* فاعل الجرائم إن استحلها مع العلم والعمد مرتد كافر وإن لم يستحلها مسلم عاص فاسق * قطع الطرق وإرهاب وإرعاب المسالمين جريمة حرابة لها عقوباتها الدنيوية المقدرة * العدوان علي الأمن العام للمجتمع ليس إبداء رأي أو تظاهراً بل أعمال إرهابية يجب التصدي لها بحزم وحسم من المقرر شرعاً أن المسلم من يصدق بأصول الإيمان دون شك، ويلتزم بأركان الإسلام، قال رسول الله سيدنا محمد - صلي الله عليه وسلم -: «من صلي صلاتنا»، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا»- أخرجه البخاري: فتح الباري 1/406. ارتكاب مسلم لمعاص صغائر وكبائر من جهة الحكم علي عقيدته علي تفصيل فقهي: أ إن كانت الجرائم المرتكبة يعلم فاعلها أنها حرام فهو مسلم عاص فاسق أمره إلي الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ب إن كانت الجرائم المقترفة يستحلها فاعلها فهو كافر، لأن الاستحلال إن كان فيه تحليل ما حرمه الشارع فهو حرام ويكفر إذا كان التحريم معلوماً من الدين بالضرورة، فمن استحل علي جهة الاعتقاد يكفر وسبب التكفير بهذا أن إنكار ما ثبت ضرورة أنه من دين الإسلام فيه تكذيب للقرآن الكريم ولرسول الله - صلي الله عليه وسلم - كاستحلال القتل والزنا وشرب الخمر والسحر.. إلخ «البحر الرائق 1/207، الحطاب 6/280، منح الجليل 4/460، حاشية الشرواني علي التحفة 9/27 المغني مع الشرح الكبير 10/85، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 3/236». * تحريم وتجريم تفرق المجتمع إلي فرق خارجة عن السواد الأعظم من المسلمين لقول الله عز وجل «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» الآية 159 من سورة الأنعام-، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم، «.. يأتي في أواخر الزمان حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»- رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة بألفاظ متقاربة، «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» مسند أحمد ، «ستكون هنات وهنات «فتن وغرائب»، فمن أراد أن يفرق، أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان» رواه مسلم. * قطع الطرق للإرهاب والإرعاب جريمة حرابة في حق مسلم أو غير مسلم معاهد فقد أجمع أهل العلم علي أن من أخذ مالاً من مسلم أو معاهد بغير حق غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة من صاحبه يسمي محارباً وكان معه سلاح فهو محارب يجب دفعه بما نص عليه الشرع «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» 33 سورة المائدة. * الخروج علي الحاكم العدل الرشيد، وعلي جماعة المسلمين من السواد الأعظم جريمة بغي محرمة مجرمة، قال الله - تبارك وتعالي - «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» الآية 9 من سورة الحجرات. * في مواجهة جرائم «الحرابة»، «البغي» تقوم الجهات ذات العلاقة كالشرطة والهيئات القضائية بإنفاذ العقوبات الدنيوية المقدرة «راجع آيتي الحرابة «33 سورة المائدة، الآية 9 من سورة الحجرات لجريمة البغي. * فيما يهدد الأمن العام للمجتمع من إراقة دماء وإتلاف أموال وتدمير وتخريب منشآت وترويع مواطنين! فساد في الأرض محرم مجرم، قال الله - سبحانه وتعالي «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد» الآيات 204 وما بعدها سورة البقرة. وهذه الجرائم تكدير للسلم العام خاصة إذا صاحبها حمل الأسلحة، قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - «من حمل علينا السلاح فليس منا، - متفق عليه - ودلالة الحديث إن استحل المجرمون الدماء والأموال والأعراض فهم مرتدون كافرون خارجون علي الملة، إعمالا بالظاهر، وإعمالا لقاعدة «الأصل في الكلام الحقيقة»، وإن لم يستحلوا فهم مسلمون خوارج عصاة آثمون. ويشرع لمؤسسات حفظ الأمن استخدام المتاح وفق الضرورة لصد ومنع جرائمهم بما يعرف في الشرع الإسلامي: دفع الصائل والصيال، مع مراعاة القواعد المنظمة لدفعهم من التدرج ويجوز الأشد إن تعذر التدرج. * يجب تجنب الفتن مباشرة أو تسببا في حق الجميع، قال الله - عز وجل - «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب» الآية 25 سورة الأنفال، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبه» أخرجه الشيخان. وتأسيساً علي ما سلف ذكره: 1 التحرز من تكفير المسلم إبقاء للأصل وهو إسلامه. 2 فاعل الجرائم إن استحلها مع العلم والعمد مرتد كافر، وإن لم يستحلها مسلم عاص فاسق. 3 تحريم وتجريم تفرق المجتمع المسلم إلي فرق، والعامد المفرق لوحدة المسلمين خارج علي الملة بالأخبار النبوية الثابتة الصحيحة، ويحق لولي الأمر ومن يفوضه مقاومتهم ومعاقبتهم بأشد العقوبات. 4 قطع الطرق وإرهاب وإرعاب المسالمين جريمة حرابة لها عقوباتها الدنيوية المقدرة «33 سورة المائدة». 5 الخروج علي الحاكم العدل الرشيد وحمل الأسلحة علي المجتمع ولو بتأويل جريمة بغي يبذل فيه الإصلاح فإن أبت الفئة الباغية فلولي الأمر ومؤسساته ذات العلاقة مقاتلها حتي تفيء إلي الصلح. 6 العدوان علي الأمن العام للمجتمع ليس إبداء رأي أو تظاهراً بل أعمال إرهابية يجب التصدي لها بكل حزم وحسم بما يعرف بدفع الصيال وحق الدفاع الشرعي المعتبرين والمنصوص شرعاً عليه. 7 يجب تجنب الفتن مباشرة وتسببا واعتزال الفتن. والله - عز وجل - الهادي إلي سواء السبيل. * د. أحمد محمود كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر - عن "الوفد"