كشفت صحيفة الغد اليمنية في عددها أمس الأحد تفاصيل مشروع قانون مقدم من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في البرلمان إلى هيئة رئاسته حول تدوير الوظائف القيادية بالدولة وهو المشروع الذي اقر البرلمان الاسبوع الماضي إحالته إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسة، وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. واشتمل مشروع القانون على أربعة فصول، تضمن الأول "التسمية والتعاريف" كما حمل الفصل الثاني عنوان "الفترة الزمنية ونطاق السريان"، أما الفصل الثالث من هذا القانون فقد خصص كاملاً ل "آلية التنفيذ"، وجاء الفصل الرابع ليحتوي "الأحكام الختامية". الفصول الأربعة لهذا القانون الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، ضمت في طياتها 14 مادة، كان نصيب الفصل الأول منها 3 مواد، إحداها أشارت إلى أهداف هذا القانون والتي تمثلت في إجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية بالدولة لجميع الوظائف الإشرافية، وتحسين الأداء وتطوير الوظيفة العامة، لما من شأنه تسهيل خدمات المواطنين المختلفة واستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتجسيد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الفصل الثاني احتوى على مادتين فقط، الأولى شملت 4 فقرات، إحداها حددت المدة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ب 4 سنوات للوظائف الصادرة بتعيينهم قرارات جمهورية وفقاً للقوانين النافذة، والتي أشار إليها أو سمي بعضها، ومنها كحد أعلى "وكيل وزارة، وكيل محافظة، رئيس هيئة، أو مصلحة، أو مؤسسة، أو شركة، أو جهاز، ورئيس مجلس إدارة بنك، أو هيئة، أو مؤسسة، أو شركة، ومدير عام مؤسسة عامة، أو شركة عامة، أو مصنع، ومدير عام تنفيذي، الصناديق العامة، المشروعات العامة، ووكلاء الوزارات المساعدين وما في مستواهم، ووكلاء المحافظات المساعدين، والوكلاء المساعدين للهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك ومدراء العموم المساعدين، ومدراء الدوائر بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء ونواب ورؤساء الجامعات وأمناء عموم، والأمناء المساعدين بالجامعات، وأمناء عموم والأمناء المساعدين لمجالس النواب، الشورى، الوزراء، اللجنة العليا للانتخابات، والعمداء ونوابهم بالمعاهد العليا وكليات الجامعات وكليات المجتمع، ومدراء الكليات وعمداء الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية" وأية وظائف أخرى يصدر بها قرار جمهوري، كما حددت الفقرة الثانية من هذه المادة 3 سنوات لوظائف مدراء الإدارات العامة الصادر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بجميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية المدنية والعسكرية والأمينة.. أما الفقرة الثالثة فقد حددت مدة سنتين لوظائف مدراء إدارة الشؤون المالية والحسابات وشؤون العاملين والوحدات المحاسبية والمشتريات والمخازن والضرائب والواجبات والجمارك وصناديق التحسين بالمحافظات، ويسري هذا القانون وفقاً للمادة الخامسة منه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية وفروعهما بالمحافظات والمديريات، بما في ذلك وظائف السلطتين التشريعية والقضائية، والقوات المسلحة والأمن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا الوطنية لمكافحة الفساد، كما يسري التدوير المدد ب 4، 3، 2 سنوات في الفقرات1،2،3، من المادة 4 على ديوان عام وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر والمصالح التابعة لها، وعلى وجه الخصوص مدراء العموم والأمن بالحافظات والمديريات. آلية تنفيذ هذا القانون حددت في الخمس نقاط احتوتها المادة السادسة، ومنها أنه يجب البدء في تنفيذ القانون على شاغلي جميع الوظائف المحددة بالمادة 4، والذين قد مر على شغلهم لوظائفهم الحالية الفترات الزمنية المحددة وأكثر، وبالنسبة لشاغلي الوظائف الحالية والذين لم يسر على شغلهم للوظائف المعنيين بها المدة المحددة بالقانون يجوز لرئيس الجهة اقتراح إجراء تغيير لما يخدم المصلحة العامة، أما المادة السابعة فقد نصت على أن تنشأ لغرض متابعة تنفيذ هذا القانون دائرة عامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارات في الوزارات ودواوين المحافظات والأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب ومجلس القضاء الأعلى. وستتضمن اللائحة التنفيذية المفصلة لهذا القانون مهام واختصاصات الإدارة العامة والإدارات المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة السابقة، أما مواد الفصل الرابع وهي 7 مواد (أحكام عامة) أشارت بعضها إلى أنه يجب التقيد عند إجراء التدوير بهذا القانون واللوائح التنظيمية المعتمدة لكل جهة، كما يجب عند التدوير مراعاة تطبيق أحكام قوانين التقاعد المدني والعسكري، وأن تتوفر في من سيتم تعيينهم لشغل الوظائف العامة الحد الأدنى على الأقل من الشروط المحددة لشغل الوظائف وفقاً للقوانين النافذة، كما حددت المدة الزمنية للتنفيذ بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون النائب البرلماني عزام عبدالله صلاح رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في المجلس قال في مذكرة تفسيرية لمشروع هذا القانون موجهة لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس أن إعداد هذا المشروع جاء تفعيلاً للمادة 85 من الدستور، المادة 117 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتضمن (لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها..الخ). مشيراً إلى أن فكرة إعداد مشروع القانون المعروض على المجلس والمتعلق بتنظيم تدوير الوظائف القيادية بالدولة أتت تنفيذاً لما ورد في خطاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الرمضاني في شهر أكتوبر عام 2006، إضافة إلى أن مسمى القانون تم مصادقة المجلس عليه مسبقاً عند منح الحكومة الثقة، باعتبار قانون تدوير الوظيفة العامة أحد الموضوعات الواردة في برنامج الحكومة المقدم إلى المجلس في إبريل 2007.