لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    قوة مصر.. أمرٌ حتمي    تنفيذ حملة ميدانية لضبط الأسعار في أسواق المهرة    الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة    عشرات الحقوقيين المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجاً على التجويع الصهيوني لغزة    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل سيحكم جنوبي في صنعاء    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية للتمويل والاستثمار" تقترح حلولاً لأزمة قانون "الصكوك"
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 01 - 2013

أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات لمشروع قانون الصكوك السيادية والذى تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بدراسته وإعداده الآن، وشملت المقترحات تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الإسلامية السيادية"، ليصبح "قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية"، حيث سيكون هذا أكثر تعبيرا عن محتوى القانون.
واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الإصدار للقانون (ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص فى القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التى تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيأتها التابعة وتختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسرى أحكام هذا القانون على الصكوك التى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة).
كما اقترحت إضافة الفقرة التالية لمواد الإصدار (مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها فى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه) .
وطالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأن يضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون العبارة التالية (مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية)، كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول.
واقترح عادل إضافة فقرة للتعريف بالصكوك نصها (تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية)، وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه ( ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع، وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل).
كما طالب بأن يضاف لنص المادة عبارة ( تعفى الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم السيادية ) وأن تنص المادة على أنه (يحدد حجم صكوك التمويل العامة التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء ) .
وأكد عادل ضرورة أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة أنه (لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية) واقترح تعديل المدة المنصوص عليها فى نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح (40 عاما) بدلا من ( 60 عاما) فى المشروع الحالى.
كما اقترح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك إضافة العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون بأنه (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، وفى كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أى شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة 5% من أى إصدار يتم وفقا لأحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة) وهو ما سيضمن المرونة فى عملية الإصدار وعدم سيطرة أى جهة أو مجموعة مرتبطة على حصص حاكمة من إصدارات الصكوك .
ويرى عادل أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط وأحكام الصكوك وأن تعقد جماعة حاملى الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانونى لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% من قيمتها على الأقل وتجرى الدعوة بإعلان فى صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية، وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل ولا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل فى إدارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون أن يكون له صوت معدود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.