التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون بتعديلات التعرفة الجمركية
نشر في الوطن يوم 29 - 05 - 2012

صدر يوم الثلاثاء في اليمن قرارا جمهوريا بتعديلات على قانون التعريفة الجمركية على السيارات والمعدات .
وكان البرلمان صادق على التعديلات الجديدة على المادتين (5،6) من القانون عقب رسالة من رئيس الجمهورية تطالب البرلمان إعادة النظر في تعديلات سابقة .
وألغت التعديلات الأخيرة رفع التعريفة على السيارات والمعدات الزراعية القديمة إلى 100%.
ونصت آخر التعديلات المقرة على رفع رسوم جمركية قدرها 5% على سيارات نقل الركاب والبضائع ورؤؤس القاطرات على أساس سنة الإنتاج والسنة التي قبلها ، و15% على ما مضى على إنتاجها أكثر من عامين ولا تزيد على عشر سنوات، و25% على أزيد من عشر سنوات وفقا للمادة (5).
أما السيارات والآلات الخاصة فتعريفتها 5% بصرف النظر عن الفترات التي مضت على صناعتها ، كما أفادت المادة(6) بعد تعديلها.
ونصت التعديلات التي طلب التراجع عنها على سريان التعريفية الجمركية على سيارات نقل الركاب والبضائع ورؤؤس القاطرات بنسبة 5% على مامضى على تصنيعها خمس سنوات إضافة لسنة التصنع ، و10% على مابين (6-10) سنوات، و25% على مابين (10-15) سنوات ، وما زاد تدفع عليه رسوم جمركية عليها بنسبة 100%، حسبما نصت المادة(5).
أما المادة (6) القديمة ففرضت 5% على المعدات الزراعية التي فات على تصنيعها عشرين سنة، و10% على مابين (20-30) عاما ، و100% على ما زادت مدة تصنيعها على 30 عاما.
وفيما يلي تنشر "الوطن" نص القرار الجمهوري الصادر اليوم الثلاثاء بالقانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية.
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه) :
مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي:
مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي:
1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها.
2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات.
3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات.
مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).
المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي:
مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.