ضربة قوية تثير جنون الحوثيين.. وتصريحات للجماعة عن إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل وتدمير الخطوط اليمنية    أول تعليق للناطق العسكري لكتائب القسام "أبو عبيدة" بشأن تخليص 4 أسرى اسرائيليين من غزة    وديا: تعادل ل سلوفينيا امام بلغاريا    خارجية الانتقالي تندد بالاعتقالات الحوثية بصفوف الموظفين الأمميين    «كاك بنك» يتولى النسخة الثانية من فعالية العروض (DEMODAY)    السلطة المحلية بتعز تعلن إصلاح طريق الكمب تمهيداً لاستقبال المواطنين    نقابة المحامين اليمنيين تعلن دعمها لفتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار عن تعز    أطباء بلا حدود: 63 ألف حالة إصابة بالكوليرا والاسهالات المائية في اليمن منذ مطلع العام الجاري    قرار حكومي بنقل مقار شركات الاتصالات الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن    منتخب الشباب ينهي معسكره الداخلي ويعلن القائمة النهائية للمشاركة ببطولة غرب آسيا    تركيا تفرض رسوما إضافية بنسبة 40%على واردات السيارات من الصين    زيدان: البرنابيو يحمل لي ذكريات خاصة جداً    ألفاريز سيبقى في مانشستر سيتي    تحديث بقائمة أسماء موظفي المنظمات الدولية التي اختطفهم الحوثيون من منازلهم ومقار أعمالهم بصنعاء    قبائل حضرموت ترفض وجود أي مكونات عسكرية بساحل حضرموت    هل لا يزال التطبيع بين السعودية وإسرائيل ممكناً؟    اتحاد النويدرة بطلا لبطولة أبطال الوادي للمحترفين للكرة الطائرة النسخة الثالثة.    أطلق النار على نفسه.. مقتل مغترب يمني في أمريكا في ظروف غامضة (الاسم)    حاول التقاط ''سيلفي'' .. الفنان المصري ''عمرو دياب'' يصفع معجبًا على وجهه خلال حفل زفاف ابنه (فيديو)    محلات الصرافة تعلن تسعيرة جديدة للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي : مصر من أوائل دول المنطقة التي أقامت ألعابا وطنية    الحوثيون يمنحون أول باحثة من الجنسية الروسية درجة الماجستير من جامعة صنعاء    تحرك أمريكي صارم لخنق ''الحوثيين'' .. والحكومة الشرعية توجه الضربة القاضية للمليشيات    البعداني: البرواني استعاد جاهزيته .. ولا يمكن تجاهل أي لاعب يبلي بلاءً حسنا    تعرف على شروط الأضحية ومشروعيتها في الشريعة الإسلامية    المطالبون بإعادة احتلال ارضهم    صورة مع قيادي حوثي تزج بفنان يمني كبير داخل سجون الانتقالي في عدن    "ركوه يعبث حتى صدق أنه يملك أوراق اللعبة"...الانتقالي يحذر من التراجع عن قرارات الحكومة بحق الحوثيين    ضربة قاصمة للحوثيين... الشرعية تُغير قواعد اللعبة واليمن على موعد مع تغيرات كبيرة    وقفة جماهيرية بمحافظة مأرب تندد باستمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في غزة    شاهد لحظة متابعة الرئيس العليمي بنفسه فتح فتح الطرقات في تعز "فيديو"    - مواطن سعودي يتناول أفخر وجبات الغذاء مجانا بشكل يومي في أفخر مطاعم العاصمة صنعاء    ناشط يعلق على نية الحكومة الشرعية طلب الحكومة الشرعية رفع العقوبات على الرئيس الراحل علي صالح ونجله احمد علي    الوزير البكري يعزي في وفاة الكابتن علي بن علي شمسان    البنك المركزي يؤكد سريان قراراته ويحذر من تداول الشائعات    انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن    بينها دول عربية.. تسع دول خالفت السعودية في الإعلان عن موعد عيد الأضحى    الحوثيون يعتقلون عشرات الموظفين الأمميين والإغاثيين في اليمن مميز    تصعيد جديد.. الحكومة تدعو وكالات السفر بمناطق الحوثيين للانتقال للمحافظات المحررة    عن ''المغفلة'' التي أحببتها!    ضغط أوروبي على المجلس الانتقالي لتوريد إيرادات الدولة في عدن إلى البنك المركزي    ميليشيا الحوثي تهدد بإزالة صنعاء من قائمة التراث العالمي وجهود حكومية لإدراج عدن    وداعاً لكأس العالم 2026: تعادل مخيب للآمال مع البحرين يُنهي مشوار منتخبنا الوطني    اشتراكي المقاطرة يدين الاعتداء على رئيس نقابة المهن الفنية الطبية بمحافظة تعز    عدن.. الورشة الخاصة باستراتيجية كبار السن توصي بإصدار قانون وصندوق لرعاية كبار السن    خبراء صحة: لا تتناول هذه الأطعمة مع بعض الأدوية    الوحدة التنفيذية للاستيطان اليمني    في وداع محارب شجاع أسمه شرف قاسم مميز    مدير منفذ الوديعة يعلن استكمال تفويج الحجاج براً بكل يسر وسهولة    العشر الأوائل من ذي الحجة: أفضل أيام العبادة والعمل