عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الريال يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    غريم الشعب اليمني    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    الحكومة تعبث ب 600 مليون دولار على كهرباء تعمل ل 6 ساعات في اليوم    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    مئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    لتحرير صنعاء.. ليتقدم الصفوف أبناء مسئولي الرئاسة والمحافظين والوزراء وأصحاب رواتب الدولار    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تغرم مدير بلدية الريان


كتب - هيثم القباني:
غرمت محكمة الجنايات مدير بلدية الريان 500 ريال لعدم استجابته لطلبها بشأن الإفادة بخصوص المستندات المتعلقة بحالة الديكورات المسَلمة من الدفاع المدني في قضية حريق فيلاجيو، وطلبته للشهادة في الجلسة المقبلة.
وأجلت المحكمة أمس الاستئناف في قضية حريق مجمع فيلاجيو لجلسة التاسع من يونيو المقبل لعدم حضور عدد من الشهود، بعد الاستماع لشهادة كبير المستشارين الهندسيين حول ما إذا كان المجمع يحتوي على شفاطات لسحب الدخان.
وأكد الشاهد أمام المحكمة أن نظام الشفط بالمجمع "مركزي" لافتا إلى أنه تسلم مهام منصبه عقب الحريق وقام بالكشف على أنظمة الإنذار وشفاطات الدخان وكانت بحالة جيدة للغاية.
ترأس الجلسة سعادة القاضي محمد بوشعيب الرافعي، وعضوية كل من القاضي السيد إبراهيم البنا والقاضي ندير أبو الفتوح.
كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ مائتي ألف ريال عن كل متوفى توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة المتهمة الخامسة والمتهم السادس مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
ووفقا لحيثيات الحكم، ارتأت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني تسببا بخطئهما في موت المجني عليهما، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن استأجرت المتهمة الثانية من المتهم الثالث محلا باشرت به والمتهم الأول شريكها في النشاط ذاته ومديره ومخول معها بالتوقيع نشاط حضانة أطفال بأن قبلا الأطفال المجني عليهم ودون استيفائهما للتراخيص والاشتراطات المقررة لذلك النشاط ودون تقيدهما بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة ودون اتخاذهما الاحتياطات اللازم توافرها في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل سالف البيان في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل والواقع في مكان غير مهيأ وغير ملائم للنشاط والخالي من وسائل التهوية الطبيعية، ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من حريق بمبنى فيلاجيو للمجني عليهم جميعا داخل مقر الحضانة سالفة البيان، ما أدى لإصابتهم بالإصابات المبينة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق والتي أدت لوفاتهم.
وقالت المحكمة إن المتهمين الأول والثاني فتحا وأدارا منشأة (حضانة أطفال) على خلاف الترخيص الصادر لهما ودون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة على النحو المبين بالأوراق.
وأما فيما يخص المتهم الثالث قالت المحكمة أنه بصفته شريكا في مجمع فيلاجيو تسبب بخطئه في موت المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تعاقد وهو المفوض بذلك مع المتهمة الثانية على تأجيرها محلا لإنشاء حضانة أطفال بمجمع فيلاجيو ومباشرتها والمتهم الأول ذلك النشاط والمسمى ب "جيم بانزي" قبل استصدارهما التراخيص المقررة لذلك النشاط ودون اتخاذه الاحتياطات اللازم توافرها في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق وذلك لعدم توفيره وسائل الأمن والسلامة من الحرائق بما يتفق والمواد المستخدمة بالديكورات الداخلية بالمجمع ودون تجهيزه لصلاحية مخرج الطوارئ للاستخدام وذلك بسماحه باستخدام الممر المؤدي إليه ذلك المخرج كمخزن بالإضافة إلى عدم قيامه بالإشراف على مرؤوسيه بشأن أعمال صيانة أجهزة الإطفاء لجعلها صالحة للاستخدام ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من الحريق للمجني عليهم داخل مقر الحضانة.
وبالنسبة للمتهم الرابع، ذكرت الحيثيات أنه بصفته مدير مجمع فيلاجيو تسبب بخطئه في موت المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وبما تفرضه عليه أصول وظيفته وذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازم توافرها بمكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل وذلك بعدم توفيره وسائل الأمن والسلامة من الحرائق بما يتفق والمواد المستخدمة بالديكورات الداخلية بالمجمع ودون تجهيزه لصلاحية مخرج الطوارئ للاستخدام بسماحه باستخدام الممر المؤدي إليه ذلك المخرج ذلك كمخزن بالإضافة إلى عدم متابعته لصيانة أجهزة الإطفاء لجعلها صالحة للاستخدام ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من الحريق للمجني عليهم سالفي الذكر داخل مقر الحضانة.
أما بالنسبة للمتهم السابع، فقالت المحكمة أنه بصفته موظفا عاما (مفتش بوزارة الأعمال والتجارة) زور في محرر رسمي وهو طلب الرخصة التجارية رقم (36054) بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة حال تحريره له عبارة (المحل مستوفي الشروط) والمعد لإثبات تلك المعاينة فتم تجديد الرخصة سالفة البيان بناء على تلك المعاينة على الرغم من عدم إجرائه لها وعدم مطابقتها للحقيقة وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته. وأضافت: وحيث أنه بالنسبة للتهمتين المسندتين للمتهمين الأول والثانية فقد انتظمتهما خطة إجرامية واحدة وارتكبا لغرض إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بنص المادة (85) من قانون العقوبات.
وحيث أن مجمع فيلاجيو مؤمن عليه ضد الحريق (المدعي عليها بالحق المدني) بتاريخ حدوث الواقعة والمدخلة في الدعوى وفقا لنص المادة (21) من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالمحكمة تقضي بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم والتضامن مع المدعى عليها بالحق المدني أن يؤدوا الدية الشرعية لورثة المجني عليهم عن كل متوفى، وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق.
جريدة الراية القطرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.