أكدت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية على حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية في 5 حالات وفق المادة 81 من نظام العمل. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحالات تشمل عدم التزام صاحب العمل بالشروط الجوهرية في العقد، أو الغش أثناء التعاقد بشأن ظروف العمل وكذلك إذا تم تكليف العامل بعمل يختلف جوهريا عن المتفق عليه، كما تشمل الحالات قيام صاحب العمل أو المدير المسؤول بأي أعمال تتسم بالعنف تجاه العامل أو أسرته، أو إذا اتسمت المعاملة بالقسوة. من جهة أخرى أوضحت الوزارة أن المهن المشمولة في قرار قصر العمل بمنافذ بيع السيارات على السعوديين تشمل المحاسبة والإشراف على المبيعات والاستلام والتسليم فقط .