أوضحت ادارة المرور بالسعودية إنه يحق للمواطن والمقيم بالمملكة الاعتراض على المخالفات المرورية خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، دون اشتراط تسديد قيمتها قبل الاعتراض. وقال العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، في حساب المرور على “تويتر” رداً على استفسارات بشأن المخالفات : إن إدارة المرور أتاحت للمواطن والمقيم الاعتراض عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية “أبشر” أو هيئة الفصل بالمنازعات المرورية في المنطقة أو المحافظة التابعة للمعترض، والتي تعتبر الأسرع في البت بالاعتراضات، في مدة لا تتجاوز 72 ساعة ، مشيراً إلى أن النسب الأكبر للاعتراض على المخالفات تُشير إلى عدم قبول الاعتراض بعد النظر فيه من هيئة الفصل. وأكد الربيعان على أنّ قيمة المخالفة لا تختلف باختلاف طريقة رصدها، سواءً كانت مخالفة يدوية من خلال رجل المرور، أو بنظام الرصد الآلي “تحكم”، أو من خلال نظام “باشر”، مبيناً أن جميع المخالفات لها حد أعلى وحد أدنى ماعدا “مخالفة التفحيط” التي تُعد مستوياتها تراكمية.