الصالح    ارتفاع حالات الكوليرا في اليمن إلى 59 ألف إصابة هذا العام: اليونيسيف تحذر    يكتبها عميد المصورين اليمنيين الاغبري    من جرائم الجبهة القومية ومحسن الشرجبي.. قتل الأديب العدني "فؤاد حاتم"    سلام الله على زمن تمنح فيه الأسماك إجازة عيد من قبل أبناء عدن    أغلبها بمناطق المليشيا.. الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن    وكالة المسافر للحج والعمرة والسياحة بحضرموت تفوج 141 حاجاً إلى بيت الله    وفاة ضابط في الجيش الوطني خلال استعداده لأداء صلاة الظهر    خراب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكونات مؤتمر الحوار تقدم ملاحظاتها على تقرير فريق بناء الدولة ( نص التقرير )
نشر في التغيير يوم 30 - 12 - 2013

قدمت المكونات والاجتماعية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم ملاحظاتها على تقرير فريق عمل بناء الدولة في إطار الالئتام الثالث لأعمال الجلسة العامة الثالثة اليوم برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني.
وقدمت المكونات المشاركة ملاحظاتها على التقرير الذي تم استعراضه في جلسة يوم امس والمتضمن عشرة قرارات إضافة الى موجهات دستورية وقانونية منها (14) موجهاً في الاسس السياسية و(23) موجهاً في الاسس الاقتصادية وكذا (23) موجهاً في الأسس الاجتماعية .
وأثنت المكونات على تقرير فريق عمل بناء الدولة والجهود المبذولة في تبني قرارات تكفل بناء دولة مدنية حديثة تضمن الحرية والمواطنة المتساوية بين كافة أبناء الشعب، مثمنة الجهد الذي بذله أعضاء الفريق في سبيل بلورة المخرجات القيمة التي تضمنها تقريره النهائي والتي تعد من الانجازات الهامة التي حققها مؤتمر الحوار حتى الان على طريق تحقيق الاهداف التي انعقد من اجلها المؤتمر وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة.
أسس دولة مدنية
وأشادت المكونات بما تضمنه التقرير من مخرجات تؤكد على أن الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة، وتلزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء، وكذا التأكيد على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم، وكذا حظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، وأن يتوجب على كل منهم تقديم إقرارات بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من إنتهاء مدتهم .
وأثنت على ما تضمنته مخرجات الفريق من موجهات تحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية، وكذا حظر المساس بحرية الفكر والمعتقد وحظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب بجانب تجريم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء..
منوهة في ذات الوقت بمخرجات الفريق التي شددت على عدم جواز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وأن ترتكز أنظمة الأحزاب الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها، وأن لا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، وكذا لا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.. فضلا عن تجريم حصول المسؤولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجاهات اجتماعية أو غيرهم على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية، فيها شبهة الرشوة او التبعية، أو لغرض سياسي، أكانت بصفة دورية أو على دفعات .. بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
دولة مؤسسات
كما أشادت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار في ملاحظاتها بماتضمنه التقرير النهائي لفريق بناء الدولة من موجهات دستورية، تشدد أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش.. وتحظر على أي فرد أو جماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، فضلا عن حظر تسخير القوات المسلحة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل مع حظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين.
وثمنت المكونات ما تضمنته المخرجات من حظر تولي قيادات القوات المسلحة من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة واعتبار كل مخالفة لهذ النص تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون.. الى جانب التشديد على بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشؤون السياسية، وأن يكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية.
