* * * * حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمصلحة، وحيث تنص المادة 18 بند رقم 6 منها على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، على أن يسدد القرض خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبمعدل استثماري سنوي يعادل تكلفة القرضالبديلة. لذا نرجو التفضل بإعطائنا مستندًا رسميًّا يفيد مدى شرعية هذا البند. الجواب من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية من المقرر شرعًا أن "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا"، لكن يجب التنبيه هنا على أن ما يسمى بالقروض التي تُعْطَى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة على ثلاثة أنواع: الأول: ما يتم صرفه مالا في مقابلة مال من غير نظر إلى توسُّط سلعةٍ أو استثمار، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالا ليرده بأزيدَ مما أخذه، وهذا النوع حرامٌ؛ لأنه يدخل تحت القاعدة السابقة، ولا يحل أخذُه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[البقرة: 173]. الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطًا في شراء سلعة ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطةً بثمن أعلى، وهذه هي المرابحة عند الفقهاء أو "البيع بالتقسيط" وهي جائزة؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا". الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة، وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرَّر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ، ويجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ من غير المسماة في الفقه الموروث كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويجب وجوبًا مُحَتَّمًا عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسًا مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للقائمين على الصندوق التعامل مع أعضائه بالنوع الأول، ويمكن لهم أن يستعيضوا عنه بالنوعين الأخيرين، فيكون ذلك بالشراء المباشر لما يحتاجه أعضاء الصندوق من سلع ثم بيعها لهم بأزيدَ من ثمن الشراء تقسيطًا أو عن طريق عقود التمويل الاستثمارية التي غرضها تنمية المال بالتجارة والإنتاج. والله سبحانه وتعالى أعلم. مواضيع متعلقة بص وطل