العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اول دولة خليجية تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
نشر في المشهد اليمني يوم 23 - 10 - 2019

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً وزارياً خاصاً تحت رقم 957 لسنة 2019 يسمح بموجبه بتحويل تأشيرات الزيارة إلى سمة دخول في عدة حالات منها العمالة المنزلية ومَن في حكمهم و"الالتحاق بعائل" للقادمين بزيارة عائلية أو سياحية أو تجارية.
وتضمن القرار تعديلات على القانون شملت 25 مادة، في مقدمتها تحديد أنواع سمات الدخول، التي تشتمل على 14 سمة، أبرزها سمة الدخول للعلاج، التي تصدر بناء على شهادة من وزارة الصحة أو مستشفى خاص شرط تصديقها من وزارة الصحة، فضلاً عن استحداث سمة دخول طارئة تصدر من منافذ البلاد في الحالات الطارئة.
ونصت تعديلات الرسوم على أن يدفع المواطن 10 دنانير رسم إقامة للعمال الأربعة، ثم يدفع 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
في المقابل، حدد القانون عاملين اثنين للعائلة الأجنبية، يدفع رسوم إقامة عنها بواقع 200 دينار للعامل المنزلي الأول، و300 للعامل المنزلي الثاني، وبزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي.
ورفع القانون الجديد قيمة شروط الالتحاق بعائل بحيث لا يقل الراتب عن 500 دينار، مع بعض الاستثناءات، إلى جانب السماح بتحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية.
ففي تحديد عدد العمالة المنزلية، نص القانون في المادة السادسة على جواز منح رب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو اقل، 3 عمال منزليين، والعائلة التي تزيد على سبعة أفراد 4 عمال، ويجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد السابق، مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ولرب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها، استقدام عاملين اثنين.
ونصت المادة على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.
وحددت المادة 7 رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل، بمبلغ 10 دنانير عن كل سنة، ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد على الحد الأقصى المقرر، على أن يدفع رسم إقامة قدره 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
وحددت رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى رب الأسرة الأجنبية، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد بمبلغ 200 دينار للعامل المنزلي الأول، ومبلغ 300 دينار للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي. وتعفى العمالة المنزلية لدى الدبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عاملين فقط، وما يزيد على ذلك فيحصل عنه رسم قدره 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل. وحددت رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي.
وفي حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة، وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية إلى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونصت التعديلات على جواز الترخيص بالإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي المولود بالكويت أو الذي دخل البلاد طبقاً لأحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته. كما يجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.
وفي موضوع تحويل الزيارة إلى إقامة، نصت المادة 16 من القانون المعدل على أنه يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية لمن يلتحق بإحدى وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وفق تقدير مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية. والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. والالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول للسياحة. ومن كان لديه إقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه ستة أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة. ومن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة، ولكن اضطر لمغادرة لبلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الحالات التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. ويجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وان يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء عمله.
ولا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الإقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل إلى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي أو إيوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة منحه إقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، أو السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها إلا بعد مرور عامين، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وألزم القانون جميع القادمين للمرة الأولى بغرض الإقامة العادية من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم أو سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة. ويتعين على طالب الإقامة توفير صحيفتي حالة جنائية خاليتين من السوابق، إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم، مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية أن وجدت بهذا البلد، ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ الدخول، والأخرى صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر. وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة، تفيد خلو حاملها من الأمراض السارية، ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.
ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة العامة باسم المكفول وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
واشترطت التعديلات للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 500 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.
أما في شأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثني من شرط الراتب للالتحاق بعائل المقيم المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والأطباء والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، والمستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، والعاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية، من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي، والصحفيون والإعلاميون والمراسلون، والمدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون، ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.