مساواة
ثمنت المكونات عاليا ما جاء في مخرجات الفريق من حظر لاستخدام الخطاب الديني في العمل السياسي واعتبار كل قول او فعل يُكفر مُسلما أو جماعة او توجهاً سياسيا أو دينيا أو فكرياً في اليمن جريمة يُعاقب عليها القانون.. والتشديد أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي وأن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية و التنفيذية والقضائية، وأن يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية و الحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة و يجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف و القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
إشادة بالمبادئ
كما أشادت بما جاء في التقرير من تأكيد على ضرورة قيام النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية، والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن اليمن دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على المواطنة المتساوية، وإرادة الشعب، وسيادة القانون، وهي جزء من الأمة العربية، والإسلامية وكذا أن نظام الحكم رئاسي، تتم مراجعته بعد دورتين انتخابيتين وتتم دراسة الحاجة وإمكانية الانتقال إلى نظام برلماني وفق إجراءات تعديل الدستور مع تحديد النظام الانتخابي في اليمن على أساس نظام (القائمة النسبية المغلقة) على أن تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة 30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية, ويكون ترتيب المرشحين و المرشحات في القوائم الانتخابية كالتالي: امرأة واحدة على الاقل من كل ثلاثة مرشحين، ولا تقبل قوائم المكونات السياسية المخالفة لهذا القانون.
وتضمنت على تقرير فريق بناء الدولة جملة من الملاحظات بالإضافة او الحذف أو التعديل على بعض الموجهات والقرارات الواردة في التقرير.
التقرير النهائي للفترة الثانية لفرق العمل
للفترة من 13 يوليو – 26 ديسمبر 2013 م
مقدم للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
)فريق بناء الدولة، الدستور مبادئه وأسسه )
جدول المحتويات
المقدمة .................................................................................................. 3
أهداف الفريق ........................................................................................... 4
قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية ....................................................... 5
أولا: الموجهات الدستورية .............................................................................
ثانيا: الموجهات القانونية ...............................................................................
ثالثا: التوصيات .........................................................................................
ملحق رقم (1): أسماء أعضاء فريق العمل ...........................................................
ملحق رقم (2): خطة عمل الفريق .....................................................................
ملحق رقم (3): تقرير الفريق المقدم للجلسة العامة الثانية ...........................................
ملحق رقم (4): محضر توقيع أعضاء الفريق على التقرير النهائي .................................
ملحق رقم (5): أي ملاحق أخرى ......................................................................
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترم
الأخوة / نواب الرئيس المحترمون
الأخوة والأخوات / أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترمون
الموضوع/ تقرير "فريق بناء الدولة، الدستور مبادئه، وأسسه"
المقدم إلى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
يهديكم فريق بناء الدولة أطيب التحايا والتقدير، ويسره أن يرفق لكم تقريره النهائي للفترة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني، التي استمرت من 13 يوليو 2013م الى ديسمبر 26 ديسمبر 2013م.
ويقع التقرير في (16) صفحة متضمنة (7) قرارات محسوما بالتصويت المباشر لأعضاء الفريق، فضلا عن
( 3) قرارات حسمت من قبل رئاسة المؤتمر...
وعليه يرجى الاطلاع والعمل على اصدار الاجراء القانوني المكمل باعتبارها ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،،
خالد توفيق عوبلي د/ محمد على مارم
- على مدى الفترة الممتدة بين 13 يوليو وحتى 26 ديسمبر 2013 ، وقف فريق بناء الدولة بمسؤولية عالية أمام جميع القضايا المكلف بدراستها، والتي شملت كل المسائل المتعلقة بأسس ومبادئ الدستور الجديد الذي يكفل تطلعات وآمال اليمنيين في تأسيس دولتهم المدنية الديمقراطية المؤسسية الحديثة.
- ومن خلال نقاشات جادة ومسؤولة حول كل الرؤى والتصورات المقدمة والتي تخللت (111) اجتماعا، تمكن الفريق من التوصل إلى قرارات وتوصيات بالتوافق المسؤول أحيانا أو نقلها إلى لجنة التوفيق، ورفع بعضها لرئيس مؤتمر الحوار الوطني أحيانا أخرى.
- وعملا بتلك القرارات وبنصوص النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، دخلت مكونات فريق بناء الدولة في نقاشات عمل جماعية وأخرى فرعية تمخضت عن اكثر من ( 13) قراراً وتوصية رغم صعوبة الحسم في بعض المبادئ الدستورية نزولا عند ضرورة توافق كافة المكونات المشاركة في المؤتمر على المبادئ الدستورية الاساسية،وفي المقدمة هوية الدولة وشكلها ونظام الحكم.
