وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور , على مشروع قانون المساجد بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار المشروع . ويهدف القانون إلى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية والحفاظ على حرية المساجد وعلى الأمن والطمأنينة فيها، وحسن إداراتها وعمارتها وصيانتها وتجهيزها لأداء الشعائر الإسلامية. ويسعى القانون إلى تعزيز عملية الاهتمام بالمساجد والمعالم التاريخية الدينية والحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري المتعلق بها ، وتحقيق ترشيد الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة الدين والوطن، فضلا عن رفع مستوى أداء القائمين على المساجد وتحسين أوضاعهم المعيشية. وحددت المادة 31 من المشروع واجبات الأئمة والخطباء والمرشدين وجميع العاملين في المساجد، وشددت على التزامهم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الجدال إلا بالتي هي ا حسن، وآداب حرية الرأي في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة والنأي بالمساجد عن الصراع الحزبي والمذهبي والقبلي والمناطقي ونبذ العصبية والعمل على تأكيد مساهمتهم في ترسيخ الوحدة والثوابت الدينية والوطنية، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف وإبراز الحضارة الإسلامية ودورها في إثراء الفكر الإنساني وغيرها من الواجبات . واشتملت المادة 32 من القانون على المحظورات على جميع العاملين في المساجد، ومنها الترويج لأفكار تناقض العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية ، أو تمس الثوابت الدينية والوطنية ، وكذلك استخدام المسجد للدعاية أو التحريض مع أو ضد حزب أو جماعة أو طائفة، أو الإساءة أو التشهير بالأشخاص والهيئات أو التحريض على أعمال العنف والإرهاب و العصيان المدني والخروج على الدستور والقانون وغيرها من الأعمال المخلة بوظيفة المسجد ورسالته الدينية والوطنية . ووافق المجلس على نتائج إعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل بشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).. حيث اقر المجلس وضع هذه التوصيات ضمن أجندة عمله ، مع التأكيد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذها كل فيما يخصه بما لا يتعارض مع الدستور، وعلى أن تتولى كل من وزارتي الشؤون القانونية وشئون مجلس النواب والشورى متابعة إجراء التعديلات القانونية المقترحة التي اقرها المجلس ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها . واطلع المجلس على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول ظاهرة الزواج المبكر من الناحية القانونية وإبعادها الاجتماعية والصحية حيث تضمن التقرير واقع الظاهرة وأسبابها والتشريعات الوطنية وما تضمنته بشأن الزواج المبكر والآثار السلبية الناتجة عنه وكذلك الجهود المبذولة للحد منه والأنشطة التوعوية حول مخاطر هذا النوع من الزواج على مستقبل الأسرة وتربية الأبناء . وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والإجراءات المطلوبة للحد من الزواج المبكر منها التأكيد على ما ورد في نص مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل الذي إحالته الحكومة إلى مجلس النواب وعلى وجه الخصوص المادة (15)الفقرة (أ) التي تنص على انه لا يجوز تزويج الطفل الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى مع العمل على إعادة النظر في نصوص القوانين المتعلقة بمباشرة كافة الحقوق المدنية . واطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني حول نتائج زيارته إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 10 17يناير 2009م .