وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم    منتخب الناشئين يواجه كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات في كأس آسيا    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    حزب البعث: 11 فبراير 2015 محطة فارقة في مواجهة المشاريع الخارجية    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    المحرّمي يلتقي وزير الدولة "القديمي" ويشدد على تفعيل الحضور الحكومي في تهامة    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير..    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    موسم الخيبة    سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اول دولة خليجية تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
نشر في المشهد اليمني يوم 23 - 10 - 2019

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً وزارياً خاصاً تحت رقم 957 لسنة 2019 يسمح بموجبه بتحويل تأشيرات الزيارة إلى سمة دخول في عدة حالات منها العمالة المنزلية ومَن في حكمهم و"الالتحاق بعائل" للقادمين بزيارة عائلية أو سياحية أو تجارية.
وتضمن القرار تعديلات على القانون شملت 25 مادة، في مقدمتها تحديد أنواع سمات الدخول، التي تشتمل على 14 سمة، أبرزها سمة الدخول للعلاج، التي تصدر بناء على شهادة من وزارة الصحة أو مستشفى خاص شرط تصديقها من وزارة الصحة، فضلاً عن استحداث سمة دخول طارئة تصدر من منافذ البلاد في الحالات الطارئة.
ونصت تعديلات الرسوم على أن يدفع المواطن 10 دنانير رسم إقامة للعمال الأربعة، ثم يدفع 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
في المقابل، حدد القانون عاملين اثنين للعائلة الأجنبية، يدفع رسوم إقامة عنها بواقع 200 دينار للعامل المنزلي الأول، و300 للعامل المنزلي الثاني، وبزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي.
ورفع القانون الجديد قيمة شروط الالتحاق بعائل بحيث لا يقل الراتب عن 500 دينار، مع بعض الاستثناءات، إلى جانب السماح بتحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية.
ففي تحديد عدد العمالة المنزلية، نص القانون في المادة السادسة على جواز منح رب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو اقل، 3 عمال منزليين، والعائلة التي تزيد على سبعة أفراد 4 عمال، ويجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد السابق، مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ولرب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها، استقدام عاملين اثنين.
ونصت المادة على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.
وحددت المادة 7 رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل، بمبلغ 10 دنانير عن كل سنة، ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد على الحد الأقصى المقرر، على أن يدفع رسم إقامة قدره 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
وحددت رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى رب الأسرة الأجنبية، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد بمبلغ 200 دينار للعامل المنزلي الأول، ومبلغ 300 دينار للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي. وتعفى العمالة المنزلية لدى الدبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عاملين فقط، وما يزيد على ذلك فيحصل عنه رسم قدره 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل. وحددت رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي.
وفي حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة، وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية إلى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونصت التعديلات على جواز الترخيص بالإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي المولود بالكويت أو الذي دخل البلاد طبقاً لأحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته. كما يجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.
وفي موضوع تحويل الزيارة إلى إقامة، نصت المادة 16 من القانون المعدل على أنه يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية لمن يلتحق بإحدى وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وفق تقدير مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية. والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. والالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول للسياحة. ومن كان لديه إقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه ستة أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة. ومن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة، ولكن اضطر لمغادرة لبلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الحالات التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. ويجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وان يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء عمله.
ولا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الإقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل إلى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي أو إيوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة منحه إقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، أو السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها إلا بعد مرور عامين، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وألزم القانون جميع القادمين للمرة الأولى بغرض الإقامة العادية من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم أو سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة. ويتعين على طالب الإقامة توفير صحيفتي حالة جنائية خاليتين من السوابق، إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم، مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية أن وجدت بهذا البلد، ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ الدخول، والأخرى صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر. وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة، تفيد خلو حاملها من الأمراض السارية، ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.
ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة العامة باسم المكفول وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
واشترطت التعديلات للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 500 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.
أما في شأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثني من شرط الراتب للالتحاق بعائل المقيم المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والأطباء والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، والمستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، والعاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية، من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي، والصحفيون والإعلاميون والمراسلون، والمدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون، ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.