فيما يقولون إنه مسعى لتخليص القضاء من هيمنة الحكومة، نجح نواب ائتلاف العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني في تمرير قانون مجلس القضاء الأعلى في مجلس النواب من خلال المصادقة عليه بالاغلبية وسط احتجاج نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذين انسحبوا من جلسة التصويت وشكوا الامر لدى المحكمة الاتحادية. اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تصويت مجلس النواب على قانون مجلس القضاء الاعلى يخالف المادة 47 من الدستور العراقي لأنه يجيز للسلطتين التنفيذية والتشريعية تعيين القضاة. وقال النائب عن الائتلاف خالد العطية خلال مؤتمر صحافي إن نواب الائتلاف قاطعوا جلسة المجلس امس في محاولة للحيلولة دون المصادقة على قانون مجلس القضاء الاعلى لأنه يرتبط بقانون المحكمة الاتحادية وكان يجب التصويت عليهما معًا. واكد العطية أن الائتلاف سيقدم طلبًا الى المحكمة الاتحادية لنقض تصويت مجلس النواب باقرار مشروع قانون القضاء الاعلى، وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة، موضحًا أن اعتراض ائتلافه على التصويت على القانون يأتي لقناعته بضرورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية قبل قانون مجلس القضاء الاعلى لابعادهما عن الخلافات والمزايدات السياسية لأن القانونين مرتبطان ببعضهما لذا فإن التصويت كان غير قانوني ومخالفًا للدستور، على حد قوله. واشار الى أن الدستور اكد على مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 47 منه في حين أن هذا القانون يرفع يد السلطة القضائية من ترشيح القضاة الذين سيعملون في المحكمة الاتحادية ووضعها بيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو تدخل واضح في السلطة القضائية. وشدد على أن هذه مسألة خطيرة لا يمكن تجاوزها وسنقوم بالطعن بهذا القانون لمخالفته الواضحة والصريحة لأهم مبدأ ورد في الدستور وهو الفصل بين السلطات. ومن جانبه حمل النائب عن الائتلاف علي الشلاه السياسيين الذين وافقوا على القانون مسؤولية ما سيحصل من محاصصة طائفية في القضاء العراقي، مشددًا على ضرورة بقاء القضاء مستقلاً من خلال حصر ترشيح القضاة بالدائرة القضائية في مجلس القضاء. ولاحظ مراقبون أن ابرز ما اعترض عليه ائتلاف دولة القانون هو اصراره على أن يكون رئيس المحكمة الاتحادية هو من يرأس مجلس القضاء في حين اقترحت قوى أخرى أن يكون الرئيس هو رئيس المحكمة التمييزية كي يتم فصل المجلس عن المحكمة الاتحادية باعتبار أنه هيئة ادارية قضائية والاتحادية تفسر الدستور وهناك اختلاف في المهام بين الاثنين. ووصفت القائمة العراقية اقرار قانون مجلس القضاء بالانجاز الكبير معتبرة الاعتراضات التي أبدتها دولة القانون شكلية وغير دستورية، مؤكدة أن كتلة رئيس الوزراء تريد أن تبقي رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية في رجل واحد على غرار القاضي مدحت المحمود الذي تتهمه القوى السياسية بوضع قرارات المحكمة لصالح رغبات الحكومة. واشار رئيس كتلة العراقية البرلمانية سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي الى أن "ما يطالب به ائتلاف دولة القانون مخالف للدستور كون السلطة التنفيذية متكونة من رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية". ومن جهته، قال رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي إن كتلته اتفقت مع حركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي على تمرير قانون مجلس القضاء الاعلى. واشار مصدر نيابي الى سبب اعتراض ائتلاف المالكي على قانون مجلس القضاء، ويحدد القانون ضوابط لتعيين القضاة في مجلس القضاء أو المحكمة الاتحادية وتم تمريره لعدم وجود اشكالات أو اعتراضات عليه ورأى البرلمان أن لا ضير من المصادقة عليه ليكون مقدمة لحلحلة موضوع المحكمة الاتحادية. وينص قانون مجلس القضاء الاعلى الذي حصلت عليه "إيلاف" على التالي: باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والمادتين 90 و 91 والبند(ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2012 قانون مجلس القضاء الاعلى المادة - 1 أولاً- مجلس القضاء الاعلى هو الهيئة الادارية العليا والتي تتولى ادارة شؤون الهيئات القضائية ويكون مقره بغداد. ثانيا- للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثله رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس المادة-2 أولا- رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسًا ثانيا - نواب رئيس محكمة التمييز - أعضاء ثالثا - رئيس الادعاء العام - عضواً رابعا- رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوًا خامسا- رؤساء محاكم الاستئناف - أعضاءً سادسا - المديرون العامون من القضاة في المجلس- أعضاء المادة- 3 يتولى المجلس المهام الآتية: اولاً:- الاشراف على القضاء وادارة شؤون القضاء الاتحادي. ثانياً:- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وادارتها والاشراف على تنفيذها بعد عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها. ثالثاً- ترشيح رئيس ونواب ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام الاتحادي ونائبه ورئيس هيئة الاشراف القضائي الاتحادية. رابعاً- ترشيح المؤهل للتعيين في منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية. خامساً- ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأعضاء الادعاء العام وفقاً للقوانين النافذة. سادساً- ترقية وترفيع ونقل وانتداب وإعارة خدمات القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحاكم الاتحادية وإدارة شؤونهم الوظيفية كافة وفقًا للقانون. سابعاً- تمديد خدمة القضاة وأعضاء الادعاء العام وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون بسبب إكمال السن القانونية أو بثبوت عجزهم عن أداء الخدمة بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة اكتسب الدرجة القطعية. ثامناً- تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية. تاسعاً- تعيين وإدارة شؤون الموظفين العاملين في رئاسة المجلس وفي المحاكم الاتحادية كافة وفي جهاز الادعاء العام الاتحادي وهيئة الاشراف القضائي الاتحادية وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون. عاشراً- انشاء وتملك وإدارة بنايات المحاكم الاتحادية ودوائر الادعاء العام الاتحادي وهيئة الاشراف القضائي الاتحادية. حادي عشر- اقتراح القوانين المتعلقة بشؤون القضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القضائية. المادة - 4 للمجلس تخويل رئيسه بعضًا من مهامه المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون. المادة - 5 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر,ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية عدد أصوات الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. المادة- 6 أولا- ينتخب المجلس في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين أعضائه للنظر في الامور الآتية :- أ- الدعاوى المقامة من القضاة وأعضاء الادعاء العام عن حقوقهم المهنية. ب- المخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام في المحاكم الاتحادية وفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159 ) لسنة1979 أو أية قوانين تحل محلهما. ثانيا- يكون قرار اللجنة الثلاثية قابلاً للطعن أمام الهيئة المدنية الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتًا. المادة- 7 يكون للمجلس امين عام بدرجة قاضٍ من الصنف الثاني في الاقل يتولى المهام الادارية للمجلس ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين. المادة- 8 تحدد تشكيلات المجلس ومهامه بنظام داخلي يصدره المجلس. المادة- 9 يحل مجلس القضاء الاعلى المشكل بموجب أحكام هذا القانون محل مجلس القضاء المشكل بموجب أمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم (35) لسنة 2003 ومجلس القضاء الاعلى المشكل بموجب المادة (الخامسة والاربعين ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتنتقل له الحقوق والالتزامات المترتبة له أوعليه. المادة-10 لرئيس مجلس القضاء الاعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة-11 يلغى أمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم ( 35 ) لسنة 2003 المادة- 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة: تنفيذًا لاحكام المادتين (90 و 91) من الدستور ولغرض تشكيل مجلس القضاء الاعلى بما يلائم التطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وتمكينًا لمجلس القضاء الاعلى من إدارة شؤون القضاء والاشراف عليه وضمانًا لاستقلاليته.. فقد شرع هذا القانون.