- إن هذا التقرير يتضمن في بعض القضايا الرؤى المتعددة التي يفترض حسمها من قبل الفريق قبيل تشكيل لجنة صياغة الدستور،وبما يعكس الاحترام الموضوعي للإرادة الشعبية، وقرارات الفريق والتشخيص الواقعي الشفاف للمشاكل القائمة واولويات الانجاز التي يمكن ملاحظتها في مضمون وملاحق هذا التقرير.
- لقد ناقش الفريق بإستفاضة معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور لإتاحة القدر الكافي من الخيارات للرقابة والاشراف على مخرجات لجنة صياغة الدستور، وبما يفضي الى مشروع دستور توافقي يحظى بأصوات غالبية المستفتين. كما استطاع فريق بناء الدولة احتواء تداعيات الخلافات الطارئة حول المباديء الدستورية الاساسية من خلال عرض بدائل مختلفة للحلول المستوعبة لتوجهات اليمنيين .
- ويتقدم فريق بناء الدولة بشكر كل من تعاون معه من اجل تيسير مهامه بدءا برئاسة مؤتمر الحوار وامانته العامة وانتهاءً بالخبراء والميسرين والشركاء الدوليين الذين استمروا في مواكبة مراحل عمل الفريق ،الى ان تم الوصول لهذه النتائج المشمولة بهذا التقرير كما يثمن الفريق عاليا لأعضاء سكرتاريته المرفقة اسمائهم الجهود الكبيرة التي بذلوها في مجالات تنسيق وتوثيق وخدمة الفريق بهدف الوصول الى نتائجه وقراراته المرجوة.
أهداف وخطة الفريق ( انظر الملحق رقم (2)):
بحسب مشروع أهداف وخطة عمل فريق بناء الدولة، فإن الفريق قد حددها على النحو التالي:
الهدف العام:
وضع مشروع بناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه ).
الأهداف الفرعية للمرحلة الثانية ( الفترة من 13 يوليو إلى 26 ديسمبر 2013 )
1- تحديد العناصر الخاصة بكل محور من محاور بناء الدولة بشكل تفصيلي
2- تعميق المناقشة حول الرؤى المقدمة من الفريق حيال المحاور السبعة وفي ضوء نتائج الجلسة العامة الثانية.
3- الوصول إلى توافقات إزاء المحاور المختلفة.
4- إعداد مصفوفة للعناصر والمسائل التي ينبغي أن يتضمنها الدستور.
توافق الفريق على القرارات والتوصيات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
أولا: ديباجة الدستور :
الديباجة للدستور من اختصاص لجنة صياغة الدستور ، وتصاغ على أن تعكس مبادئ الدستور حسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، و تتضمن مبادئ المواطنة المتساوية، و كفالة وكرامة و حقوق المواطن و المواطنة اليمنيين، و العدالة الاجتماعية، و سيادة القانون. في ظل الدولة المدنية الديمقراطية .
في التعريفات الدستورية:
يعرف كل لفظ "مواطن" يذكر في الدستور بأنه يمثل كل مواطن يمني ذكرا او أنثى.
ثانيا: الموجهات الدستورية: أقر الفريق القرارات التالية :
الأسس السياسية:
1- الشرعية الدستورية ، وسيادة القانون ، أساس نظام الحكم في الدولة ، ولايجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور ، و تلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون إستثناء .
2- إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من إنتهاء مدتهم .
3- على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
4- حظر استغلال دور العبادة ،لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب .
5- أن النظام السياسي نظام ديمقراطي ، يقوم على التعددية السياسية والحزبية ، بهدف التداول السلمي للسلطة ، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية ، ويكتفى بوجود هيئة مستقله ،يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها ، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك. ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء . ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة. ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها.
ولايجوز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
6- يجرم حصول المسئولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجاهات اجتماعية أو غيرهم على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية ، فيها شبهة الرشوة او التبعية، أو لغرض سياسي ، أكانت بصفة دورية أو على دفعات أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7- تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق .
8- يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد ، من قبل أي جهة كانت ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون.
9- يجرم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون.
10- تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن .
11- كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن إرادتهم ، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات السلمية، وبدون سلاح، مع عدم الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة ، وبدون حاجة للحصول على ترخيص مسبق. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم في الانتقاص من هذه الحقوق.
12- تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.
13- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع. ويتم بناؤها على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش. ويجب أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس قانونية ومهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها. ويحظر لأي فرد أوجماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى .
ويحظر تسخير القوات المسلحة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين . كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة . وكل مخالفة لهذ النص تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون .
14- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة ، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وينبغي التأكيد على بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشئون السياسية، ويكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية.
الأسس الاقتصادية :
1- تلتزم الدولة بحرية النشاط الإقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
2- تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الإقتصادي بين مصالح الفئات الإجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة ، والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع .
3- تشجع الدولة الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع الإقتصادية .
4- تشجع الدولة المنافسة المشروعة بين القطاعات الإقتصادية المختلفة على ان تلعب الدور الرئيسي في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية ، وتضمن منع الإحتكار وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة .
5- تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
6- تضمن الدولة حرية حركة البشر والبضائع والتجارة والاستثمار والأموال بين وفي كل أنحاء الدولة ، وتشجع الدولة الاستثمار الخاص في كل المجالات.
7- الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخليه ، أوفي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في الجرف القاري ، هي ملك عام للدولة ، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة، على ان توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
8- الدولة مسئولة عن مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، وعليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المتحصلة عن وقائع الفساد، سواء كانت أموال عامة أم خاصة، ولكل ذي مصلحة الحق في رفع الدعاوى بهذا الشأن، ولا يسقط الحق باستردادها أو رفع الدعاوى فيها بالتقادم.
9- تحدد مكونات المال العام من أراضي وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج بقانون .
10- توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة في التنمية و الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.
11- ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
12- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، وتكون الضرائب بشكل تصاعدي مرتبطة بشكل الدخل، بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة .
13- تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية ).
14- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
15- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
16- تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها .
17- يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة على ان يكون الحد الأدنى للأجور ملبيا لاحتياجات الحياة الكريمة وعليها تحديد الحد الاعلى للأجور.
18 عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون.
19- للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. ويحظر بيع وتمليك أراضي وعقارات الدولة أو التصرف فيها بالمجان، ويجوز تقرير حق الانتفاع بها للأفراد والمؤسسات عن طريق التأجير لمدد محددة، وفقا لإجراءات قانونية شفافة.
20- للملكية الخاصة حرمة، ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة وعند الضرورة وبتعويض عادل، والمصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي.
21- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون.
22- للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
23- حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.
الأسس الاجتماعية:
1-- تكفل الدولة المساواة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
2-- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
3- ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
4- الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
5- تتخذ الدولة الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفقا لأحكام الدستور.
6- لكل طفل الحق في: اسم وجنسية منذ المولد، ورعاية أسرية أو رعاية بديلة عند حرمانه من الرعاية الأسرية، وتغذية أساسية ومأوى، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، والحماية من ممارسات العمل المستغلة، وألا يطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات غير ملائمة لسنه، أو تعرض مصالحه أو تعليمه، أو صحته الجسدية والنفسية، أو نموه العقلي أو الاجتماعي للخطر. وأن يكون له معاون قانوني تعينه الدولة على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل إذا كان من المحتمل أن يتعرض إلى ظلم بدونها، وألا يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة.
7- الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
8- كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقية وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة. ووجوب تحديد حد أدنى للأجور والمعاشات ، يكفل حياة كريمة للموظفين والمتقاعدين، وعلى أن يتم تعديله دورياً بما يحقق هذا الهدف.
9- لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية و الخيرية والاتحادات و النقابات المهنية و الإبداعية وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية .
10- لكل مواطن الحق في أن يختار العمل المناسب. وله الحق أن ينشئ أو ينتمي إلى نقابة تمثله، وأن يشارك بكل حرية في الأنشطة والفعاليات النقابية، ومنها حق الإضراب عن العمل. ولكل متضرر من أي إجراءات إدارية الحق في الحصول على تفسير كتابي واضح لهذا الإجراء. وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في أي إجراءات أضير بسببها.
11- تلتزم أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع المصالح العليا للدولة. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق له .
12- تضمن الدولة حق التعليم وتوجهه بما يحقق الهدف العام في التنشئة السليمة للفرد والتأهيل العلمي الجيد، وبما يكفل تحقيق الربط بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية والمنافسة في سوق العمل. وتلتزم الدولة بمجانية التعليم وتحسين نوعيته في مراحله المتعددة الأولية والجامعية ، وهو حق تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ، وتأهيل المعلمين التأهيل الجيد، وتقديم كل وسائل الدعم للعملية التعليمية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .
13- المياه ثروة وطنية سيادية ينظم القانون طرق الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها وهي حق أساسي من حقوق الإنسان ، ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه نظيفة بكميات كافية وبسعر مناسب للشرب والاحتياجات البيولوجية ويجب اعتماد سياسة للأمن المائي والغذائي ، وتضمن الدولة ذلك .
14- لكل مواطن الحق في بيئة غير ضارة بصحته أو رفاهيته، وعلى الدولة حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال تدابير تشريعية وغيرها، بما يضمن الحد من تلوث البيئة، والمحافظة على الموارد البيئية ، وتنمية الموارد الطبيعية ، وإمكانية استخدامها بشكل مستدام، وبما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة.
15- لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم. وعلى الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك، ولا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، أو هدم هذا المسكن إلا بحكم قضائي بات.
16- تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية، وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات.
17- الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.
18- تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل واتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية لتحقيق ذلك، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء.
19 - ترعى الدولة المعاقين وذوي الاعاقات، وتكفل تأهيلهم بما يؤدي إلى إدماجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
20- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.
21- على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقاً للقانون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
22- تكفل الدولة رعاية المواطنين اليمنيين في الخارج ، بما يضمن المحافظة على هويتهم ، ورعاية مصالحهم في بلدان الاقامة وفي وطنهم، وضمان حقهم في المشاركة السياسية وعلى وجة خاص المشاركة في الانتخابات العامة.
23- يُحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي ويعتبر كل قول او فعل يُكفر مُسلما أو جماعة او توجهاً سياسيا أو دينيا أو فكرياً في اليمن جريمة يُعاقب عليها القانون.
ثالثا: القرارات المتعلقة ب (هوية الدولة) – أقر الفريق القرارات التالية :
1- اسم الدولة :
الجمهورية اليمنية في حال بقاء الدولة بسيطة.
جمهورية اليمن الاتحادية في حال تغير شكل الدولة إلى دولة اتحادية.
(وانتظار الحراك الجنوبي لمخرجات القضية الجنوبية).
2- اللغة الرسمية:
- اللغة العربية ، مع الاهتمام بتطوير اللغة المهرية و السقطرية.
3- الانتماء العربي و الإسلامي :
- اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, و هي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, و الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية و الإسلامية.
4- المواطنة المتساوية :
- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
5- الاتفاقات الدولية :
- تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن و ميثاق جامعة الدول العربية و قواعد القانون الدولي.
6- مصدر السلطة :
- الشعب مالك السلطة و مصدرها و يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية و التنفيذية و القضائية.
7- التعددية الحزبية :
- يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية و الحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة و يجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف و القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
8- مبدأ الفصل بين السلطات:
- يقوم النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
9- مصدر التشريع :
الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية.
10 دين الدولة :
- الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
- اليمن دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على المواطنة المتساوية، وإرادة الشعب، وسيادة القانون ،وهي جزء من الأمة العربية، والإسلامية .
رابعا: القرارات المتعلقة ب (شكل الدولة):
بحسب مخرجات فريق القضية الجنوبية.
خامسا:القرارات المتعلقة ب (نظام الحكم ) :
نظام الحكم رئاسي، تتم مراجعة النظام بعد دورتين انتخابيتين وتتم دراسة الحاجة وإمكانية الانتقال إلى نظام برلماني وفق إجراءات تعديل الدستور.
سادسا:القرارات المتعلقة ب (النظام الانتخابي):
أقر الفريق القرارات التالية :
1- النظام الانتخابي (القائمة النسبية المغلقة).
2- تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة 30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية, و يكون ترتيب المرشحين و المرشحات في القوائم الانتخابية كالتالي: امرأة واحدة على الاقل من كل ثلاثة مرشحين ،و لا تقبل قوائم المكونات السياسية المخالفة لهذا القانون.
2- الإدارة الانتخابية:
أ. تنشأ بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء، تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والإداري.
ب. تتمتع الهيئة بالاستقلالية ويشترط في أعضائها: الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية.
ت. تتولى الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية وعملية الاستفتاء.
ث. تراعي الهيئة عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو أحزاب معينة.
