مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانونية تحد من إطالة القضايا في المحاكم
نشر في المؤتمر نت يوم 22 - 12 - 2008

تعطي اليمن إصلاح الجهاز القضائي مساحة مهمة في إجراءاتها الإصلاحية، وقامت خلال السنوات الأخيرة بفصل رئاسة القضاء عن رئاسة الدولة، عدا اتخاذ إجراءات عقابية بينها الفصل لكوادر قضائية ارتكبت مخالفات.
وفي ضوء تقييمات الأداء القضائي الصادرة من دوائر داخلية وخارجية مهتمة، ومن مجلس النواب نشأ اتجاه يعتبر إصلاح التشريعات ذات الصلة بالقضاء ذات أهمية بالغة لمعالجة الاختلالات القائمة بما فيها كفاءة الكادر القضائي، وطول إجراءات التقاضي وبخصوص الإشكالية الأولى شدد قانون حديث للمعهد العالي للقضاء اشتراطات الالتحاق والدراسة في معهد القضاء.
وحاليا تنظر لجنة العدل والأوقاف البرلمانية في مشروع تعديلات لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، يستهدف الحد من طول بقاء القضايا لدى المحاكم.
وفي المشروع المعدل لثلاثين نصا في القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، حظرت المادة (13) على القاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته، ومنع تعديل للمادة (86) استئناف الحكم الابتدائي إذا كان المدعى به مبالغ مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية، وخمسمائة ألف في التجارية، وعشرة آلاف لنفقة الزوجة، وستة آلاف ريال نفقة للصغير.
ولذات هدف تخفيف تراكم القضايا في المحاكم وبالتالي طول بقائها قيد النظر أمام القضاة نص تعديل المادة (112) على استبعاد القضايا التي يتغيب الخصوم عن جلساتها، واعتبارها كأن لم تكن حال استبعاد قضية ما لستين يوما.
وأتاح تعديل للمادة (162) للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة تتراوح بين ألف وستة آلاف ريال، مع عدم جواز الطعن فيه وله من القوة التنفيذية ما للأحكام.
وإذا تخلف المدعى عليه حسب المادة (169) عن تنفيذ ما أدى لتأجيل دعوى للمرة الثانية. وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، وايضا للمحكمة عدم الاستجابة للتأجيل مرتين لنفس السبب وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى.
ووفق المادة (216) من مشروع التعديل تسقط الخصومة بقوة القانون حال توقف سير الخصومة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية نص تعديل المادة (282) على الحكم بغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء متعلق بالمواعيد.
وأكدت المادة (285) على محكمة الاستئناف المختصة تقييد الطعون أمامها وطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام وتقوم باتخاذ إجراءات إعلان الطعن للخصم في اليوم التالي.
وأجازت مادة (101) مضافة للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للقيام بالإعلان القضائي او بإجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة.
التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في التسريع بالبت بالقضايا بيد أن هذا مازال بحاجة لمساندة بإصلاح قضائي شامل يتولاه تشريعيا قانون جديد للسلطة القضائية، إضافة لمعالجة النقص في عدد الكوادر القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.