حرائر الجنوب يحتشدن في ساحة الاعتصام المفتوح بالعاصمة عدن للمطالبة باستعادة دولة الجنوب العربي    حكومة التغيير: سنتخذ كافة الإجراءات بما فيها "عسكرية" للدفاع عن الصومال    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت    وقفة قبلية مسلحة في بني حشيش تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم    إنتر ميلان يتخطى أتالانتا ويتصدر الدوري الإيطالي    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الاعلام العبري يسلط الضوء على بيان "السيد القائد" بشأن الصومال    بعد إحالة شكواه للحفظ والأرشفة.. الطبيب الخزان يعلن مغادرته البلاد ويعتذر لمن انتقدهم    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    انتقالي ردفان ينعي وفاة المناضل الجسور أحمد سعد القطيبي    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينهم يمني .. محكمة سعودية تحكم على 17 متهما بالسجن من 3 إلى 25 عاما
نشر في التغيير يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية بحق (17) متهماً منهم (16) سعودياَ ومتهم يمني، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، و ذلك على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط و الشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق ، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال .
وقد جاء في الحكم رد طلب المدعى العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع عشر بالقتل تعزير لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة ، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنه وإشغال رجال الأمن بها ، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية ، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية إصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج ، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك وقد قتل بعضهم ، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجيه أو نوويه يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق ، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب إلى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع البيكا والار بي جي مع قذائفها ومواد متفجرة (تي إن تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الأجانب ، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا ، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ، وتمويل الإرهاب ، والافتيات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها ومقتل عدد من تم التنسيق لخروجهم .
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية :-
1. الحكم بسجن المتهم الأول (25) سنة من تاريخه إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة.
2. الحكم بسجن المتهم الثاني (25) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة.
3. الحكم بسجن المتهم الثالث (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة.
4. الحكم بسجن المتهم الرابع (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة.
5. الحكم بسجن المتهم الخامس (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات.
6. الحكم بسجن المتهم السادس (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات.
7. الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة.
8. الحكم بسجن المتهم الثامن (4) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات و(6) أشهر.
9. الحكم بسجن المتهم التاسع (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (8) سنوات.
10. الحكم بسجن المتهم العاشر (3) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه ، ويمنع من دخول المملكة.
11. الحكم بسجن المتهم الحادي عشر (7) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (7) سنوات و (6) أشهر.
12. المتهم الثاني عشر : الحكم بسجن المتهم الثالث عشر (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات.
13. الحكم بسجن المتهم الرابع عشر (15) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (15) سنوات.
14. الحكم بسجن المتهم الخامس عشر (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات.
15. الحكم بسجن المتهم السادس عشر (3) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (3) سنوات.
16. الحكم بسجن المتهم السابع عشر (4) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات.
وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ، وحضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما بالإضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.