تقدم وضح المودع وهو أحد شباب الثورة المستقلين الذين تقدموا لعضوية مؤتمر الحوار ولم يشمل اسمه قرار الرئيس رغم تقدمه للجنة الفنية بالترشح قبل حوالي شهرين,بدعوى قضائية ضد الأمانة العامة للحوار الوطني. واشتملت الدعوى التي رفعها المودع إلى المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة على حيثيات القضية وملابساتها بشكل تفصيلي. نص الدعوى: بسم الله الرحمن الرحيم أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة موضوع الدعوى: تعديل قرار إداري. المدعي: وضاح حسين علي المودع -35سنة-متقدم لعضوية مؤتمر الحوار الوطني عن فئة الشباب المستقل ،مقيم في صنعاء شارع الزبيري جوار مستشفى الانسي عصر. المدعى عليها(الجهة الإدارية): اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني(هيئة إدارية صدر بها قرار رئيس الجمهورية برقم 30لسنة2012م رئسها الدكتور عبدالكريم الإرياني ). وينوب عنها في هذه الدعوى بحسب قانون قضايا الدولة وزارة الشئون القانونية الكائن مقرها في صنعاء شارع الستين الغربي جوار منزل رئيس الجمهورية. فضيلة القاضي / رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المحترم تحية طيبه وبعد إشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم بهذه العريضة، وعملاً بالقانون نورد بياناً وافياً مختصراً عن موضوعها، ونتبعها بأدلة الدعوى إجمالاً، ثم نختمها بطلباتنا. أولاً: بيان واف مختصرعن موضوع الدعوى : 1-بتاريخ السبت 16 مارس 2013م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل من 565 عضو وعضوه ،وجاء في ديباجة ذلك القرار (بعد الاطلاع على ....وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعدااد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديد مهامها واختصاصاتها وتعديله....الخ). 2- فوجأ المدعي وهو ممن تقدموا أمام اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني ضمن فئة الشباب المستقل لمحافظات الشمال بإن قرار رئيس الجمهورية لم يشمل اسمه رغم تقدمه قبل شهرين للجنة ، ولم يتم بحسب ماشرطته اللجنه التحضيريه نفسها في التقرير النهائي المرفوع من اللجنة لرئيس الجمهورية إبلاغ المشاركين بالموافقة ولم يتم رفع القائمة وذلك قبل افتتاح المؤتمر بمالايقل عن أسبوعين، كما تأكد المدعي أن بعض من أعلن عن أسمائهم في القرار بإعتبارهم من الشباب المستقلين لا تنطبق عليهم معايير مقدمات إصدار القرار الإداري سواءً في الاستقلاليه الكاملة أو المشاركة الفاعلة في ساحات التغيير بالثورة الشبابية الشعبية في عام 2011 أو غيرها من المعايير والضوابط كالسن . 3- أكد ذلك تصريحات متعدده لأعضاء في اللجنة كعضو اللجنة الدكتور ياسين سعيد نعمان والأستاذ سلطان العتواني نائب رئيس اللجنة والاستاذ عبدالوهاب الأنسي عضو اللجنة واللذين أكدوا اعتراض احزابهم على عدم الالتزام من اللجنة الفنية للتحضير بالمعايير المعلن عنها من اللجنة بشأن الشباب المستقل وقد جاء ذلك في بيان صادر عنهم وعن أحزابهم نرفقه بالدعوى . 4- في تصريح تلفزيوني أمام الفضائية اليمنية أكد مقرر اللجنة المدعى عليها الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن سبب تأخر إعلان أسماء الشباب المستقل حتى يوم التصريح الاربعاء 13مارس هو((الحرص أن يكون الشباب من الشباب المستقلين ))،وفي تصريح له لصحيفة 26 سبتمبر يوم الخميس 14مارس أكد أنه ((سيتم اليوم الخميس استكمال قوائم الشباب والمرأة والمنظمات المدنية)) وهو مالم يتم بل تم إصدار القرار المطلوب تعديله قبل يوم مؤتمر الحوار بيوم واحد فقط رغم أنه مخالف لما قررته اللجنة على نفسها من استكمال قائمة الشباب المستقل قبل أسبوعين . 