ج. يتولى القضاء الإداري البت في المنازعات الانتخابية.
ح. تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال . (تم تأجيلها حتى إقرار مخرجات القضية الجنوبية).
3- نظام الانتخابات التشريعية الوطنية:
أ. تجري انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة. يحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ب. تمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة .
ت. يحق للمستقلين الترشح عبر تشكيل قوائم خاصة بهم، حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل، من سكان الدائرة الانتخابية المعنية.
ث. يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن 18عاما ممارسة حق الاقتراع.
سابعا :القرارات المتعلقة ب (السلطة التشريعية) :
تتكون السلطة التشريعية من الآتي:
1- مجلس النواب.
2- المجلس الاتحادي.
3- الجمعية الوطنية.
أولا: مجلس النواب:
يتكون مجلس النواب من (...) نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة.
ويختص مجلس النواب بالآتي:
1- اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، مع مراعاة القوانين التي يشترك في إقرارها مع المجلس الاتحادي.
2- منح الثقة للحكومة، وسحبها منها.
3- إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، بعد مناقشتها، والتصويت عليها فصلا فصلا، ولمجلس النواب مناقشة إجراء تعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية.
4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليها فصلا فصلا.
5- المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة.
6- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشئون العامة.
7- اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
8- اقتراح التعديلات الدستورية.
ثانياً: المجلس الاتحادي:
يتكون المجلس الاتحادي من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم.
ويختص المجلس الاتحادي بالآتي:
1- القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة.
2- المصادقة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء المحكمة الدستورية.
3- اختيار رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة.
4- الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك المركزي القائد العام للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية النائب العام.
5- الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
6- اقتراح التعديلات الدستورية.
ثالثاً: الجمعية الوطنية:
وتتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمجلس الاتحادي، وتختص بالآتي:
1- إقرار السياسة العامة للدولة.
2- مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية.
3- الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.
4- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
5- الموافقة على قرارات العفو العام.
6- انتخاب رئيس الجمهورية (في حالة النظام البرلماني(.
7- مناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية، قبل الاستفتاء عليها.
شروط المرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي:
1- أن يكون يمنياَ.
2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً (مجلس النواب) ، (و 30 عاماً للمجلس الاتحادي( .
3- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
بعض المبادئ المتعلقة بالسلطة التشريعية:
1- تحدد مدة كل من مجلس النواب والمجلس الاتحادي بأربع سنوات.
2- يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والمجلس الاتحادي في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الإقليم او السلطة المحلية.
3- تشغل النساء ما نسبته 30% على الأقل في المجالس التشريعية المنتخبة".
5- يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون.
7- مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات.
ثامنا: القرارات المتعلقة ب (السلطة القضائية):
1- إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادرعلى إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية، والقيام بمهامه بكل استقلالية.
2- إنشاء محكمة دستورية لها كيانها الخاص ، وقادرة على الوفاء بكل مهامها.
3- إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي قادرة على حماية مبدأ المشروعية.
4- حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
5- النص على استقلالية القضاة، وبأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم عنها لفترة محدودة أو دائمة، أو نقلهم إلى موقع أخر أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا بموجب قرار قضائي مبني على أسبا ب ووفقا لإجراءات تحددها القوانين.
6- النص على تجريم الانتماء الحزبي للقضاة المتولين، وانحيازهم في أداء وظيفتهم القضائية لأسباب حزبية أو طائفية أو عصبية.
7- النص على الأخذ بنظام قضاة التحقيق، وقصر دور النيابة العامة في الادعاء العام .
قرارات تفصيلية في السلطة القضائية:
أولا: فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء:
1- يتم تكوين مجلس اعلي للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شؤون السلطة القضائية، وان يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، تمتلك القدرة على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية ، وسيتحقق ذلك من خلال الالية الاتية :
يتم انتخاب مجلس القضاء الاعلى من كبار القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:
أ‌. تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المجلس .
ب‌. تنتخب نقابة المحامين 15% من عدد أعضاء المجلس من كبار المحامين ،مع تفرغهم من أعمالهم السابقة.
ت‌. ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق الحكومية ما نسبته 15% من اساتذة القانون (بدرجة استاذ مشارك على الاقل) مع تفرغهم من أعمالهم السابقة .
ث‌. تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.
ج‌. يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً بتعيينهم.
