البت في 179 مناقصة ب 150مليار ريال وإعادة إنزال 78لعدم استكمال إجراءاتها وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر على مشروع قانون المساجد بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .. ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار المشروع الذي يهدف إلى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية.. ويسعى القانون إلى تعزيز عملية الاهتمام بالمساجد والمعالم التاريخية الدينية والحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري وترشيد الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة الدين والوطن فضلاً عن رفع مستوى أداء القائمين على المساجد وتحسين أوضاعهم المعيشية.. كما يحظر مشروع القانون استخدام المسجد للدعاية والتحريض مع أو ضد حزب أو جماعة أو طائفة وغيرها من الأعمال المخلة بوظيفة المسجد ورسالته الدينية والوطنية .. كما ناقش المجلس في اجتماعه التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات لعام2008م. وأشاد بالتقرير وما تضمنه من قضايا هامة جسدت مدى التطور الحاصل في إدارة المناقصات.. ووجَّه بنشره لتأكيد الشفافية في المناقصات.. وشدد المجلس على جميع الجهات الخاضعة للقانون سرعة استكمال تشكيل لجان المناقصات والمزايدات وتعزيز البناء المؤسسي والتركيز على تنمية القدرات البشرية .. كما أكد المجلس ماورد في نص مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل والتي تنص على تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً الذي تم إحالته إلى البرلمان. وتضمن التقرير الملاحظات العامة على أداء لجان المناقصات في الجهات على المستويين المركزي والمحلي، ومقترحات اللجنة لمعالجة أوجه القصور الفني الذي مازال قائماً في بعض الجوانب الإجرائية المرتطبة بالمناقصات، إضافة إلى التصورات المستقبلية لتطوير الأداء العام لهذا القطاع على المستويين المركزي والمحلي. وأوضح التقرير أن إجمالي المناقصات التي تم البت فيها خلال العام الماضي بلغ 179 مناقصة ما بين أعمال الأشغال وأعمال التوريدات والخدمات الاستشارية وذلك بمبلغ إجمالي 150 ملياراً و350 مليوناً و487 ألف ريال.. مبيناً أن اللجنة أقرت خلال نفس العام إعادة إنزال عدد 78 مناقصة لعدم اسكتمال إجراءاتها، فيما جرى إعادة وثائق 11 مناقصة إلى الجهات صاحبة هذه المناقصات لمراجعة التحليل والتقييم وفقاً للقانون ووثيقة المناقصة، إضافة إلى سحب 10 مناقصات في اللجنة العليا بطلب من الجهات صاحبة المناقصات، وإعادة 10 مناقصات إلى الجهة المقدمة، كون المبلغ المطلوب للتنفيذ يندرج ضمن صلاحية الجهة، عدا عن إجراء تصويبات في مبالغ الإرساء المرفوعة من قبل الجهات صاحبة المشاريع تشمل «بدل الإشراف التجهيزات وسائل النقل وتصحيحات حسابية»، وذلك لعدد 39 مشروعاً بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار ريال وأشاد المجلس بالتقرير وما تضمنه من قضايا هامة جسدت مدى التطور الحاصل في إدارات المناقصات.. ووجه بنشره لتأكيد الشفافية في المناقصات.. مؤكداً ضرورة الاستمرار في عملية تعزيز البناء المؤسسي والتركيز على تنمية القدرات البشرية المسؤولة عن إدارة المناقصات على مستوى الوزارات والمحافظات والمديريات بما في ذلك دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً، والأخذ بأسلوب التدرج في تفويض الصلاحيات لمختلف الجهات وربطه بمدى التقدم المحرز في عملية التطبيق السليم والمتكامل لقانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية. وشدد المجلس على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون التي لم تستكمل تشكيل لجان المناقصات والمزايدات سرعة تشكيل هذه اللجان وموافاة اللجنة العليا بقوائمها ومراعاة إجراء تقييم دوري لأداء تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. ووافق المجلس على مشروع قانون المساجد بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار المشروع.. ويهدف القانون إلى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية والحفاظ على حرية المساجد وعلى الأمن والطمأنينة فيها، وحسن إداراتها وعمارتها وصيانتها وتجهيزها لأداء الشعائر الإسلامية.. ويسعى القانون إلى