هذا الرئيس اللعنة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    البيت الأبيض: ترامب سيدعو دول عربية للمساهمة في تمويل الحرب على إيران    مباحثات روسية سعودية في الشأن اليمني    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب    أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" التغيير" ينفرد بنشر النظام الأساسي لبرلمانيين يمنيين ضد الفساد !
نشر في التغيير يوم 10 - 12 - 2005

" التغيير" خاص: المقدمة : مع اعترافنا بسيادة البرلمان بصفته مؤسسة تساءل الحكومة وتحاسبها وإدراكنا بأن الفساد يمثل خطرا جسيما بالنسبة إلى رفاهية الشعوب ونمو مجتمعاتها ، وإدراكنا بأن الفساد يلتهم الموارد الشحيحة التي
تلبي الحاجات الإنسانية الأساسية ويقوض الثقة في نزاهة مؤسساتنا.
وإذ يساورنا القلق بشأن تطوير علاقات سليمة ومتوازنة ما بين الدولة والمجتمع المدني وضرورة تقوية دور البرلمان كمؤسسة فاعلة كمؤسسة فاعلة تمارس المحاسبة لسياسات وأعمال الحكومة.
وإذ نعترف بأن الفساد يمكن مكافحته بشكل أفضل من خلال تعزيز أنظمة المساءلة والشفافية والمشاركة العامة في عملية الحكم.
ولإدراكنا بأهمية التقاء البرلمانيين من أجل وضع استراتيجية ريادية ونبادل المعلومات والتجارب والدروس من أجل صوغ مبادرة رامية إلى تقوية البرلمان في حربه ضد الفساد.
وإذ نؤكد التزامنا بتعزيز التشريعات بهدف تقوية المجتمع وتأييد الشفافية والمساءلة من خلال:
تعزيز التزام البرلمان وبناء قدراته على ممارسة المساءلة ولاسيما فيم يخص الشئون المالية.
تبادل المعلومات والدروس والممارسات الفضلى
القيام بمشاريع من أجل الحد من الفساد وقيام الحكم الجيد.
التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الأهداف المشتركة.
تعزيز سيادة حكم القانون من أجل تطوير مجتمع سليم وحر ومنتج.
ومن أجل ذلك فإننا نقرر بموجب هذه الوثيقة إنشاء الفرع الوطني لبرلمانيين يمنيين ضد الفساد كأداة لتعزيز فعالية البرلمان بصفته الخط الأمامي في مواجهة الفساد.
المادة الأولى : اسم الفرع
يطلق على الفرع الوطني اسم "منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد"
المادة الثانية: تعريفات
يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
برلماني: العضو المنتخب في مجلس النواب الحالي أو السابق.
المجلس: مجلس الإدارة
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
النائب : نائب رئيس مجلس الإدارة.
جوباك: المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
الفرع الإقليمي: منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد.
الفرع الوطني: منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد.
الجمعية العمومية : أعضاء الفرع الوطني.
المادة الثالثة مركز الفرع
يكون المقر الرئيسي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في العاصمة صنعاء.
المادة الرابعة طبيعة وأهداف الفرع
الفرع الوطني هو منظمة غير ربحية تهدف بشكل أساسي إلى جمع البرلمانيين وغيرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ومن أجل ضمان أعلى معايير النزاهة على مستوى المعاملات العامة وأنشطة شاغلي المناصب الرسمية.
ويهدف الفرع إلى :
1. تطوير المعايير الخاصة بالسلوك والهادفة إلى تعزيز وتنمية الشفافية والمحاسبة والحكم الجيد.
2. تعزيز حكم القانون ومساءلة ومحاسبة مؤسسات الدولة.
3. تطوير قدرات البرلمان والبرلمانيين من أجل الرقابة على أنشطة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى وبالتالي مساءلتها بشكل أفضل.
4. تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بين مختلف أعضاء الفرع.
5. تبادل المعلومات حول التجارب والممارسات المثلى ذات الصلة بتدابير مكافحة الفساد.
6. تشجيع البرلمان والبرلمانيين على وضع وسن التشريعات وتشجيع نفاذها بهدف تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة.
7. تعزيز التدابير الرامية إلى التعاطي بفعالية في مكافحة الفساد ونشر الوعي العام حول خطورته على جميع مستويات المجتمع.
