أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم / 1 / لسنة 2014 بتعديل القانون رقم / 5 / لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته. ويقضي المرسوم بقانون باستبدال نص المادة / 1 / من القانون رقم / 1 / لسنة 2011 المشار إليه أعلاه بالنص التالي .. - تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 90 يوما ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص. - تمنح الموظفة بعد اجازة الوضع فترة متصلة للرضاعة لمدة سنة في بداية أو نهاية الدوام وفقا لما يلي : فترة ساعتين يوميا للستة أشهر الأولى وفترة ساعة يوميا للستة أشهر الثانية. - يجوز الجمع بين إجازة الوضع والاجازة السنوية أو الاجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوما من بداية إجازة الوضع. - يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة خلال شهر من تاريخ ولادة الطفل. ويبلغ المجلس الاستشاري بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدروه وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه. البيان الاماراتية