أصْدَرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتِي أحكامًا تؤيّد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات فيها. وصدر القرار مساء أمس أي قبلَ إجراء جولةِ الإعادةِ لمجلس الشعب اليوم الأحد، وذلك بسبب مخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين لشروط الترشُّح لعضوية مجلس الشعب. وقالت المحكمة الإدارية في بيانها: إنّ مجلس الدولة يظلّ هو المختصّ بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب؛ لأنّ الأخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجرى، وفق صحيح حكم القانون، والتي تعلقت إرادة الناخبين بها، وبالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي أُجْرِيت دون مراعاةٍ للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها؛ لأنَّ خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات ينعدم معه كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبًا بشبهة البطلان".
وكانت محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية قد أصدرت أحكامًا على مدار الأسبوع الماضي بوقف إعلان نتيجة الانتخابات في العديد من الدوائر منها 12 في القاهرة الكبرى، و10 في الإسكندرية، و4 ببني سويف والفيوم، و4 في كفر الشيخ والبحيرة، واثنتان في كل من أسيوط والمنوفية والإسماعيلية.
وحسمت الإدارية العليا في حيثياتها الحديث عن مدى شرعية مجلس الشعب المقبل، فقالت: "تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المَقْضِيّ ببطلانها بأحكام القضاء الإداري".
وأضافت المحكمة أنَّ اللجنة العليا للانتخابات خالفت أحكام القضاء ذات الحجية النهائية بشأن تحويل صفات بعض المرشحين وافتقاد بعضهم شروط العضوية في مجلس الشعب وإدراج مرشحين آخرين في الكشوف النهائية.
وأكّدت المحكمة أن "قضاء مجلس الدولة هو المختص وحده بنظر الطعون الخاصة بقرارات إجراء الانتخابات أو إعلان نتيجتها، وأنّ مجلس الشعب مختص فقط بالفصل في الطعون الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية ذاتها" كاتهامات التزوير وتسويد أوراق الاقتراع وإغلاق اللجان، وذلك بشرط أن تكون العملية الانتخابية قد بدأت وفق صحيح القانون وتعلقت بها إرادة الناخبين. وأشارت إلى أنّ "الانتخابات التي تجرى رغم أحكام القضاء بوقفها بسبب عدم إدراج المرشحين أو أخطاء أخرى سبقت بدء التصويت، فهي تخرج تمامًا عن اختصاص مجلس الشعب، ويكون مراقبها القضائي الوحيد هي محاكم مجلس الدولة، "وأن تجاهل الأحكام يعدم كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك على خلافها، ويصبح تكوين مجلس الشعب مشوباً بشبهة البطلان". وقررت المحكمة أيضاً إحالة أحد هذه الطعون الخاصة ببطلان الانتخابات إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة للفصل، فيما أُثِير بشأن انعقاد اختصاص نظر طعون البطلان لمجلس الشعب دون مجلس الدولة. وأوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن حكم الإدارية العليا يؤكّد أنّ مجلس الشعب ليس من حقِّه الاعتراض على أحكام وقف إعلان نتيجة العملية الانتخابية بسبب القرارات الخاطئة للجنة العليا للانتخابات أو وزارة الداخلية، وأنّ قاعدة "سيد قراره" لا تسري قانونًا على هذه الأحكام، بل تكون واجبة النفاذ، ويجب إعادة الانتخابات في جميع الدوائر التي صدرت أحكام قضائية بوقف إعلان النتيجة فيها.