8. توعية البرلمانيين وصانعي السياسات بخطورة الفساد في جميع برامج الحكومة وأعمالها والعمل من أجل الارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية على التعامل بفعالية لمكافحة الفساد.
9. الدعوة إلى إدماج تدابير مكافحة الفساد في جميع برامج الحكومة وأعمالها.
10. العمل مع الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية لحشد الموارد اللازمة لبرنامج مكافحة الفساد بما في ذلك :
أ دعم أنشطة منظمات مماثلة وفروع أخرى
ب تبادل المعلومات من خلال استخدام مواقع الإنترنيت والبريد الالكتروني ووسائل أخرى.
ج رعاية ورشات عمل لمكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي.
د الاتصال والعمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات البرلمانية والمجتمع المدني في مختلف المواضيع الرامية إلى تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة
ه إجراء أبحاث ونشر معلومات حول الممارسة الفضلى لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الجيد.
و تبني القضايا ذات الصبة بالأعضاء تأييدا لأهداف المنظمة وأغراضها.
ز تعزيز التضامن بين أعضاء المنظمة ومناصرة الجهود الفردية والجماعية لمكافحة الفساد.
11. القيام بمختلف الأعمال الأخرى الثانوية أو التي تصب في إطار دعم وتعزيز تحقيق أي من هذه الأهداف بما فيها القدرة على جمع الاشتراكات والتبرعات من مصادر عامة أو خاصة.
المادة الخامسة: شروط اكتساب العضوية
1. أن يكون عضوا منتخبا في البرلمان الحالي أو البرلمانات السابقة.
2. أن يكون من الناشطين في مكافحة الفساد.
3. أن يكون مؤمنا بالقيم والأهداف التي تعمل من أجلها المنظمة.
4. إن يتقدم بطلب خطي للانضمام إلى المنظمة .
5. أن يلتزم بدفع الاشتراك المقر من قبل مجلس الإدارة.
6. أن يحظى طلب العضوية بموافقة مجلس الإدارة والفرع الإقليمي والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (GOPAC).
المادة السادسة: منح العضوية
1. تمنح العضوية لأعضاء البرلمان الحاليين والسابقين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وميثاق السلوك.
2. يمنح مجلس الإدارة العضوية بصفة مراقب للمؤسسات والأفراد المانحين والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المراقبة وغيرها ممن المنظمات التي تدعم أو تسعى إلى بلوغ أهداف مشابهة لأهداف المنظمة أو توفير التمويل اللازم لأنشطتها.
المادة السابعة: فقدان العضوية
1. يفقد العضو صفته في حالة الوفاة أو الفصل أو الاستقالة الطوعية من الفرع الوطني
2. على كل عضو يرغب في الاستقالة من الفرع الوطني أن يقدم طلبا خطيا بذلك إلأى مجلس الإدارة ويبت مجلس الإدارة في طلب الاستقالة.
3. يتم فصل العضو أو تعليق عضويته بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة في حال عدم تسديده الاشتراك لأكثر من سنة واحدة أو ارتكابه عملا يتنافى مع اهداف المنظمة.
4. يحق لكل عضو أ، يعترض على قرار تعليق عضويته أو قرار فصله ضمن مهلة ثلاث أشهر من تاريخ صدور القرار عن مجلس إدارة الفرع الإقليمي ومجلس إدارة (جوباك).
المادة الثامنة: ميثاق السلوك
1. يتوجب على جميع الأعضاء أن لا يتصرفوا أو يتعاطوا عملا يتنافى مع القيم التي يدافع عنها الفرع الوطني والإقليمي و(جوباك) وأن يناضلوا من أجل الدفاع عن هذه القيم.
2. يتوجب على كل عضو تفادي أي تضارب حالي أو ممكن أو مدرك في المصالح.
3. يتوجب على كل عضو إبلاغ الفرع الوطني عن أي تضارب حالي أو مدرك في المصالح فور علمه بأية ظروف قد ينشأ عنها هذا الأمر.
4. يعود تقويم أي مخالفة لقيم الفرع الوطني إلى مجلس الإدارة وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية في أي حالة من الحالات.
