شددت وزارة العمل على أنها تقف بحزم أمام أصحاب العمل غير الملتزمين بالقوانين واللوائح التي تقوم بضبط وتنظيم سوق العمل، وتواجه المخالفات التي تؤثر سلباً في المجتمع، وتؤدي إلى إحداث خلل بالتركيبة السكانية، خاصة ما يتعلق باستقدام العمالة وتشغيلها . وأكد حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن القرارات الجديدة التي تطبقها الوزارة تتضمن مجموعة من الإجراءات المرنة التي كان لها دور كبير في استغلال الموارد البشرية بطريقة أفضل عن طريق انتقالها بين المنشآت، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة إزاء الطلبات التي ترد إليها من قبل منشآت ثبت من خلال تقارير التفتيش وباقي إدارات الوزارة أنها مغلقة، ولا وجود لها في سوق العمل . رفض الوكيل المساعد لشؤون العمل طلبا تقدم به عامل لرفع بلاغ الهروب بعد أن ثبت من خلال تقارير التفتيش على المنشأة المقيد بها أنها مغلقة منذ عام ،2008 مؤكدا أن قوانين الدولة وإجراءات وزارة العمل تقف بشدة إزاء المنشآت الوهمية وعلاقات العمل الصورية . وفي سياق متصل، رفضت وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة طلبات تقدم بها بعض من العمل وأصحاب العمل لرفع بلاغ الهروب والحصول على تصاريح عمل جديدة، بعد أن تبين لها من خلال تقارير التفتيش المتوفرة لديها، بأن هؤلاء من أصحاب العمل غير الملتزمين بقوانين الوزارة المنظمة لإصدار بطاقات العمل، وفتح منشآت جديدة، مشيرة إلى أنها تقدر خطورة هذه المخالفات على سوق العمل والمجتمع الإماراتي، لذلك تقوم الوزارة بتحويل ملفات الشركات الوهمية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني الملائم . وتشدد وزارة العمل على مواجهة ومنع الممارسات الخاطئة لبعض أصحاب العمل غير الملتزمين، حيث يقومون وفقاً لتقارير التفتيش الخاصة بالوزارة بالسعي لاستقطاب العمالة، واستخراج تصاريح عمل لمنشآتهم المغلقة التي لا وجود لها في سوق العمل الحقيقي، مما يشكل تحديا كبيرا لقوانين وأنظمة الدولة، لذلك لا تتهاون وزارة العمل في مثل هذه الممارسات، وتواجه طلبات الحصول على تصاريح العمل لهذه المنشآت بالرفض القاطع . وأشارت وزارة العمل إلى أنه وفقاً للقرار الوزاري الخاص بتصنيف منشآت القطاع الخاص يتم تحويل المنشأة إلكترونياً إلى الفئة الثالثة إذا ثبت بحكم قضائي قيامها بتشغيل عامل متسلل، وإذا ارتكبت جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وفي حالة التوطين الصوري، أو إذا قامت بإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور بهدف التهرب أو التحايل على النظام، وكذلك إذا كانت المنشأة في الفئة الثانية (ج) وحصلت على 100 نقطة سوداء . كانت وزارة العمل قد استحدثت فئة ثالثة جديدة يتم نقل المنشأة إليها بقرار من الوزير، حيث نص القرار على أنه لا توضع المنشأة، في الفئة الثالثة إلا بقرار من الوزير في حالة أن تكون في الفئة الثانية المستوى ج وتحصل على 100 نقطة سوداء، أو أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، أو أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وتعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام، واستثناء من هذا القرار لا يعاد وضع المنشأة في الفئة أو المستوى الذي تستحقه، إلا بعد مضي سنة من بقائها في الفئة (الثالثة) وقيامها بإزالة المخالفة .