5- لكون مقدم الدعوى صاحب مصلحة مباشرة في القرار الإداري المطلوب تعديله ومتضرر مباشرةً منه ، ولإن ما تأكد للمدعي هو عدم إلتزام المدعى عليها بمعايير وضوابط قررتها الجهة الإدارية على نفسها كتشكيل لجنة الفرز الفرعيه من 7 وليس كما حصل من 5فقط وأن يكون هؤلاء الاعضاء الخمسة ممن لديهم خبرة ودراية عن فئة الشباب ،وان يراعى فيهم أن يمثلوا كافة المكونات مع تجنب تعارض المصالح وهم ماتم مخالفته بتضمين عضوية اللجنة الفرعيه من الخصوم المباشرين للشباب المستقل المشارك في الثورة الشبابية والمنتمين لأحد الاحزاب المتحالفة مع حزب الموتمر خصم الشباب المستقل وأثنين من الأعضاء ممن لايعرفون عن الشباب المستقل في الساحات أي معلومة ولم يشاهدوا في الساحات حتى يتم تكليفهم بهذه المهمه ، ولإن ماتم من إصدار للقرار الإداري المطلوب تعديله هو تعسف في أستخدام الحق من قبل جهات إدارية من خلال العمل بسرية تامة وعدم إعطاء المدعى فرصته في التظلم أمام اللجنة على قرارها الإداري ،وعدم الكشف عن الاسماء الا قبل يوم واحد من المؤتمر،كل ذلك يعطي الحق القانوني للقضاء الأداري في نظر هذه الدعوى نوعياً ومكانياً بجسب قرار إنشاء المحكمة الأدارية ، وبناءً عليه يتقدم المدعي بهذه الدعوى تأسيساً وأستناداً على الأدلة الإجمالية التاليه. ثانياً : أدلة الدعوى اجمالاً: 1- صوره من محرر استمارة طلب الترشح للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرسلة من المدعي والتي ارسلها عبر البريد الالكتروني خلال مدة استقبال اللجنة الفنية لها. 2- صوره من الرد الواصل من المدعى عليها عبر البريد الالكتروني بمايفيد استلامها لتلك الاستمارة. 3- صورة من محررالإعلان الصادر قبل شهرين المتضمن شروط المشاركة في العضوية لفئة الشباب المستقل والمنشور في صحيفة الثورة الرسمية. 4- صورة من محرر التقرير المرفوع لرئيس الجمهورية من قبل المدعى عليها والذي يحكي في بنوده انه سيتم ابلاغ المشاركين من فئة المستقلين ورفعها لرئيس الجمهورية قبل اسبوعين من بدء مؤتمر الحوار كما يحدد معايير اختيار اعضاء لجنة الفرز للشباب المستقل وشروط يجب ان تتوافر فيهم والتي لم يتم تنفيذها أو العمل بها رغم التزام اللجنة بهذا اللالتزام على نفسها. 5- صورة من بيان صادر عن مايسمى بتكتل احزاب اللقاء المشترك الذي يشارك 3 من قياداته الأساسيين في عضوية اللجنة المدعى عليها نستدل به على تأكيد مانورده في عريضة الدعوى من أن القرار الأداري لم يلتزم بضوابط والتزامات حددتها الجهة الأدارية بنفسها على نفسها. 6- المقرر قانوناً هو مبدأ الحق في التقاضي المبدأ الأساس في القانون ونؤكد أن مرشح الرئاسة ومرشح عضوية مجلس النواب يكون من حقه في القانون اليمني وكل قوانين الدنيا ان يعترض على النتائج فكيف بمرشح لعضوية مؤتمر حوار وطني ، كما أن الفئة الوحيدة هي فئة الشباب المستقل التي لم تعطيها الجهه الإدارية حق معرفة اسباب الرفض او القبول في حين ان الاحزاب المشاركة أعطتها اللجنة الحق في حال الاعتراض من اللجنة أن تغير اسماء ممثليها فتأملوا. 7- كما هو مقرر في قانون المرافعات المادة 166 فإننا وبعد رد ممثلة المدعى عليها على كل بند من بنود وقائع الدعوى بشكل واضح وتفصيلي وفي حال رفضها الإقرار بوقائع الدعوى سنقدم مزيداً من الأدلة لإثبات صحتها ونستوعد في حال إنكار نائبة وممثلة الجهة الإدارية المدعى عليها وهي وزارة الشئون القانونية لأي بند من بنود وقائع هذه الدعوى بتقديم وعرض تسجيلات مرئية وأدلة أخرى ووفقاً للمقرر قانوناً ضمن أدلة الأثبات لأي دعوى . 8- نستدل بنص المادة3 من قانون قضايا الدولة والتي تنص على أن ((( : تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتباريه العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً))) لتأكيد توجية الدعوى ضد الوزارة الموقرة وأن يتم إعلان الوزارة بهذه الدعوى من قبل محكمتكم الموقرة. ثالثاً : الطلبات : 1- الحكم بتعديل القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية المدعى عليها لمخالفتها للمعايير والشروط التي ألزمت بها وقررتها على نفسها والتعديل تحديداً للقرار الإداري الصادر بشأن قائمة الشباب المستقل المكونة من عشرين اسماً عن المحافظات الشمالية . 2- الحكم وبصفة مستعجلة في هذه الدعوى وطلباتها حرصاً على نجاح مؤتمر الحوار الذي بدأ بالإنعقاد يوم أمس الاثنين 18 /3/2013م . 3- الحكم وبصفة مستعجلة بوقف السماح لقائمة الشباب المستقل وعددهم عشرون شخصاً بحضور جلسات مؤتمر الحوار لحين الفصل في هذه الدعوى . 4- نحتفظ بتقديم أي طلبات أخرى وفقاً لمايستجد أثناء نظرالدعوى وبالحقوق المقررة قانوناً وفقكم الله للحكم بمايتوافق مع روح العدالة المدعي :وضاح المودَّع بتاريخ الثلاثاء 19/3/2013م