صدر يوم الثلاثاء في اليمن قرارا جمهوريا بتعديلات على قانون التعريفة الجمركية على السيارات والمعدات . وكان البرلمان صادق على التعديلات الجديدة على المادتين (5،6) من القانون عقب رسالة من رئيس الجمهورية تطالب البرلمان إعادة النظر في تعديلات سابقة . وألغت التعديلات الأخيرة رفع التعريفة على السيارات والمعدات الزراعية القديمة إلى 100%. ونصت آخر التعديلات المقرة على رفع رسوم جمركية قدرها 5% على سيارات نقل الركاب والبضائع ورؤؤس القاطرات على أساس سنة الإنتاج والسنة التي قبلها ، و15% على ما مضى على إنتاجها أكثر من عامين ولا تزيد على عشر سنوات، و25% على أزيد من عشر سنوات وفقا للمادة (5). أما السيارات والآلات الخاصة فتعريفتها 5% بصرف النظر عن الفترات التي مضت على صناعتها ، كما أفادت المادة(6) بعد تعديلها. ونصت التعديلات التي طلب التراجع عنها على سريان التعريفية الجمركية على سيارات نقل الركاب والبضائع ورؤؤس القاطرات بنسبة 5% على مامضى على تصنيعها خمس سنوات إضافة لسنة التصنع ، و10% على مابين (6-10) سنوات، و25% على مابين (10-15) سنوات ، وما زاد تدفع عليه رسوم جمركية عليها بنسبة 100%، حسبما نصت المادة(5). أما المادة (6) القديمة ففرضت 5% على المعدات الزراعية التي فات على تصنيعها عشرين سنة، و10% على مابين (20-30) عاما ، و100% على ما زادت مدة تصنيعها على 30 عاما. وفيما يلي تنشر "الوطن" نص القرار الجمهوري الصادر اليوم الثلاثاء بالقانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية: باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية. وبعد موافقة مجلس النواب (أصدرنا القانون الآتي نصه) : مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي: مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي: 1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها. 2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات. 3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات. مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة). المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي: مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع . المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .