2014/04/13 - 43 : 08 AM المنامة في 13 أبريل/ بنا / نص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته التي صدرت على أن يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً، ُينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. ويكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي، ومدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين. أما بشأن الترشيح لعضوية مجلس النواب فقد نص القانون أنه ومع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب: أ - أن يكون بحرينياً، وأن يمضى على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية. ب - أن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة. د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. ه - ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. – ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. ويقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك إلى لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، ولا يجوز أن يتضمن طلب الترشيح أية عبارات أو بيانات غير المحددة فيه وإلا كان غير مقبول. ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية مبلغاً نقدياً – غير قابل للرد – مقداره مائتا دينار ، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات EG بنا 0600 جمت 13/04/2014 عدد القراءات : 124 اخر تحديث : 2014/04/13 - 43 : 08 AM وكالة انباء البحرين