المادة التاسعة: هيئات الفرع
يتألف الفرع الوطني من الهيئتين التاليتين:
1. الجمعية العمومية
2. مجلس الإدارة.
المادة العاشرة : مجلس الإدارة
1. يتألف المجلس من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية ولا تزيد ولاية المجلس عن سنتين ويقوم المجلس قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات بإنشاء لجنة لاستقبال طلبات الترشيح والإعداد للانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة.
2. أ. نغطى الشواغر في عضوية مجلس الإدارة والناجمة عن الوفاة أو الاستقالة أو الفصل من بين الذين ترشحوا لعضوية المجلس في آخر انتخابات والحائزين على أعلى بعد الفائزين.
ب. في حالة عدم توفر الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة يفوض مجلس الإدارة بإملاء الشواغر بما يراه مناسباً.
3. يقوم أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم بالاتفاق على توزيع المهام بينهم وفي حالة عدم التوافق يتم تحديد المهام عن طريق الاقتراع، بحيث يكون هناك رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ومقررا ومسئولا ماليا، ومسئولا للعلاقات العامة، وذلكم في مهلة أقصاها 30 يوما من انتخاب المجلس ويجوز إدارة جلسات المجلس بالوسائل الإلكترونية ويلتئم المجلس بشكل دوري حسب ما يراه مناسباً.
4. يعتبر مجلس الإدارة مسئولا عن الشئون الموكلة له من قبل المؤتمر، بما فيها الشئون ذات الأهمية بالنسبة إلى المنظمة ويتمتع بصلاحية الإشراف على تنفيذ القرارات والخطط والأهداف تماشيا وأهداف المنظمة وأغراضها.
5. يتوفر النصاب القانوني في مجلس الإدارة بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
6. ينظم المجلس جدول أعماله خلال جلساته.
7. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الأصوات ولكل عضو في المجلس صوت واحد، وفي حالة تعادل الأصوات سكون صوت الرئيس مرجحا.
8. تثبت جلسات المجلس وقراراته بمحاضر خطية توقع من قبل المقرر أو من قبل موظف مسئول يعينه المجلس في حال غياب المقرر.
فضلا عن ذلك يتمتع المجلس بالصلاحيات الآتية:
أ‌. دراسة تقارير شئون الفرع واتخاذ القرار بشأنها.
ب‌. تحديد الاشتراك السنوي للأعضاء.
ج. وضع القواعد ذات الصلة بالمساهمات والهبات والتبرعات الممنوحة للمنظمة.
د. الموافقة على الموازنة السنوية للمنظمة.
ه. الموافقة على طلبات العضوية واتخاذ القرارات بشأن تعليق العضوية أو فصل عضو من الأعضاء.
و. دراسة وإصدار توصيات بخصوص مقترحات تعديل أي مادة من مواد النظام الأساسي.
المادة الحادية عشرة: الجهاز الإداري
1. يعين الجهاز الإداري من قبل مجلس الإدارة ويجوز له أن يعين أعضائه من أعضاء الفرع الوطني أو غيرهم، وله أنم يعزل من يريد حسب تقديره لمصلحة الفرع.
2. يحدد مجلس الإدارة حجم الجهاز الإداري ومكافأة أعضائه.
3. يعتبر الجهاز الإداري تابعا لمجلس الإدارة لمجلس الإدارة ويعاونه في الأعمال الإدارية العادية وما يفوضه من أعمال أخرى ومجلس الإدارة مسئول عن أعمال الجهاز الإداري.
4. لا يجوز للجهاز الإداري القيام بأعمال وصلاحيات خارج ما يفوض إليه من مجلس الإدارة.
المادة الثانية عشرة: المؤتمر
1. يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية إلى عقد مؤتمر سنوي ويدعو جميع أعضاء الجمعية العمومية والمراقبين إلى حضوره وله في سبيل ذلك التعاون مع (جوباك).
2. يكون المؤتمر الهيئة الحاكمة العليا للفرع.
3. يتخذ المؤتمر جميع القرارات باستثناء القرارات المفوضة صراحة إلى مجلس الإدارة.
4. يحدد مجلس الإدارة تاريخ انعقاد المؤتمر ومكانه.
