وسط غياب الدفاع المدني وإهمال السائقين.. احتراق شاحنة نقل على طريق مأرب    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    السيد القائد يحذر من أي تواجد إسرائيلي في ارض الصومال    هنأ الشعب بمناسبة جمعة رجب.. قائد الثورة: لابد أن نكون في حالة يقظة مستمرة وروحية جهادية عالية    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    قوات النجدة بأمانة العاصمة تستعيد 3 دراجات نارية مسروقة    وكيل وزارة الخارجية يشيد بدورالصليب الأحمر في ملف الأسرى    فلسطين الوطن البشارة    حضرموت.. قنابل ضوئية على محيط مطار سيئون واتهامات متبادلة بشأن اشتباكات الشحر وحدتها تتصاعد    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    سياسي جنوبي يثمّن شراكة التحالف مع الجنوب ويؤكد: النصر في 2015 صُنع بوضوح الموقف لا بالمساومات    جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل    اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي    تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة    مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    القوات المسلحة الجنوبية تضبط مصفاة غير قانونية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ شمالي في الخشعة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تغرم مدير بلدية الريان


كتب - هيثم القباني:
غرمت محكمة الجنايات مدير بلدية الريان 500 ريال لعدم استجابته لطلبها بشأن الإفادة بخصوص المستندات المتعلقة بحالة الديكورات المسَلمة من الدفاع المدني في قضية حريق فيلاجيو، وطلبته للشهادة في الجلسة المقبلة.
وأجلت المحكمة أمس الاستئناف في قضية حريق مجمع فيلاجيو لجلسة التاسع من يونيو المقبل لعدم حضور عدد من الشهود، بعد الاستماع لشهادة كبير المستشارين الهندسيين حول ما إذا كان المجمع يحتوي على شفاطات لسحب الدخان.
وأكد الشاهد أمام المحكمة أن نظام الشفط بالمجمع "مركزي" لافتا إلى أنه تسلم مهام منصبه عقب الحريق وقام بالكشف على أنظمة الإنذار وشفاطات الدخان وكانت بحالة جيدة للغاية.
ترأس الجلسة سعادة القاضي محمد بوشعيب الرافعي، وعضوية كل من القاضي السيد إبراهيم البنا والقاضي ندير أبو الفتوح.
كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ مائتي ألف ريال عن كل متوفى توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة المتهمة الخامسة والمتهم السادس مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
ووفقا لحيثيات الحكم، ارتأت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني تسببا بخطئهما في موت المجني عليهما، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن استأجرت المتهمة الثانية من المتهم الثالث محلا باشرت به والمتهم الأول شريكها في النشاط ذاته ومديره ومخول معها بالتوقيع نشاط حضانة أطفال بأن قبلا الأطفال المجني عليهم ودون استيفائهما للتراخيص والاشتراطات المقررة لذلك النشاط ودون تقيدهما بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة ودون اتخاذهما الاحتياطات اللازم توافرها في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل سالف البيان في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل والواقع في مكان غير مهيأ وغير ملائم للنشاط والخالي من وسائل التهوية الطبيعية، ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من حريق بمبنى فيلاجيو للمجني عليهم جميعا داخل مقر الحضانة سالفة البيان، ما أدى لإصابتهم بالإصابات المبينة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق والتي أدت لوفاتهم.
وقالت المحكمة إن المتهمين الأول والثاني فتحا وأدارا منشأة (حضانة أطفال) على خلاف الترخيص الصادر لهما ودون الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة على النحو المبين بالأوراق.
وأما فيما يخص المتهم الثالث قالت المحكمة أنه بصفته شريكا في مجمع فيلاجيو تسبب بخطئه في موت المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تعاقد وهو المفوض بذلك مع المتهمة الثانية على تأجيرها محلا لإنشاء حضانة أطفال بمجمع فيلاجيو ومباشرتها والمتهم الأول ذلك النشاط والمسمى ب "جيم بانزي" قبل استصدارهما التراخيص المقررة لذلك النشاط ودون اتخاذه الاحتياطات اللازم توافرها في مكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق وذلك لعدم توفيره وسائل الأمن والسلامة من الحرائق بما يتفق والمواد المستخدمة بالديكورات الداخلية بالمجمع ودون تجهيزه لصلاحية مخرج الطوارئ للاستخدام وذلك بسماحه باستخدام الممر المؤدي إليه ذلك المخرج كمخزن بالإضافة إلى عدم قيامه بالإشراف على مرؤوسيه بشأن أعمال صيانة أجهزة الإطفاء لجعلها صالحة للاستخدام ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من الحريق للمجني عليهم داخل مقر الحضانة.
وبالنسبة للمتهم الرابع، ذكرت الحيثيات أنه بصفته مدير مجمع فيلاجيو تسبب بخطئه في موت المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وبما تفرضه عليه أصول وظيفته وذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازم توافرها بمكان العمل لحماية العمال والمشتغلين فيه والمترددين عليه من أخطار الحريق بالمحل وذلك بعدم توفيره وسائل الأمن والسلامة من الحرائق بما يتفق والمواد المستخدمة بالديكورات الداخلية بالمجمع ودون تجهيزه لصلاحية مخرج الطوارئ للاستخدام بسماحه باستخدام الممر المؤدي إليه ذلك المخرج ذلك كمخزن بالإضافة إلى عدم متابعته لصيانة أجهزة الإطفاء لجعلها صالحة للاستخدام ما أدى لمحاصرة الدخان المنبعث من الحريق للمجني عليهم سالفي الذكر داخل مقر الحضانة.
أما بالنسبة للمتهم السابع، فقالت المحكمة أنه بصفته موظفا عاما (مفتش بوزارة الأعمال والتجارة) زور في محرر رسمي وهو طلب الرخصة التجارية رقم (36054) بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة حال تحريره له عبارة (المحل مستوفي الشروط) والمعد لإثبات تلك المعاينة فتم تجديد الرخصة سالفة البيان بناء على تلك المعاينة على الرغم من عدم إجرائه لها وعدم مطابقتها للحقيقة وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته. وأضافت: وحيث أنه بالنسبة للتهمتين المسندتين للمتهمين الأول والثانية فقد انتظمتهما خطة إجرامية واحدة وارتكبا لغرض إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بنص المادة (85) من قانون العقوبات.
وحيث أن مجمع فيلاجيو مؤمن عليه ضد الحريق (المدعي عليها بالحق المدني) بتاريخ حدوث الواقعة والمدخلة في الدعوى وفقا لنص المادة (21) من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالمحكمة تقضي بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم والتضامن مع المدعى عليها بالحق المدني أن يؤدوا الدية الشرعية لورثة المجني عليهم عن كل متوفى، وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق.
جريدة الراية القطرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.