هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات حماية المبلغين    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    انتحار العظمة: "ترامب" في فخ الهزيمة النفسية ونهاية عصر القطب الواحد    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال دين متشددون يعارضون قانون الطفل الجديد بمصر
نشر في الوطن يوم 08 - 06 - 2008

عارض رجال دين متشددين وأعضاء برلمانيين نجحوا كمستقلين ولكنهم ينتمون إلى جماعة " الاخوان المحظورة" قانون الطفل الجديد، والذي اقره مجلس الشعب السبت.
وجاءت معارضة رجال دين متشددين للتعديلات القانونية في أباحة نسبة الطفل لامه في شهادة ميلاده، وقالوا ان النص على ذلك يمثل اباحة للعلاقات الجنسية الحرة التي حرمها الاسلام، وحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، وحظر ختان الاناث ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين.
وقال محمد رأفت عثمان أحد علماء الازهر الشريف ان القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الاسلامية، رفع سن الزواج الى 18 عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية.
وأضاف الاسلام أباح الزواج فى أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج، مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة.
وقال عثمان -الذي شغل في السابق منصب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ويشغل حاليا عضوية مجمع البحوث الاسلامية- واضعو هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية الى العالم الاسلامي بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الاسلامية الشرقية هذا القانون
يؤدي الى انتشار الرذيلة.
ويقول مشرعون عارضوا تعديلات قانون الطفل ان قانون الاحوال المدنية يبيح زواج الفتاة في سن السادسة عشرة والفتى في سن الثامنة عشرة ويمكن الاستناد اليه أمام القضاء للحصول على أحكام بتوثيق عقود الزواج التي حظر القانون الجديد توثيقها.
وقال الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي نسب الطفل لامه يخالف نصا قرانيا يقول أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله.
وقال مؤيدو القانون ان هناك ألوف الزيجات العرفية في مصر وان ثمارها من الاطفال يجب ألا يتحملوا تبعة انكار المجتمع لهم.
وحظر القانون الجديد على الاباء الشدة في تربية الاطفال أو الاساءة اليهم أو الحط من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم مقررا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو احدى العقوبتين لمن يفعل ذلك.
وقال عبد الله سمك المدرس بجامعة الازهر أي تشريع يجرم الاباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم مرفوض تماما.
ولم يصدر الازهر الشريف باعتباره المؤسسة الدينية الرسمية في مصر رد فعل على تعديلات القانون الى الان، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب الكنيسة الارثوذكسية التي تمثل أغلبية المسيحيين والتي تعارض بدورها أحكاما صدرت من محاكم القضاء الاداري بتطليق مسيحيين لغير علة الزنا.
وتقول الكنيسة الارثوذكسية ان المسيحية لا تسمح بالطلاق الا لهذه العلة.
ويقول بعض علماء الاجتماع ان من الصعب على المصريين تقبل تسمية ابن أو ابنة باسم الام في بيئة الاتجاه الاساسي فيها هو تحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج.
وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الاب في شهادة الميلاد على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية.
ومن جانب آخر اكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان الختان جريمة قديمة وليست جديدة، وان الختان وفق قانون العقوبات هو جنحة جرح،مشيرا الي انه لا يوجد نص قطعي في القرآن او السنة تبيح الختان، وانما هي اقوال وآراء فقهية لا تصل الي ان تكون حقا مقررا بنص الشريعة الاسلامية.
واضاف ان الختان لن يكون مجرما في حالة واحدة فقط وهي حالة الضرورة الطبيعية لمنع ضرر الفتاة يؤدي لوفاتها او يعرض صحتها للخطر، واحكام الاباحة منصوص عليها في المادتين 60، 61 من قانون العقوبات.
وقد وافق مجلس الشعب -في جلستة التي عقدت السبت- علي تعديل المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم باجراء عمليات الختان للاناث لتنص علي انه مع عدم الاخلال بأحكام المواد 60، 61 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه كل من احدث الجرح المنصوص عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق اجراء ختان لأنثي .
كما وافق المجلس علي المادة '15' من مشروع القانون حيث تنص المادة علي انه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22 من القانون"، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد'.
وتساءل د. زكريا عزمي عن كيفية كتابة اسم الطفل في شهادة الميلاد دون اسم أب، وأوضحت الحكومة انه سيعمل في هذا الصدد بالقواعد المتبعة في تسجيل الأطفال مجهولي النسب، وعاد نواب جماعة "الاخوان المحظورة" لإثارة الجدل حول المادة مؤكدين أن التعديل يفتح الباب أمام إقامة علاقات جنسية خارجمؤسسة الزواج.
ورد د. فتحي سرور مؤكدا ان شهادة الميلاد الصادرة للطفل هي مجرد إثبات لواقعة الميلاد ومراعاة لحق الطفل الذي لا ينبغي أن يحاسب بخطيئة أمه.
وقرر المجلس نقل المادة الخاصة بحظر توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 عاما الي قانون العقوبات، وكذلك المادة الخاصة بحظر الاتجار في الاطفال .
وفي هذا الصدد قال الدكتور فتحي سرور" لا يمس بشرعية الزواج لمن هم دون 18 عاما، ولكنه نص ارشادي وتعليمي يدعو الي التمهل والتروي."
ووافق المجلس علي الفقرة الثانية فقط من المادة 98 مكرر وتنص علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه، وحذفت اللجنة الفقرة الأولي والثالثة من المادة ويتعلقان بضرورة الابلاغ عن الوقائع التي يتعرض فيها الطفل للخطر.
(رويترز، أ ش أ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.