وقفة لوزارة الشباب والرياضة بالذكرى السنوية للصرخة    اليمن تتجه لرقمنة التأشيرات للدخول إلى البلاد    حزب الله يسقط 4 مسيرات في بلدة المنصوري جنوب لبنان    فلكي يمني يتوقع توسعاً ملحوظاً للحالة المطرية التي تشهدها اليمن    تعز.. عرس في جبل صبر يتحول إلى أعمال تخريب تحت يافطة العادات والتقاليد    صنعاء تكشف تفاصيل ضبط عصابة قدمت من مناطق المرتزقة بكميات كبيرة من الذهب    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة العميد الشيخ علي صالح العكيمي    "من يفرض سردية الملف اليمني؟".. قراءة في تحوّل مسار التفاوض بين السعودية والحوثيين    الجنوب أمام اختبار البقاء... إرادة الشعوب أقوى من كل الضغوط    تشييع جثمان الشهيد الرائد وضاح القحطاني في حجة    الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للناشئين للمعسكر الخارجي في السعودية    تعز تشكل لجنة لضبط الأسعار وتطلق حملة رقابية على الأسواق والصيدليات    مناقشة اوضاع مؤسسة الاسمنت والمصانع التابعة لها    مناقشة أولويات خطة عمل وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها    برنت يقفز وسط بيانات أمريكية وتوترات إقليمية    أوراق في حياة الصحفي والكاتب السياسي الكبير صادق ناشر    المحكمة العليا تؤيد تبرئة نيمار ورؤساء برشلونة المن تهم الفساد    لجنة الطوارئ بتعز: وفاة 24 شخصا بسبب السيول والخسائر المادية تُقدّر ب15 مليون دولار    الشرجبي: ماضون في تنفيذ سياسات تعزيز الإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة    "الخشعة تكشف المستور".. تمكين عودة قوات يمنية غازية إلى حضرموت وسط صمت رسمي    كوهين والجولاني.. حديث متجدد عن جواسيس اسرائيل ودور مخابرات مصر في كشف الاختراقات (صور)    قوات الإمارات المسلحة.. 50 عامًا من التحديث وبناء القوة    طوابير كيلومترية.. أزمة غاز خانقة تضاعف معاناة المواطنين في مدينة تعز المحتلة    لماذا تعاني بعض النساء من تقيؤ شديد أثناء الحمل؟ العلم يكشف "المتهم الرئيسي"    خلفا لأربيلوا.. اسم غير متوقع لقيادة الملكي    برشلونة يقرر وضع صورة مطربة أمريكية على القميص في " الكلاسيكو " ضد ريال مدريد    قاضٍ يمني يرمي بمطرقة العدالة ويتنحى.. "التدخلات السافرة" تحاصر منصة القضاء!    هزة أرضية في محافظة حجة    تحذير ايراني شديد للخليج..وداعا لانتاج النفط    الريال يصالح جماهيره رغم الاستهجان    تحولات المجتمع بين الأمس واليوم: هل العيب في الزمان أم فينا؟    النعيمي يدشن برنامجاً توعوياً وتثقيفياً لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد    أزمة سيولة "صادمة" تكشف تمردًا داخل الشرعية.. من يعطّل البنك المركزي في عدن؟    السقلدي: رغبة الانتقالي في البقاء على قيد الحياة السياسية تحتاج مراجعة ومصارحة خالية من "كوليسترول" التملق    تعز.. حكم قضائي مشدد ضد مدانين بتزوير محرر رسمي واصطناع ختم    تعز تشكل لجنة لمراجعة أسعار الكهرباء التجارية    الهجرة الدولية توثق نزوح أكثر من 5 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    وفاة الفنانة الكويتية "حياة الفهد"    علماء روس يطورون مستشعرا ورقيا يكشف السكري عبر هواء الزفير    طبيبة: المستشفيات في إب مجرد مبان بلا خدمات    تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بالحصبة بينها 36 حالة وفاة منذ بداية العام    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد    الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي    دويلات مأرب وتعز وحضرموت والمهرة تعمّق الانهيار وتخنق عدن برفض توريد الإيرادات    اتحاد كرة القدم يكشف عن معسكر خارجي في السعودية لمنتخب الناشئين استعدادا لنهائيات آسيا    سلطنة عمان تمنح جنسيتها لجيولوجي يمني وأسرته    في البدء كان الزجاج    مدير عام المركز الوطني الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية ل "26 سبتمبر":وصل عدد الفحوصات التي يجريها المركز إلى 148 فحصاً بدلاً من 14 فحصاً في السابق    ضبط أدوية مهربة ومنتهية خلال حملة رقابية بتعز    نادي شعب إب يتعاقد مع مدرب جديد استعداداً لمنافسات بطولة كأس رئيس الجهورية    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    عودة فتح الدكاكين    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفيدرالية–الديمقراطية-بناء الدولة_ الاقتصاد_ والتنمية المستدامة..(8)..
