تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة    الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال دين متشددون يعارضون قانون الطفل الجديد بمصر
نشر في الوطن يوم 08 - 06 - 2008

عارض رجال دين متشددين وأعضاء برلمانيين نجحوا كمستقلين ولكنهم ينتمون إلى جماعة " الاخوان المحظورة" قانون الطفل الجديد، والذي اقره مجلس الشعب السبت.
وجاءت معارضة رجال دين متشددين للتعديلات القانونية في أباحة نسبة الطفل لامه في شهادة ميلاده، وقالوا ان النص على ذلك يمثل اباحة للعلاقات الجنسية الحرة التي حرمها الاسلام، وحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، وحظر ختان الاناث ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين.
وقال محمد رأفت عثمان أحد علماء الازهر الشريف ان القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الاسلامية، رفع سن الزواج الى 18 عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية.
وأضاف الاسلام أباح الزواج فى أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج، مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة.
وقال عثمان -الذي شغل في السابق منصب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ويشغل حاليا عضوية مجمع البحوث الاسلامية- واضعو هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية الى العالم الاسلامي بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الاسلامية الشرقية هذا القانون
يؤدي الى انتشار الرذيلة.
ويقول مشرعون عارضوا تعديلات قانون الطفل ان قانون الاحوال المدنية يبيح زواج الفتاة في سن السادسة عشرة والفتى في سن الثامنة عشرة ويمكن الاستناد اليه أمام القضاء للحصول على أحكام بتوثيق عقود الزواج التي حظر القانون الجديد توثيقها.
وقال الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي نسب الطفل لامه يخالف نصا قرانيا يقول أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله.
وقال مؤيدو القانون ان هناك ألوف الزيجات العرفية في مصر وان ثمارها من الاطفال يجب ألا يتحملوا تبعة انكار المجتمع لهم.
وحظر القانون الجديد على الاباء الشدة في تربية الاطفال أو الاساءة اليهم أو الحط من كرامتهم أو التسبب في انحرافهم مقررا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة أو احدى العقوبتين لمن يفعل ذلك.
وقال عبد الله سمك المدرس بجامعة الازهر أي تشريع يجرم الاباء لتأديبهم أو تربيتهم أولادهم مرفوض تماما.
ولم يصدر الازهر الشريف باعتباره المؤسسة الدينية الرسمية في مصر رد فعل على تعديلات القانون الى الان، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب الكنيسة الارثوذكسية التي تمثل أغلبية المسيحيين والتي تعارض بدورها أحكاما صدرت من محاكم القضاء الاداري بتطليق مسيحيين لغير علة الزنا.
وتقول الكنيسة الارثوذكسية ان المسيحية لا تسمح بالطلاق الا لهذه العلة.
ويقول بعض علماء الاجتماع ان من الصعب على المصريين تقبل تسمية ابن أو ابنة باسم الام في بيئة الاتجاه الاساسي فيها هو تحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج.
وترى وزارة العدل أن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الاب في شهادة الميلاد على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية.
ومن جانب آخر اكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان الختان جريمة قديمة وليست جديدة، وان الختان وفق قانون العقوبات هو جنحة جرح،مشيرا الي انه لا يوجد نص قطعي في القرآن او السنة تبيح الختان، وانما هي اقوال وآراء فقهية لا تصل الي ان تكون حقا مقررا بنص الشريعة الاسلامية.
واضاف ان الختان لن يكون مجرما في حالة واحدة فقط وهي حالة الضرورة الطبيعية لمنع ضرر الفتاة يؤدي لوفاتها او يعرض صحتها للخطر، واحكام الاباحة منصوص عليها في المادتين 60، 61 من قانون العقوبات.
وقد وافق مجلس الشعب -في جلستة التي عقدت السبت- علي تعديل المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم باجراء عمليات الختان للاناث لتنص علي انه مع عدم الاخلال بأحكام المواد 60، 61 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه كل من احدث الجرح المنصوص عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق اجراء ختان لأنثي .
كما وافق المجلس علي المادة '15' من مشروع القانون حيث تنص المادة علي انه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22 من القانون"، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد'.
وتساءل د. زكريا عزمي عن كيفية كتابة اسم الطفل في شهادة الميلاد دون اسم أب، وأوضحت الحكومة انه سيعمل في هذا الصدد بالقواعد المتبعة في تسجيل الأطفال مجهولي النسب، وعاد نواب جماعة "الاخوان المحظورة" لإثارة الجدل حول المادة مؤكدين أن التعديل يفتح الباب أمام إقامة علاقات جنسية خارجمؤسسة الزواج.
ورد د. فتحي سرور مؤكدا ان شهادة الميلاد الصادرة للطفل هي مجرد إثبات لواقعة الميلاد ومراعاة لحق الطفل الذي لا ينبغي أن يحاسب بخطيئة أمه.
وقرر المجلس نقل المادة الخاصة بحظر توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 عاما الي قانون العقوبات، وكذلك المادة الخاصة بحظر الاتجار في الاطفال .
وفي هذا الصدد قال الدكتور فتحي سرور" لا يمس بشرعية الزواج لمن هم دون 18 عاما، ولكنه نص ارشادي وتعليمي يدعو الي التمهل والتروي."
ووافق المجلس علي الفقرة الثانية فقط من المادة 98 مكرر وتنص علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه، وحذفت اللجنة الفقرة الأولي والثالثة من المادة ويتعلقان بضرورة الابلاغ عن الوقائع التي يتعرض فيها الطفل للخطر.
(رويترز، أ ش أ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.