عقب صلاة فجر اليوم الجمعة العاشر من ذي الحجة، والذي يوافق عيد الأضحى المبارك، تبدأ أعمال يوم الحج الأكبر أو يوم النحر، فيبدأ الحجاج قبل طلوع الشمس في الخروج من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة، ثم النحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي. الرمي من جسر الجمرات
سمي "يوم الحج الأكبر" لاجتماع أكثر أعمال الحج فيه. وأجاز العلماء الخروج من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل للضعفاء كالمرضى وكبار السن والنساء وأهل الأعذار ومن يرافقهم.
وأفضل وقت لرمي جمرة العقبة (الجمرة الكبرى) بعد طلوع الشمس، ويجوز بعد الفجر ولا يجوز قبله، أما الضعفاء وأهل الأعذار فيجوز لهم رميها عند وصولهم ولو قبل الفجر.
وعند خروج الحجاج من مزدلفة بعد طلوع الشمس إلى منى يتوجهون إلى جمرة العقبة، فإن كان طريقهم من وادي محسر، وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى، يستحب أن يسرعوا بالسير.
وعند الوصول إلى جمرة العقبة يقوم الحاج برميها بسبع حصيات، ويستحب التكبير مع كل رمية، ويجب أن تسقط كل حصاة في حوض الجمرة رمياً لا وضعاً باليد، ولا يجب أن تصيب الشاخص، لأنها بذلك سترتد بعيداً عن الحوض، وهذا لا يصح ولا يجزئ، فالشاخص تم وضعه للاستدلال على الحوض فقط وليس ليكون هدفاً للرمي.
وآخر وقت لرمي جمرة العقبة طلوع فجر اليوم التالي (الحادي عشر من ذي الحجة). وإذا شك الحاج في أنه رمى ست حصيات أو سبعاً وكان متيقناً من الست، فإنه يبني على ما تيقنه وهو الست فيزيد واحدة، لكن يجب أن يحرص على التقيد بالعدد والتثبت حتى لا يزيد في العبادة ما ليس منها.
ورمي جمرة العقبة يكون من جهة واحدة فقط، وهي الجهة الجنوبية بحيث تكون منى على يمين الرامي ومكة على يساره، ويحذر أن يكون رمي الحصى من الجهة الأخرى التي وضع لها حائط إسمنتي كبير. ويقول مع كل رمية (بسم الله، والله أكبر رغماً للشيطان وحزبه وإرضاء للرحمن). أما الرمي من فوق جسر الجمرات فيجوز من أي جهة كانت.
حجم حصى الرمي
ولا يجوز التوكيل لرمي الجمرات إذا كان الحاج قادراً، أما إذا كان عاجزاً أو مريضاً أو كانت امرأة حاملاً تخشى على حملها فيجوز التوكيل.
وحجم الحصى يكون بين الحمص والبندق، ولا يجوز الرمي بغير الحصى كالحديد والإسمنت وغيرهما. وليس للشيطان أي علاقة بالجمرة ولا يحل فيها، بل هو أمر تعبدي شرعه الله.
ويجب ألا ترمى الحصى دفعة واحدة، لأنها حينئذ ستحسب حصى واحدة، وعدم الدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة.
ويأتي العمل الثاني عقب الانتهاء من رمي جمرة العقبة، وهو نحر الهدي إذا كان على الحاج هدي بأن كان متمتعاً أو قارناً بالحج، أما المفرد فلا هدي عليه ولكنه مستحب، ووقت النحر يمتد إلى آخر أيام التشريق، ويجب أن يكون في حدود الحرم، فلا يجوز نحر الهدي مثلاً في عرفة، ويجوز ليلاً أو نهاراً من أيام التشريق. ومن لا يقدر على شرائه يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر أو في أيام التشريق، ولا يجوز لأحد أن يصوم في أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي من الحجاج، ويصوم سبعة أيام إذا رجع لأهله.
العمل الثالث هو الحلق أو التقصير، والمرأة تقص من طرف شعرها قدر أنملة، ثم ينطلق الحاج بعد ذلك إلى البيت الحرام لطواف الإفاضة، وبعده يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد الحرام إن لم يتيسر له ذلك، وآخر وقت لطواف الإفاضة نهاية ذي الحجة.
وبعد ذلك يسعى الحاج بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً ولم يسع بعد طواف القدوم، وآخر وقت لهذا السعي نهاية ذي الحجة. ويجوز تأخير طواف الإفاضة حتى رحيل الحاج من مكة فيكون طواف إفاضة ووداع.
وإذا فعل الحاج اثنين من الأعمال الثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، حل له كل شيء إلا العلاقة الزوجية الخاصة، ويسمى تحللاً أصغر، فإن فعل باقي الأعمال مع السعي إن لم يكن قد سعى من قبل حل له كل شيء. وهكذا ينتهي الحاج من أعمال يوم العيد.