نشر في التغيير يوم 29 - 05 - 2018


إن مسوَّدة الدستور قد حدّدت تركيبة الدولة الاتحادية بأربعة مستويات حكم هي: الاتحاد، والأقاليم، والولايات، والمديريات. كما اعتمدت نظام الجداول لتوزيع الاختصاصات، وهو النظام الأكثر شيوعاً في العالم، إذ وَزّعت المسوَّدة الاختصاصات المتزامنةَ على ثلاثة مستويات من الحكم: المستوى الوطني-الاتحاد، ومستوى الأقاليم، ومستوى الولايات والمحلّيّات. كما أحالت تحديد اختصاصات المديريات إلى قانون كلّ إقليم في نطاق الاختصاصات المُسندة للولايات والمحلّيّات، وحدّدت الاختصاصات المشتركة لكلّ من المستوى الوطني-الاتحادي ومستوى الأقاليم. أما الاختصاصات غير المُسندة إلى أي مستوى من مستويات الحكم، فهي من صلاحيات سلطات الأقاليم.." ولقد تحدثنا في المقال السابق عن توزيع السلطات التشريعية كما جاء في مسودة الدستور تحت مسمى الباب الخامس بحدود (15) مادة من المادة (334) إلى (348): فأبتدأ بقوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية ،والتي بينت السلطات الحصرية للسلطة الاتحادية، حيث حددت بأربعة وعشرون مسألة وهي : الشئون الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي ،والقنصلي، والمعاهدات والاتفاقات الدولية ؛ شئون الدفاع ، بما فيها شراء وتملك الأسلحة والتصنيع الحربي والمخابرات العامة والشرطة الاتحادية؛ العملة ، سك النقود، السياسة النقدية؛ والقروض الخارجية ؛ الجنسية والمواطنة والهجرة ودخول وإقامة الأجانب؛ المواصفات والمقاييس والأوزان والمكاييل؛ الجمارك ورسوم التصدير وتنظيم التجارة الخارجية ؛ الاحصاءات السكانية والتعداد السكاني الوطني؛ الملاحة الجوية والطيران المدني والارصاد وتنظيم الملاحة البحرية؛ البنية التحتية الوطنية؛ طرق النقل الدولية وبين الاقاليم بما فيها سكك الحديد؛ الكهرباء الوطنية ،وسياسة الطاقة الوطنية بمختلف مصادرها، والطاقة الذرية للأغراض السلمية، البث الاذاعي والمرئي ،وتنظيم الفضاء الالكتروني؛ البريد ومعايير تنظيم الاتصالات والبنية الوطنية لها؛ الملكية الفكرية؛ سياسة وتنظيم المصائد الوطنية للأسماك؛ السياسة الزراعية الوطنية وضمان الأمن الغذائي؛ الساسة الوطنية والمعايير العامة للصحة ، والخدمات الصحية الوطنية، وتنظيم الادوية، والتدخلات الاستراتيجية الوطنية بالاتفاق مع الاقاليم؛ سياسة التعليم الوطنية ،معايير الجودة ، تنظيم المناهج، المشروعات والبرامج الاستراتيجية في التعليم ومعايير معادلة الشهادات الأكاديمية وسياسة معايير البحث العلمي؛ السياسة الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي؛ السياسة الوطنية لتوفير مياه الشرب والسياسة المائية الوطنية؛ السياسة الوطنية للثقافة و التراث الوطني والمكتبات والمتاحف والآثار ومواقعها؛ القوانين العامة الأساسية الموضوعية والإجرائية والتنظيمية في المجالات المدنية والجزائية والشخصية والتجارية والاقتصادية والمالية ، والقوانين المتعلقة بممارسة الاختصاصات الحصرية للاتحاد؛ أي اختصاصات أخرى نصّ عليها الدستور. . ولو علقنا بشكل سريع على هذه السلطات وادعوا فعلا المتخصصين لإبداء أراءهم القانونية وهل هذه الصلاحيات فعلا تمارس بالسلطات الاتحادية في الدول الفيدرالية ،لأنني كما افهم هناك اختلافات بين الدول لكن لا تصل الى خلطة لجنة مسودة الدستور التي اخذت من كل دولة شوية وبالتالي فان مسودة الدستور تبدو للوهلة الأولى وكأن اختصاص السلطة الاتحادية له طابع استثنائي ، إلا أن الحقيقة غير ذلك ،حيث أن مسودة الدستور تريد للسلطة الاتحادية احتكار كل شيء بشكل مباشر أو غير مباشر ،فمعظم الصلاحيات كما يظهر من القائمة وحتى مسألة بسيطة.. كتحديد وحدات الوزن والكيل ضمن اختصاص السلطة الاتحادية وخارجة عن اختصاص الأقاليم ..هذا فقط مثال ..