الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    الانتقالي في مواجهة التضييق.. الشارع الجنوبي يتحرك ورسائل تصعيد حاسمة    صحفي يمني.. الخنبشي يوجه بفصل مئات الجنود من لواء بارشيد المنتمين إلى ردفان ويافع والضالع    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اول دولة خليجية تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
نشر في المشهد اليمني يوم 23 - 10 - 2019

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً وزارياً خاصاً تحت رقم 957 لسنة 2019 يسمح بموجبه بتحويل تأشيرات الزيارة إلى سمة دخول في عدة حالات منها العمالة المنزلية ومَن في حكمهم و"الالتحاق بعائل" للقادمين بزيارة عائلية أو سياحية أو تجارية.
وتضمن القرار تعديلات على القانون شملت 25 مادة، في مقدمتها تحديد أنواع سمات الدخول، التي تشتمل على 14 سمة، أبرزها سمة الدخول للعلاج، التي تصدر بناء على شهادة من وزارة الصحة أو مستشفى خاص شرط تصديقها من وزارة الصحة، فضلاً عن استحداث سمة دخول طارئة تصدر من منافذ البلاد في الحالات الطارئة.
ونصت تعديلات الرسوم على أن يدفع المواطن 10 دنانير رسم إقامة للعمال الأربعة، ثم يدفع 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
في المقابل، حدد القانون عاملين اثنين للعائلة الأجنبية، يدفع رسوم إقامة عنها بواقع 200 دينار للعامل المنزلي الأول، و300 للعامل المنزلي الثاني، وبزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي.
ورفع القانون الجديد قيمة شروط الالتحاق بعائل بحيث لا يقل الراتب عن 500 دينار، مع بعض الاستثناءات، إلى جانب السماح بتحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية.
ففي تحديد عدد العمالة المنزلية، نص القانون في المادة السادسة على جواز منح رب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو اقل، 3 عمال منزليين، والعائلة التي تزيد على سبعة أفراد 4 عمال، ويجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد السابق، مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ولرب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها، استقدام عاملين اثنين.
ونصت المادة على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.
وحددت المادة 7 رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل، بمبلغ 10 دنانير عن كل سنة، ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد على الحد الأقصى المقرر، على أن يدفع رسم إقامة قدره 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
وحددت رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى رب الأسرة الأجنبية، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد بمبلغ 200 دينار للعامل المنزلي الأول، ومبلغ 300 دينار للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي. وتعفى العمالة المنزلية لدى الدبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عاملين فقط، وما يزيد على ذلك فيحصل عنه رسم قدره 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل. وحددت رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي.
وفي حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة، وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية إلى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونصت التعديلات على جواز الترخيص بالإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي المولود بالكويت أو الذي دخل البلاد طبقاً لأحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته. كما يجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.
وفي موضوع تحويل الزيارة إلى إقامة، نصت المادة 16 من القانون المعدل على أنه يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية لمن يلتحق بإحدى وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وفق تقدير مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية. والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. والالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول للسياحة. ومن كان لديه إقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه ستة أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة. ومن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة، ولكن اضطر لمغادرة لبلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الحالات التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. ويجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وان يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء عمله.
ولا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الإقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل إلى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي أو إيوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة منحه إقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، أو السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها إلا بعد مرور عامين، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وألزم القانون جميع القادمين للمرة الأولى بغرض الإقامة العادية من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم أو سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة. ويتعين على طالب الإقامة توفير صحيفتي حالة جنائية خاليتين من السوابق، إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم، مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية أن وجدت بهذا البلد، ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ الدخول، والأخرى صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر. وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة، تفيد خلو حاملها من الأمراض السارية، ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.
ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة العامة باسم المكفول وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
واشترطت التعديلات للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 500 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.
أما في شأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثني من شرط الراتب للالتحاق بعائل المقيم المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والأطباء والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، والمستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، والعاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية، من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي، والصحفيون والإعلاميون والمراسلون، والمدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون، ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.