ح‌. اختيار أعضاء المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون، وفقا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية.
خ‌. يعتبر النائب العام عضوا في المجلس بحكم منصبه.
د‌. تتبع النائب العام سلطات التحقيق وجمع الاستدلالات كافة، وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
ذ‌. يكون للمجلس أمين عام يتولى المهام المالية والادارية فيه.
* يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
أ‌. وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية .
ب‌. اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
ت‌. تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترقيتهم ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبيا. وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة مالياً واداريا ً.
ث‌. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشان ذلك.
ج‌. النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن من شؤون الوظيفة.
ح‌. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
ثانيا: فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية:
1- تنشأ محكمة دستورية مستقلة.
2- يتم انتخاب المحكمة الدستورية من مرشحين منتخبين من كبار القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:
أ‌. تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية .
ب‌. تنتخب نقابة المحامين 15% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية ، من كبار المحامين . مع تفرغهم من أعمالهم السابقة
ت‌. ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته 15% من اساتذة القانون (بدرجة استاذ مشارك على الاقل) مع تفرغهم من أعمالهم السابقة.
ث‌. تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.
ج‌. يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً بتعيينهم.
* تختص المحكمة الدستورية بما يلي :
أ‌. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات .
ب‌. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
ت‌. الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين، من جهتين قضائيتين مختلفتين.
ث‌. الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية/ الاتحادية، واللامركزية .
ج‌. تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
ح‌. تقرير مدى دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وبالحقوق الأساسية للمواطنين من عدمها قبل إصدارها وبعده.
ثالثا: فيما يتعلق بإنشاء القضاء الإداري واختصاصاته:
يتم إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية، يتوفر لأعضائه التأهيل والخبرة الكافية لأداء مهمتهم، ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلا خاصا يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وينظم قانون السلطة القضائية تكوينات واختصاصات القضاء الإداري.
تاسعا: القرارات المتعلقة ب ( النظام الاداري):
1- لا مركزية النظام الاداري والمالي وإتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد.
2- أسس التنظيم الإداري في الدولة الاتحادية:
أولا: على المستوى الاتحادي:
تقوم الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي، تدير من خلاله جميع الوظائف الإدارية الاتحادية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق، ويكون لها فروع أو مكاتب تسهل عملها بحسب الحاجة.
ثانيا: على المستوى الإقليمي:
تعتمد سلطات الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الأساسيين: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية ، في إدارتها لشؤون الإقليم .
أ. اللامركزية الإقليمية:
1- بمقتضى أحكام الدستور تقسم أراضي الإقليم إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلديات أو مدن، ومديريات ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.
2- يكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة، تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري، وتخضع في أداء مهامها لرقابة حكومة الإقليم.
3- يبين القانون الإقليمي كيفية انتخاب رئيس وأعضاء هذه المجالس في جميع الوحدات، ويحدد اختصاصاتها والعمل المشترك بينها وبين الحكومة الإقليمية.
ب- اللامركزية المرفقية:
1 يمنح القانون الاقليمي بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية، الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
عاشرا: لجنة صياغة الدستور :
أ‌. الشروط العامة الواجب توافرها في عضو لجنة صياغة الدستور على النحو التالي:
كل ما يرد في هذه الشروط ينطبق على الذكر والأنثى .
1- أن يكون العضو يمنيا.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل في مجال القانون أو الشريعة والقانون أو العلوم السياسيه والعلوم الانسانية ذات العلاقة مع خبرة في مجاله لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال .
3- أن يكون كامل الأهلية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ،ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- يشترط في التمثيل ان يكون بنفس نسب التمثيل التي تمت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بالجنوب والنساء والشباب .
ب‌. مهام لجنة صياغة الدستور:
1- تتكون اللجنة من30 عضوا .
2- تتولى اللجنة صياغة مشروع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
3- - تلتزم لجنة صياغة مشروع الدستور بالمبادئ والأسس الدستورية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.
* التوصيات:
- في السلطة القضائية - يمكن إنشاء محاكم نوعية مثل محاكم الأسرة .
في النظام الانتخابي - تحسب حصة كل قائمة من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الأعلى.
- في النظام الانتخابي احتساب نسبة حسم تسمح بدخول الأحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين إلى المجلس، أخذا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه، ونتائج دراسة علمية.
- مراعاة وضع خاص لمدينتي عدن وأمانة العاصمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.