كتب - هيثم القباني: غرمت محكمة الجنايات مدير بلدية الريان 500 ريال لعدم استجابته لطلبها بشأن الإفادة بخصوص المستندات المتعلقة بحالة الديكورات المسَلمة من الدفاع المدني في قضية حريق فيلاجيو، وطلبته للشهادة في الجلسة المقبلة. وأجلت المحكمة أمس الاستئناف في قضية حريق مجمع فيلاجيو لجلسة التاسع من يونيو المقبل لعدم حضور عدد من الشهود، بعد الاستماع لشهادة كبير المستشارين الهندسيين حول ما إذا كان المجمع يحتوي على شفاطات لسحب الدخان. وأكد الشاهد أمام المحكمة أن نظام الشفط بالمجمع "مركزي" لافتا إلى أنه تسلم مهام منصبه عقب الحريق وقام بالكشف على أنظمة الإنذار وشفاطات الدخان وكانت بحالة جيدة للغاية. ترأس الجلسة سعادة القاضي محمد بوشعيب الرافعي، وعضوية كل من القاضي السيد إبراهيم البنا والقاضي ندير أبو الفتوح. كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ مائتي ألف ريال عن كل متوفى توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة المتهمة الخامسة والمتهم السادس مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. ووفقا لحيثيات الحكم، ارتأت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني تسببا بخطئهما في موت المجني عليهما، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن استأجرت المتهمة الثانية من المتهم الثالث محلا باشرت به والمتهم الأول شريكها في النشاط ذاته ومديره ومخول معها بالتوقيع نشاط حضانة أطفال بأن قبلا الأطفال المجني عليهم ودون استيفائهما للتراخيص والاشتراطات المقررة لذلك النشاط ودون تقيدهما بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة ودون اتخاذهما الاحتياطات اللازم توافرها في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل سالف البيان في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل والواقع في مكان غير مهيأ وغير ملائم للنشاط والخالي من وسائل التهوية الطبيعية، ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من حريق بمبنى فيلاجيو للمجني عليهم جميعا داخل مقر الحضانة سالفة البيان، ما أدى لإصابتهم بالإصابات المبينة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق والتي أدت لوفاتهم. وقالت المحكمة إن المتهمين الأول والثاني فتحا وأدارا منشأة (حضانة أطفال) على خلاف الترخيص الصادر لهما ودون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة على النحو المبين بالأوراق. وأما فيما يخص المتهم الثالث قالت المحكمة أنه بصفته شريكا في مجمع فيلاجيو تسبب بخطئه في موت المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تعاقد وهو المفوض بذلك مع المتهمة الثانية على تأجيرها محلا لإنشاء حضانة أطفال بمجمع فيلاجيو ومباشرتها والمتهم الأول ذلك النشاط والمسمى ب "جيم بانزي" قبل استصدارهما التراخيص المقررة لذلك النشاط ودون اتخاذه الاحتياطات اللازم توافرها في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق وذلك لعدم توفيره وسائل الأمن والسلامة من الحرائق بما يتفق والمواد المستخدمة بالديكورات الداخلية بالمجمع ودون تجهيزه لصلاحية مخرج الطوارئ للاستخدام وذلك بسماحه باستخدام الممر المؤدي إليه ذلك المخرج كمخزن بالإضافة إلى عدم قيامه بالإشراف على مرؤوسيه بشأن أعمال صيانة أجهزة الإطفاء لجعلها صالحة للاستخدام ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من الحريق للمجني عليهم داخل مقر الحضانة. وبالنسبة للمتهم الرابع، ذكرت الحيثيات أنه بصفته مدير مجمع فيلاجيو تسبب بخطئه في موت المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وبما تفرضه عليه أصول وظيفته وذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازم توافرها بمكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل وذلك بعدم توفيره وسائل الأمن والسلامة من الحرائق بما يتفق والمواد المستخدمة بالديكورات الداخلية بالمجمع ودون تجهيزه لصلاحية مخرج الطوارئ للاستخدام بسماحه باستخدام الممر المؤدي إليه ذلك المخرج ذلك كمخزن بالإضافة إلى عدم متابعته لصيانة أجهزة الإطفاء لجعلها صالحة للاستخدام ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من الحريق للمجني عليهم سالفي الذكر داخل مقر الحضانة. أما بالنسبة للمتهم السابع، فقالت المحكمة أنه بصفته موظفا عاما (مفتش بوزارة الأعمال والتجارة) زور في محرر رسمي وهو طلب الرخصة التجارية رقم (36054) بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة حال تحريره له عبارة (المحل مستوفي الشروط) والمعد لإثبات تلك المعاينة فتم تجديد الرخصة سالفة البيان بناء على تلك المعاينة على الرغم من عدم إجرائه لها وعدم مطابقتها للحقيقة وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته. وأضافت: وحيث أنه بالنسبة للتهمتين المسندتين للمتهمين الأول والثانية فقد انتظمتهما خطة إجرامية واحدة وارتكبا لغرض إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بنص المادة (85) من قانون العقوبات. وحيث أن مجمع فيلاجيو مؤمن عليه ضد الحريق (المدعي عليها بالحق المدني) بتاريخ حدوث الواقعة والمدخلة في الدعوى وفقا لنص المادة (21) من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالمحكمة تقضي بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم والتضامن مع المدعى عليها بالحق المدني أن يؤدوا الدية الشرعية لورثة المجني عليهم عن كل متوفى، وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق. جريدة الراية القطرية