أحال مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المثير للجدل إلى لجنتي الشؤون الدستورية والنقل والمواصلات لمزيد من دراسته مع الجانب الحكومي والتأكد من مدى انسجامه مع نصوص الدستور. وجاء قرار المجلس بالإحالة بعد أن كان قد شرع في مناقشة مشروع القانون وبحضور وزير الاتصالات ووكيل الوزارة وعدد من المختصين.
وشهدت الجلسة جدلاً كبيراً وتبادلاً للاتهامات بالعمل لصالح بعض شركات الهاتف النقال بين كل من رئيس المجلس يحيى الراعي ونائبه حمير الأحمر، حيث علق الراعي على حديث لنائبه عن عدم شرعية الجلسات بأن ذلك ليس سوى دفاعا عن شركة سبأفون للهاتف النقال التابعة لمجموعة الأحمر.
لكن حمير نفى ذلك بالقول: "لست مع سبأفون ولا غيرها، فنحن لا نملك سوى 10 في المائة، ولكن القانون تضمن قيوداً على حرية الاتصالات وتناقل المعلومات".
وكان الأحمر قد طالب في بداية الجلسة بإحالة القانون للجنة الدستورية للتأكد من تعارض بعض مواده مع نص المادة 53 من الدستور التي تنص على "حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال وحرمة مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها".
كما كشف حمير خلال الجلسة عن عقد المجلس جلساته منذ عشرة أيام دونما نصاب، وقال "الجلسات غير قانونية لعدم اكتمال النصاب، وإذا كنتم تريدون مناقشة القانون فلتدعوا الأعضاء للحضور".
يأتي هذا في ظل استمرار مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين لجلسات البرلمان منذ أكثر من شهر.
وفي ذات الاتجاه رأى النائب نبيل الباشا أن توقيت إنزال مشروع قانون الاتصالات في الظرف الراهن "غير موفق"، وأن مناقشته حالياً بمثابة صب الزيت على النار، حد قوله.
واقترح الباشا وضع تعريف دقيق لمصطلحات (الطيف الترددي، الاتصال الضوئي، والاتصال الالكتروني) الواردة في مشروع القانون" كونها مصطلحات فنية وقد يصعب على الجهات القضائية فهمها واستيعابها". لكن وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري لم يوافقه الرأي وقال إن" هذه المفاهيم هي ترجمات لمصطلحات أجنبية تمثل مرجعية دولية".
وأكد الجبري أن مشروع القانون لا يمكن ان يتجاوز بأي حال من الأحوال دستور الجمهورية اليمنية.. مبينا أن المادة 49 من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي.
يذكر أن مشروع قانون الاتصالات يحظر إنشاء أو إدارة أو تقديم خدمات إعلامية إلا بترخيص من وزارة الإعلام. خلافاً لما هو قائم الآن بعدم تقيين الصحافة الإلكترونية بأي نصوص قانونية. وأعطت المادة الثالثة والخمسين موظفي هيئة تنشأ بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية، وحق التفتيش على أي أجهزة غير مرخصة. وفي حالات الطوارئ أجاز مشروع القانون للوزير بناء على تعليمات رئيس الجمهورية قطع خدمات الاتصالات.
كما يتضمن المشروع شروطاً مشددة على الشركات، منها سحب الترخيص في حال وجود مخالفات جوهرية للرخصة دون تحديد لماهية المخالفات الجوهرية، وحرمان شركات الهاتف النقال من إنشاء شبكة تراسل خاصة بها (شبكة الياف أو شبكة ميكروويف أو وصلات فضائية وغيرها).