هاني بن بريك يعلن قرب عودة بث "عدن المستقلة" وإذاعة "هنا عدن" ويتوعد بكشف أي استهداف لهما    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    الهوية بوصفها قدرًا سرديًّا.. العزلة واليوتوبيا في مائة عام من العزلة    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الجنوب يرفع سقف المواجهة.. "المجلس الانتقالي" يرفض عودة وزراء إلى عدن    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    دورة تدريبية لموظفي هيئة المساحة الجيولوجية بالبيضاء    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    ترامب: سأشارك في المفاوضات مع إيران في جنيف    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    الفرح : العائدون من الانتقالي إلى السعودية يفضحون زيف الشعارات الجنوبية    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به    عربدة مليشيات الغزو اليمني على أبناء حضرموت.. حادثة اعتداء جدية في المكلا    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة بالضالع بأسطوانات مصانة    توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال    رافينيا: مبابي هو هداف مرعب    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    رمضان شهر الرحمات    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال دين متشددون يعارضون قانون الطفل الجديد بمصر
نشر في الوطن يوم 08 - 06 - 2008

عارض رجال دين متشددين وأعضاء برلمانيين نجحوا كمستقلين ولكنهم ينتمون إلى جماعة " الاخوان المحظورة" قانون الطفل الجديد، والذي اقره مجلس الشعب السبت.
وجاءت معارضة رجال دين متشددين للتعديلات القانونية في أباحة نسبة الطفل لامه في شهادة ميلاده، وقالوا ان النص على ذلك يمثل اباحة للعلاقات الجنسية الحرة التي حرمها الاسلام، وحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، وحظر ختان الاناث ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين.
وقال محمد رأفت عثمان أحد علماء الازهر الشريف ان القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الاسلامية، رفع سن الزواج الى 18 عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية.
وأضاف الاسلام أباح الزواج فى أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج، مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة.
وقال عثمان -الذي شغل في السابق منصب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ويشغل حاليا عضوية مجمع البحوث الاسلامية- واضعو هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية الى العالم الاسلامي بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الاسلامية الشرقية هذا القانون
يؤدي الى انتشار الرذيلة.
ويقول مشرعون عارضوا تعديلات قانون الطفل ان قانون الاحوال المدنية يبيح زواج الفتاة في سن السادسة عشرة والفتى في سن الثامنة عشرة ويمكن الاستناد اليه أمام القضاء للحصول على أحكام بتوثيق عقود الزواج التي حظر القانون الجديد توثيقها.
وقال الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي نسب الطفل لامه يخالف نصا قرانيا يقول أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله.
وقال مؤيدو القانون ان هناك ألوف الزيجات العرفية في مصر وان ثمارها من الاطفال يجب ألا يتحملوا تبعة انكار المجتمع لهم.
وحظر القانون الجديد على الاباء الشدة في تربية الاطفال أو الاساءة اليهم أو الحط من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم مقررا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو احدى العقوبتين لمن يفعل ذلك.
وقال عبد الله سمك المدرس بجامعة الازهر أي تشريع يجرم الاباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم مرفوض تماما.
ولم يصدر الازهر الشريف باعتباره المؤسسة الدينية الرسمية في مصر رد فعل على تعديلات القانون الى الان، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب الكنيسة الارثوذكسية التي تمثل أغلبية المسيحيين والتي تعارض بدورها أحكاما صدرت من محاكم القضاء الاداري بتطليق مسيحيين لغير علة الزنا.
وتقول الكنيسة الارثوذكسية ان المسيحية لا تسمح بالطلاق الا لهذه العلة.
ويقول بعض علماء الاجتماع ان من الصعب على المصريين تقبل تسمية ابن أو ابنة باسم الام في بيئة الاتجاه الاساسي فيها هو تحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج.
وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الاب في شهادة الميلاد على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية.
ومن جانب آخر اكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان الختان جريمة قديمة وليست جديدة، وان الختان وفق قانون العقوبات هو جنحة جرح،مشيرا الي انه لا يوجد نص قطعي في القرآن او السنة تبيح الختان، وانما هي اقوال وآراء فقهية لا تصل الي ان تكون حقا مقررا بنص الشريعة الاسلامية.
واضاف ان الختان لن يكون مجرما في حالة واحدة فقط وهي حالة الضرورة الطبيعية لمنع ضرر الفتاة يؤدي لوفاتها او يعرض صحتها للخطر، واحكام الاباحة منصوص عليها في المادتين 60، 61 من قانون العقوبات.
وقد وافق مجلس الشعب -في جلستة التي عقدت السبت- علي تعديل المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم باجراء عمليات الختان للاناث لتنص علي انه مع عدم الاخلال بأحكام المواد 60، 61 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه كل من احدث الجرح المنصوص عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق اجراء ختان لأنثي .
كما وافق المجلس علي المادة '15' من مشروع القانون حيث تنص المادة علي انه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22 من القانون"، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد'.
وتساءل د. زكريا عزمي عن كيفية كتابة اسم الطفل في شهادة الميلاد دون اسم أب، وأوضحت الحكومة انه سيعمل في هذا الصدد بالقواعد المتبعة في تسجيل الأطفال مجهولي النسب، وعاد نواب جماعة "الاخوان المحظورة" لإثارة الجدل حول المادة مؤكدين أن التعديل يفتح الباب أمام إقامة علاقات جنسية خارجمؤسسة الزواج.
ورد د. فتحي سرور مؤكدا ان شهادة الميلاد الصادرة للطفل هي مجرد إثبات لواقعة الميلاد ومراعاة لحق الطفل الذي لا ينبغي أن يحاسب بخطيئة أمه.
وقرر المجلس نقل المادة الخاصة بحظر توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 عاما الي قانون العقوبات، وكذلك المادة الخاصة بحظر الاتجار في الاطفال .
وفي هذا الصدد قال الدكتور فتحي سرور" لا يمس بشرعية الزواج لمن هم دون 18 عاما، ولكنه نص ارشادي وتعليمي يدعو الي التمهل والتروي."
ووافق المجلس علي الفقرة الثانية فقط من المادة 98 مكرر وتنص علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه، وحذفت اللجنة الفقرة الأولي والثالثة من المادة ويتعلقان بضرورة الابلاغ عن الوقائع التي يتعرض فيها الطفل للخطر.
(رويترز، أ ش أ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.