 5%، وطعن الموظف على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن من المقرر في نص المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية، أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 200 ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، ويدل ذلك على أن الطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف غير جائز إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف درهم. وبين أن الثابت بالأوراق أن الموظف حدد طلباته الختامية بمذكرته بمبلغ 240 ألف درهم بعد خصم المبلغ المسدد له من جهة عمله، وقدره 138 ألف درهم، ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف درهم. الاماراتيةللاخبار العاجلة