عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال دين متشددون يعارضون قانون الطفل الجديد بمصر
نشر في الوطن يوم 08 - 06 - 2008

عارض رجال دين متشددين وأعضاء برلمانيين نجحوا كمستقلين ولكنهم ينتمون إلى جماعة " الاخوان المحظورة" قانون الطفل الجديد، والذي اقره مجلس الشعب السبت.
وجاءت معارضة رجال دين متشددين للتعديلات القانونية في أباحة نسبة الطفل لامه في شهادة ميلاده، وقالوا ان النص على ذلك يمثل اباحة للعلاقات الجنسية الحرة التي حرمها الاسلام، وحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، وحظر ختان الاناث ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين.
وقال محمد رأفت عثمان أحد علماء الازهر الشريف ان القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الاسلامية، رفع سن الزواج الى 18 عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية.
وأضاف الاسلام أباح الزواج فى أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج، مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة.
وقال عثمان -الذي شغل في السابق منصب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ويشغل حاليا عضوية مجمع البحوث الاسلامية- واضعو هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية الى العالم الاسلامي بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الاسلامية الشرقية هذا القانون
يؤدي الى انتشار الرذيلة.
ويقول مشرعون عارضوا تعديلات قانون الطفل ان قانون الاحوال المدنية يبيح زواج الفتاة في سن السادسة عشرة والفتى في سن الثامنة عشرة ويمكن الاستناد اليه أمام القضاء للحصول على أحكام بتوثيق عقود الزواج التي حظر القانون الجديد توثيقها.
وقال الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي نسب الطفل لامه يخالف نصا قرانيا يقول أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله.
وقال مؤيدو القانون ان هناك ألوف الزيجات العرفية في مصر وان ثمارها من الاطفال يجب ألا يتحملوا تبعة انكار المجتمع لهم.
وحظر القانون الجديد على الاباء الشدة في تربية الاطفال أو الاساءة اليهم أو الحط من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم مقررا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو احدى العقوبتين لمن يفعل ذلك.
وقال عبد الله سمك المدرس بجامعة الازهر أي تشريع يجرم الاباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم مرفوض تماما.
ولم يصدر الازهر الشريف باعتباره المؤسسة الدينية الرسمية في مصر رد فعل على تعديلات القانون الى الان، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب الكنيسة الارثوذكسية التي تمثل أغلبية المسيحيين والتي تعارض بدورها أحكاما صدرت من محاكم القضاء الاداري بتطليق مسيحيين لغير علة الزنا.
وتقول الكنيسة الارثوذكسية ان المسيحية لا تسمح بالطلاق الا لهذه العلة.
ويقول بعض علماء الاجتماع ان من الصعب على المصريين تقبل تسمية ابن أو ابنة باسم الام في بيئة الاتجاه الاساسي فيها هو تحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج.
وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الاب في شهادة الميلاد على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية.
ومن جانب آخر اكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان الختان جريمة قديمة وليست جديدة، وان الختان وفق قانون العقوبات هو جنحة جرح،مشيرا الي انه لا يوجد نص قطعي في القرآن او السنة تبيح الختان، وانما هي اقوال وآراء فقهية لا تصل الي ان تكون حقا مقررا بنص الشريعة الاسلامية.
واضاف ان الختان لن يكون مجرما في حالة واحدة فقط وهي حالة الضرورة الطبيعية لمنع ضرر الفتاة يؤدي لوفاتها او يعرض صحتها للخطر، واحكام الاباحة منصوص عليها في المادتين 60، 61 من قانون العقوبات.
وقد وافق مجلس الشعب -في جلستة التي عقدت السبت- علي تعديل المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم باجراء عمليات الختان للاناث لتنص علي انه مع عدم الاخلال بأحكام المواد 60، 61 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه كل من احدث الجرح المنصوص عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق اجراء ختان لأنثي .
كما وافق المجلس علي المادة '15' من مشروع القانون حيث تنص المادة علي انه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22 من القانون"، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد'.
وتساءل د. زكريا عزمي عن كيفية كتابة اسم الطفل في شهادة الميلاد دون اسم أب، وأوضحت الحكومة انه سيعمل في هذا الصدد بالقواعد المتبعة في تسجيل الأطفال مجهولي النسب، وعاد نواب جماعة "الاخوان المحظورة" لإثارة الجدل حول المادة مؤكدين أن التعديل يفتح الباب أمام إقامة علاقات جنسية خارجمؤسسة الزواج.
ورد د. فتحي سرور مؤكدا ان شهادة الميلاد الصادرة للطفل هي مجرد إثبات لواقعة الميلاد ومراعاة لحق الطفل الذي لا ينبغي أن يحاسب بخطيئة أمه.
وقرر المجلس نقل المادة الخاصة بحظر توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 عاما الي قانون العقوبات، وكذلك المادة الخاصة بحظر الاتجار في الاطفال .
وفي هذا الصدد قال الدكتور فتحي سرور" لا يمس بشرعية الزواج لمن هم دون 18 عاما، ولكنه نص ارشادي وتعليمي يدعو الي التمهل والتروي."
ووافق المجلس علي الفقرة الثانية فقط من المادة 98 مكرر وتنص علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه، وحذفت اللجنة الفقرة الأولي والثالثة من المادة ويتعلقان بضرورة الابلاغ عن الوقائع التي يتعرض فيها الطفل للخطر.
(رويترز، أ ش أ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.