الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    منظومات دفاع الكيان تقصف نفسها!    اليمن يستهدف عمق الكيان    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    دخول باكستان على الخط يسقط خيار الضربة النووية الإسرائيلية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    مجلس الشيوخ الباكستاني يوافق بالإجماع على دعم إيران في مواجهة العدوان الصهيوني    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اول دولة خليجية تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
نشر في المشهد اليمني يوم 23 - 10 - 2019

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً وزارياً خاصاً تحت رقم 957 لسنة 2019 يسمح بموجبه بتحويل تأشيرات الزيارة إلى سمة دخول في عدة حالات منها العمالة المنزلية ومَن في حكمهم و"الالتحاق بعائل" للقادمين بزيارة عائلية أو سياحية أو تجارية.
وتضمن القرار تعديلات على القانون شملت 25 مادة، في مقدمتها تحديد أنواع سمات الدخول، التي تشتمل على 14 سمة، أبرزها سمة الدخول للعلاج، التي تصدر بناء على شهادة من وزارة الصحة أو مستشفى خاص شرط تصديقها من وزارة الصحة، فضلاً عن استحداث سمة دخول طارئة تصدر من منافذ البلاد في الحالات الطارئة.
ونصت تعديلات الرسوم على أن يدفع المواطن 10 دنانير رسم إقامة للعمال الأربعة، ثم يدفع 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
في المقابل، حدد القانون عاملين اثنين للعائلة الأجنبية، يدفع رسوم إقامة عنها بواقع 200 دينار للعامل المنزلي الأول، و300 للعامل المنزلي الثاني، وبزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي.
ورفع القانون الجديد قيمة شروط الالتحاق بعائل بحيث لا يقل الراتب عن 500 دينار، مع بعض الاستثناءات، إلى جانب السماح بتحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية.
ففي تحديد عدد العمالة المنزلية، نص القانون في المادة السادسة على جواز منح رب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو اقل، 3 عمال منزليين، والعائلة التي تزيد على سبعة أفراد 4 عمال، ويجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد السابق، مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ولرب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها، استقدام عاملين اثنين.
ونصت المادة على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.
وحددت المادة 7 رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل، بمبلغ 10 دنانير عن كل سنة، ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد على الحد الأقصى المقرر، على أن يدفع رسم إقامة قدره 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
وحددت رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى رب الأسرة الأجنبية، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد بمبلغ 200 دينار للعامل المنزلي الأول، ومبلغ 300 دينار للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي. وتعفى العمالة المنزلية لدى الدبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عاملين فقط، وما يزيد على ذلك فيحصل عنه رسم قدره 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل. وحددت رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي.
وفي حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة، وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية إلى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونصت التعديلات على جواز الترخيص بالإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي المولود بالكويت أو الذي دخل البلاد طبقاً لأحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته. كما يجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.
وفي موضوع تحويل الزيارة إلى إقامة، نصت المادة 16 من القانون المعدل على أنه يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية لمن يلتحق بإحدى وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وفق تقدير مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية. والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. والالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول للسياحة. ومن كان لديه إقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه ستة أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة. ومن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة، ولكن اضطر لمغادرة لبلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الحالات التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. ويجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وان يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء عمله.
ولا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الإقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل إلى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي أو إيوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة منحه إقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، أو السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها إلا بعد مرور عامين، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وألزم القانون جميع القادمين للمرة الأولى بغرض الإقامة العادية من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم أو سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة. ويتعين على طالب الإقامة توفير صحيفتي حالة جنائية خاليتين من السوابق، إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم، مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية أن وجدت بهذا البلد، ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ الدخول، والأخرى صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر. وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة، تفيد خلو حاملها من الأمراض السارية، ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.
ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة العامة باسم المكفول وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
واشترطت التعديلات للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 500 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.
أما في شأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثني من شرط الراتب للالتحاق بعائل المقيم المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والأطباء والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، والمستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، والعاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية، من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي، والصحفيون والإعلاميون والمراسلون، والمدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون، ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.