تعزيز عملية الاهتمام بالمساجد والمعالم التاريخية الدينية والحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري المتعلق بها، وتحقيق ترشيد الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة الدين والوطن، فضلاً عن رفع مستوى أداء القائمين على المساجد وتحسين أوضاعهم المعيشية.. وحددت المادة 31 من المشروع واجبات الأئمة والخطباء والمرشدين وجميع العاملين في المساجد، وشددت على التزامهم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الجدال إلا بالتي هي أحسن، وآداب حرية الرأي في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، والنأي بالمساجد عن الصراع الحزبي والمذهبي والقبلي والمناطقي، ونبذ العصبية، والعمل على تأكيد مساهمتهم في ترسيخ الوحدة والثوابت الدينية والوطنية، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف، وإبراز الحضارة الإسلامية ودورها في إثراء الفكر الإنساني وغيرها من الواجبات.. واشتملت المادة 32 من القانون على المحظورات على جميع العاملين في المساجد، ومنها الترويج لأفكار تناقض العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية، أو تمس الثوابت الدينية والوطنية، وكذلك استخدام المسجد للدعاية أو التحريض مع أو ضد حزب أو جماعة أو طائفة، أو الإساءة أو التشهير بالأشخاص والهيئات، أو التحريض على أعمال العنف والأرهاب والعصيان المدني والخروج على الدستو والقانون، وغيرها من الأعمال المخلة بوظيفة المسجد ورسالته الدينية والوطنية. ووافق المجلس على نتائج أعمال اللجنة الوزارية، برئاسة وزير العدل، بشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).. حيث أقر المجلس وضع هذه التوصيات ضمن أجندة عمله، مع التأكيد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذها كل فيما يخصه بما لا يتعارض مع الدستور، وعلى أن تتولى كل من وزارتَي الشوؤن القانونية وشئون مجلس النواب والشورى متابعة إجراء التعديلات القانونية المقترحة التي أقرها المجلس ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة بشأن مراجعة مشاريع التعديلات الخاصة بتعديل كل من المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتحديد الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد والرسوم الأخرى عن خدمات السجل التجاري، والمادة 32 من القرار الجمهوري رقم 276 لسنة 2000م، والقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1999م الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 1992م وتعديلاته بشأن الإشراف والرقابة على الشركات ووسطاء التأمين.. حيث أقر مجلس الوزراء مشاريع التعديلات مع إدخال بعض التعديلات اللازمة عليها.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها واطلع المجلس على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول ظاهرة الزواج المبكر من الناحية القانونية وأبعادها الاجتماعية والصحية، حيث تضمن التقرير واقع الظاهرة وأسبابها والتشريعات الوطنية وما تضمنته بشأن الزواج المبكر والآثار السلبية الناتجة عنه وكذلك الجهود المبذولة للحد منه والأنشطة التوعوية حول مخاطر هذا النوع من الزواج على مستقبل الأسرة وتربية الأبناء.. وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والإجراءات المطلوبة للحد من الزواج المبكر، منها التأكيد على ما ورد في نص مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق الطفل الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وعلى وجه الخصوص المادة (15) الفقرة (أ) التي تنص على أنه لايجوز تزويج الطفل الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، مع العمل على إعادة النظر في نصوص القوانين المتعلقة بمباشرة كافة الحقوق المدنية. ووافق المجلس على مذكرة وزير المياه والبيئة بشأن تعديل قرار المجلس رقم (80) لعام 2008م الخاص بتشكيل لجنة إدارة مياه حوض دلتا أبين وذلك بإضافة مديري عموم مكتب المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة إلى عضوية اللجنة. واطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني حول نتائج زيارته إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 10 - 17يناير 2009م.