من الغارات إلى التجسس.. اليمن يواجه الحرب الاستخباراتية الشاملة    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    ضبط الخلايا التجسسية.. صفعة قوية للعدو    التدريب في عدد من الدول.. من اعترافات الجواسيس: تلقينا تدريبات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين في الرياض    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    شعبة الثقافة الجهادية في المنطقة العسكرية الرابعة تُحيي ذكرى الشهيد    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء    هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانونية تحد من إطالة القضايا في المحاكم
نشر في المؤتمر نت يوم 22 - 12 - 2008

تعطي اليمن إصلاح الجهاز القضائي مساحة مهمة في إجراءاتها الإصلاحية، وقامت خلال السنوات الأخيرة بفصل رئاسة القضاء عن رئاسة الدولة، عدا اتخاذ إجراءات عقابية بينها الفصل لكوادر قضائية ارتكبت مخالفات.
وفي ضوء تقييمات الأداء القضائي الصادرة من دوائر داخلية وخارجية مهتمة، ومن مجلس النواب نشأ اتجاه يعتبر إصلاح التشريعات ذات الصلة بالقضاء ذات أهمية بالغة لمعالجة الاختلالات القائمة بما فيها كفاءة الكادر القضائي، وطول إجراءات التقاضي وبخصوص الإشكالية الأولى شدد قانون حديث للمعهد العالي للقضاء اشتراطات الالتحاق والدراسة في معهد القضاء.
وحاليا تنظر لجنة العدل والأوقاف البرلمانية في مشروع تعديلات لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، يستهدف الحد من طول بقاء القضايا لدى المحاكم.
وفي المشروع المعدل لثلاثين نصا في القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، حظرت المادة (13) على القاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته، ومنع تعديل للمادة (86) استئناف الحكم الابتدائي إذا كان المدعى به مبالغ مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية، وخمسمائة ألف في التجارية، وعشرة آلاف لنفقة الزوجة، وستة آلاف ريال نفقة للصغير.
ولذات هدف تخفيف تراكم القضايا في المحاكم وبالتالي طول بقائها قيد النظر أمام القضاة نص تعديل المادة (112) على استبعاد القضايا التي يتغيب الخصوم عن جلساتها، واعتبارها كأن لم تكن حال استبعاد قضية ما لستين يوما.
وأتاح تعديل للمادة (162) للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة تتراوح بين ألف وستة آلاف ريال، مع عدم جواز الطعن فيه وله من القوة التنفيذية ما للأحكام.
وإذا تخلف المدعى عليه حسب المادة (169) عن تنفيذ ما أدى لتأجيل دعوى للمرة الثانية. وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، وايضا للمحكمة عدم الاستجابة للتأجيل مرتين لنفس السبب وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى.
ووفق المادة (216) من مشروع التعديل تسقط الخصومة بقوة القانون حال توقف سير الخصومة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية نص تعديل المادة (282) على الحكم بغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء متعلق بالمواعيد.
وأكدت المادة (285) على محكمة الاستئناف المختصة تقييد الطعون أمامها وطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام وتقوم باتخاذ إجراءات إعلان الطعن للخصم في اليوم التالي.
وأجازت مادة (101) مضافة للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للقيام بالإعلان القضائي او بإجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة.
التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في التسريع بالبت بالقضايا بيد أن هذا مازال بحاجة لمساندة بإصلاح قضائي شامل يتولاه تشريعيا قانون جديد للسلطة القضائية، إضافة لمعالجة النقص في عدد الكوادر القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.