ارجوا صادقا من الاخوة القانونين المساهمة وتوعية الناس وصانعي القرار كوننا نريد صياغة دستور دائم وليس دستور مؤقت ،فلو فتشنا في سطور المسودة لوجدنا ربما أن مجلس الاتحاد والذي هو يتشكل من الغرفتين وفيه ممثلين من الأقاليم ربما سيصبح معطلا بفعل هذه البنود الدستورية لو مررت كما هي دون تعديل .. ووفقا لما عرضناه سابقا عن توزيع الصلاحيات والعلاقة فيما بين مكوني الفيدرالية فهذا المقال يستكمل في توضيح باقي السلطات: المشتركة والسلطات الحصرية بالأقاليم والولايات والمحليات، ولكن قبل عرض ذلك علينا أن نبين المقصود بالسلطات الحصرية : ويعنى بها تلك السلطات التي يكون الاضطلاع بها من صلاحية الجهة التي حددها الدستور الفيدرالي ،بحيث أن أي تدخل من أي جهة كانت عدا الجهة المحددة دستوريا يشكل تجاوزا على النص الدستوري ويقتضي تحرك القضاء لردعه ، ومسألة تحديد السلطات الخاصة في الدستور مفيد ،لأنه يعزز استقلال الجهة التي تمارسها من جهة ، ومن تقع عليه المسؤولية عند الاخلال بهذه السلطات من جهة أخرى.. ولكن ليس بمثل هذا الكم الهائل من الصلاحيات اربعة وعشرون وكل مسألة هي بالأصل تحوي عدد من المسائل الفرعية ،فلا أعتقد أنه والحال هذا مفيد..! ؛ وكما جاءت المواد من (336) إلى (348) من مسودة الدستور الذي حدد صلاحيات السلطة الاتحادية كما مر معنا؛ وكذلك سلطات الأقاليم والاختصاصات المشتركة ،ومن ثمّ الاختصاصات الحصرية للإقليم ،وبعد ذلك الاختصاصات الحصرية للولايات والمحليات كل ذلك في فصله الأول ؛بينما اهتم فصله الثاني بترتيب العلاقة بين السلطات والمبينة على النحو الآتي ذكره . لقد حملت المادة ( (336 العنوان التالي : " تمارس سلطات الاتحاد وسلطات الإقليم الاختصاصات المشتركة ا لآتية: .1 شئون الشباب .2. شئون المرأة. .3 الرياضة. 4. السياسة السكانية. 5 . الرعاية والضمان الاجتماعي .6 . الخدمة المدنية. 7 . إنشاء مدن الامتيازات الخاصة. 8 . مواجهة الكوارث. 9 . مصبات سيول الامطار والمحافظة عليها واستغلالها وبناء السدود .1 . البحث العلمي.11. سياسة المحميات الطبيعية. . 12. أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور." ؛أما المادة (337)فبينت اختصاصات سلطات الأقاليم ،حيث جاءت هذه المادة كما يلي: " تختص سلطات الإقليم حصرياً بالاختصاصات ا لآتية: 1 . تعزيز التنمية الاقتصادية في الإقليم. 2 . عقد اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار. 3. البنية التحتية للإقليم. 4 . الأراضي والعقارات .5. الصيد البحري باستثناء المهام المذكورة في القائمة الاتحادية. .6 السياسة والخدمات الصحية..7 السياسة التعليمية وخدمات التعليم والتدريب. .8 الزراعة. .9 تنظيم استغلال واستخدام المياه. .10 سياسات وبرامج ومشاريع ادارة البيئة والحفاظ عليها . 11 . السياحة .12. الطرق والنقل في نطاق الإقليم .13 . الموانئ والمطارات .14. شرطة الإقليم .15 الزكاة والاوقاف.16 . خدمات الاتصالات.17 . الثقافة وتنظيم المكتبات والمتاحف والمواقع الأثرية. .18 الاحصاءات والمسوح الإقليمية . . 19 التشريعات في مجال اختصاصاته. 20 .المحميات الطبيعية. 21 .أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور." واظهرت المادة (338) "الاختصاصات الحصرية للولاية والمحليات:1 . تخطيط المدن والتنمية الحضرية والاسكان واستخدام الاراضي. 2 .المرافق العامة ومنها المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء. 3 . الحدائق ومرافق الترفيه والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف. 4 .الدفاع المدني . 5. الشرطة المحلية. .6 .الطرق والجسور المحلية. 7 . تنظيم الاسواق وتراخيص الاعمال والتجارة. 8 .بناء المدارس ومنح رخص التعليم الخاص. 9. الرعاية الصحية الاساسية وتقديم الخدمات الصحية في المدن والارياف. 