5. يعود للمؤتمر مناقشة وإقرار أي مسألة تدخل في إطار أهداف المنظمة أو أي مسألة ذات صلة بها وإصدار التوصيات اللازمة بذلك.
6. تجري الانتخابات وتتخذ القرارات في المؤتمر بحضور أكثرية الأعضاء ولكل عضو صوت واحد وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت رئيس المؤتمر أو من ينوب عنه مرجحاً.
المادة الثالثة عشرة: أعمال الفرع الوطني
1. يجب على الفرع الوطني الانتساب إلى (جوباك) وإلى الفرع الإقليمي في الحدود الجغرافية التي يتواجد فيها، والعمل بديمقراطية وشفافية والسعي إلى جميع البرلمانيين الحاليين والسابقين الملتزمين بالعمل ضد الفساد.
2. يتمتع الفرع الوطني بصلاحية جمع الأموال.
3. لا يكون الفرع الوطني منتميا إلى أي حزب أو تيار سياسي ويتوجب عليه أن يكون الانتساب إليه مفتوحا أمام الأفراد من مختلف الاتجاهات.
4. يعو للفرع الوطني في إطار نضاله ضد الفساد صوغ استراتيجية وطنية ورصد التطورات الوطنية وتشجيع قيام تحالف واسع ضد الفساد.
المادة الرابعة عشرة: الشئون المالية
1. تتمتع المنظمة باستقلال مالي وتصرف الأموال بموافقة مجلس الإدارة لتحقيق أهداف المنظمة.
2. تشمل الموارد التمويلية الآتي:
أ‌. الهبات والتبرعات.
ب‌. الاشتراكات كما حددها مجلس الإدارة.
ج. المساهمات الآتية من أو من حكومات ووكالات حكومية، أو مؤسسات أو كيانات تجارية أخرى ومنظمات دولية أو أفراد بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
د. أي مصادر أخرى يحددها مجلس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة: الحساب المصرفي
1. يجب على مجلس الإدارة فتح حساب مصرفي لدى أي مؤسسة مالية وإتمام جميع العمليات المالية باسم المنظمة.
2. يوقع على جميع شيكات المنظمة المسئول المالي مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضهم مجلس الإدارة ويتوجب أن تحمل جميع الشيكات على الأقل توقيعين.
المادة السادسة عشرة: الحسابات والمراقبة
1. يقوم مجلس الإدارة بإعداد الميزانية وبالاحتفاظ بدفاتر سجلات الحسابات بحيث تتم مراجعتها سنويا من جانب مفوض مراقبة مستقل وفقا للقوانين السارية.
2. ترفع الميزانية وخطة العمل السنوية للجمعية العمومية للموافقة عليها.
3. يجب على مجلس الإدارة إعداد تقرير سنوي مفصل عن المبالغ المتوفرة ومصادر الأموال الممنوحة والمبالغ المصروفة خلال السنة المالية.
المادة السابعة عشرة: التعديلات
1. يجوز تعديل النظام الأساسي أو إلحاق قرار به بعد اعتماده وتأييده بأكثرية ثلاثة أرباع الجمعية العمومية الحاضرين في المؤتمر أو الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من مجلس الإدارة.
2. يجوز لأي عضو من الأعضاء اقتراح تعديل النظام الأساسي ورفع مقترح خطيا إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر أو الجمعية العمومية غير العادية.
3. على مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العمومية بمختلف المقترحات القاضية بتعديل النظام الأساسي وإرسالها إلى جميع الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من بدء أعمال المؤتمر أو من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
4. يتم إدراج جميع التغييرات المعتمدة في النظام الأساسي المعدل.
المادة الثامنة عشرة: حل المنظمة وتصفيتها
1. يحل الفرع الوطني بقرار يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من مجلس الإدارة أو من نصف الأعضاء وبتأييد أكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الفعليين الحاضرين.
2. في حالة حل أو تصفية المنظمة تنتقل موجوداتها وأموالها إلى أي جهة تقررها الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين .
تم التوقيع على هذا النظام الأساسي ممن مؤسسي منظمة " برلمانيون يمنيون ضد الفساد" والفرع الوطني " للمنظمة الدولية للبرلمانيين ضد الفساد" GOPAC) ) وفرعها الإقليمي "برلمانيون عرب ضد الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.