10. المشاريع المتوسطة والصغيرة . 11. الحضانات ودور رعاية المسنين والأيتام . 12. تنظيم المرور ومواقف السيارات. 13. النقل في لمدن والأرياف . 14. الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية وجمعية الصيادين والمزارعين. 15 . السياحة المحلية. 16. التخلص الآمن من النفايات ومعالجتها واستغلالها . 17 .التنمية الزراعية المحلية والمحافظة على الثروة السمكية واستغلالها. 18 .الاشغال العامة المحلية. 19 .تنظيم البناء. 20. التشريعات في مجال اختصاصاتها. 21 .أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور." ،ثم بين دور سلطات الاتحاد في الاختصاصات المشتركة بأنه فقط في وضع معايير ،حيث نصت " المادة (339) في مجال الاختصاصات التشريعية المشتركة نصت المادة على أنه : يقتصر دور سلطات الاتحاد على وضع المعايير والسياسات العامة لضمان مستوى الخدمات ، وتمارس سلطة الإقليم كامل الصلاحيات عند عدم وجود قانون اتحادي" . ولمزيد من التوضيح جاءت المادة التالية للتوضيح لإزالة اللبس ،حيث نصت "المادة (340) في الحالات التي تتمتع فيها السلطات الاتحادية بالاختصاص الحصري لوضع السياسات بشأن مسألة ما، يقتصر اختصاصها على وضع السياسات الضرورية لضمان التنفيذ السليم لهذا الدستور، واعتماد معايير موحدة للخدمات على مستوى الاتحاد، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والحفاظ على الصحة العامة أو الأمن القومي". وبينت المادة (341) الاختصاصات غير المسندة إلى أي مستوى من مستويات الحكم تكون من صلاحيات سلطات الإقليم. أما عند التعارض فالمادة الحاسمة هي "مادة (342) عند تعارض قانون إقليمي مع قانون اتحادي تسري أحكام القانون الاتحادي في ذات المجال." وجاءت المادة 343 لتعالج مسألة التفويض ،حيث نصت المادة (343) لكل سلطة في أي مستوى من مستويات الحكم تفويض بعض من اختصاصاتها إلى أي مستوى اخر بشرط موافقة السلطة التي تم تفويضها ،وفي كل الاحوال لا يجوز لأي سلطة اصدار تفويض عام بكافة اختصاصاتها. ثم اختتم هذا الفصل بمادة 344 والمتعلقة بالتزام كافة المستويات بسياسات ومعايير التشريعات الاتحادية .. فنصت المادة (344) تكون السياسات والمعايير التي تقرها التشريعات الاتحادية ملزمة لمستويات الحكم كافة. وجاء الفصل الثاني ليعالج مسألة العلاقة بين السلطات ..فجاءت المادة (345) تعمل كل سلطات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في الاتحاد و الأقاليم والولايات والمديريات، وفقاً للمبادئ الآتية : 1 . المحافظة على مصالح الشعب ووحدة اليمن وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الجمهوري الديمقراطي الاتحادي .2. الالتزام بالصلاحيات والمهام الدستورية والقانونية ،وعدم تجاوزها. 3 . التعاون والتشاور والتنسيق الدائم فيما بينها، وتعزيز الثقة المتبادلة. أما المادة (346) لا يجوز للحكومة الاتحادية التدخل في صلاحيات واختصاصات حكومات الأقاليم والولايات إلا للضرورة وفي الحالات الاستثنائية الآتية : 1 . للحفاظ على أمن المجتمع. 2 .لضمان المعايير الأساسية المشتركة للدولة .3. لحماية إقليم من تدخل اقليم آخر. وبينت المادة (347) يتطلب تدخل حكومة الاتحاد في الحالات المبينة في المادة (346) موافقة مجلس الاتحاد بعد التشاور مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم المعني ، وينظم ذلك بقانون اتحادي. بينما اختتم هذا الفصل بالمادة (348) يحدد قانون اتحادي القواعد المنظمة للعلاقة بين مستويات الحكم المختلفة ، وكيفية تسوية الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها ..!؛ سنكتفي بهذا ..نأمل أن نكون قد وفقنا،.. رمضانكم جميعا مبارك.. ومغفرة من الله تعم الجميع ،والى لقاء يتجدد..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.