البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مَجْزَرَةُ الكَرَامَةِ .. فِي نَظَرِ القاَنُونِ الدَّوْلِي!!

تعود علينا الذكريات وتنتابنا الهموم والأحزان جراء المجازر البشرية المرتكبة من قبل النظام السابق في حق الشعب اليمني على وجه العموم والثوار على وجه الخصوص فهاهي الذكرى الثانية لمجزرة الكرامة تعود علينا واسر الشهداء والجرحى والمعاقين ينتظرون محاكمة القتلة والمجرمين وتثور في وجدانهم كما تثور في وجدان غيرهم أسئلة عديدة حول جرائم القتل المرتكبة من قبل الرئيس اليمني السابق (صالح ونظامه) في حق المدنين من شباب الثورة السلمية سواء في (مجزرة جمعة الكرامة) في العاصمة صنعاء أو (محرقة الحقد الأسود) في تعز أو غيرهما في عموم محافظات الجمهورية.حيث يتساءل الكثيرون هل تندرج هذه الجرائم وتلك ضِمْن اختصاص القضاء الدولي للمحكمة الجنائية الدولية فيعتقد البعض إن المحكمة الجنائية لا تنظر في مثل هذه الجرائم وإنما ينحصر اختصاصها في نظر جرائم الإبادة الشاملة المتعلقة بفعل الحرب لكن من يعتقد هذا ففهمه قاصر كون المحكمة وان كانت مختصة بدرجة رئيسية بنظر جرائم الإبادة الشاملة إلا أنها مختصة أيضا بنظر الجرائم ضد الإنسانية بل يُعد ذلك من صميم اختصاصها وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتُحرّك في أي وقت ولا يجوز للأحزاب السياسية أيا كانت حاكمة أو معارضة أو متوافقة أن تمنح حصانة أو ضمانات للقتلة تحت أي مبرر أو اتفاق أو مبادرة ناهيك أن شرط (صالح) الوارد في المبادرة الخليجية المتضمن طلبه الحصانة القضائية لنفسه وأقاربه والعاملين معه خلال مدة رئاسته مقابل التوقيع على المبادرة فالتوقيع عليها صحيح وشرطه باطل وفقا للشريعة الإسلامية والشرائع السماوية السابقة والقانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كل ذلك لا يُجيز منح الحصانة القضائية للقتلة ولا يملك ذلك إلا أولياء دم الشهداء والجرحاء والمعاقين وأصحاب الأموال المدمرة والمتلفة فقط.
وهنا يخطر لدى القارئ تساؤلات عن السند القانوني لتكييف جريمة مجزرة جمعة الكرامة؟ فبالرجوع إلى المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية نجد أنها نصت على اختصاص المحكمة بنظر أربعة أنواع من الجرائم هي جريمة الإبادة الشاملة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. إذن فما معنى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حتى يمكننا تطبيق هذا النوع على جرائم نظام (صالح)؟ فقد احتوت المادة (7) من النظام الأساسي المذكور على تفسير لمعنى الجرائم ضد الإنسانية حيث حصرتها بارتكاب الجرائم التالية القتل العمد والإبادة والتعذيب والسجن والاضطهاد والإخفاء ألقسري وذلك ضد أي جماعة محدودة من السكان لأسباب سياسية وقد ذهبت المادة إلى غير ذلك من الأفعال أللا إنسانية التي تسببت في معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية وهذه المادة تسري جملة وتفصيلا على الجرائم التي ارتكبها نظام (صالح) في حق المدنين وشباب الثورة السلمية الشعبية كما أن المادة (8) من ذات النظام قد حددت جرائم الحرب بالقتل العمد والتعذيب وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير في الجسم أو الصحة أو إلحاق تدمير واسع بالممتلكات أو الاستيلاء عليها أو اخذ رهائن أو توجيه هجمات ضد مواقع مدنية او طبية او ضد المباني او استخدام الغازات السامة.
والمتتبع لأحوال الثورة الشبابية وما لاقته من نظام (صالح) سيجد أن جميع الجرائم السالف بيانها والمحددة في المادتين (78) تنطبق جميعها على جرائم نظام (صالح) وينعقد الاختصاص في محاكمتهم للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار نظامه متهما في ارتكاب جرائم الإبادة ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق الشباب المعتصمين خاصة والشعب اليمني الثائر ضده عامة.
ولان الرئيس السابق كان مدركا لخطورة الموقف ضده وضد نظامه فقد لجأ إلى وضع عراقيل ظنا منه أنها ستحول دون محاكمتهم جميعا أمام القضاء الدولي ومنها ( فتح تحقيق في جريمة مجزرة جمعة الكرامة أمام القضاء التابع له) وأيضا ضمانات المبادرة الخليجية بَيْدَ أن نظام روما الأساسي وإن كان في مادته رقم (17) الفقرة (الأولى) قد ألزم المحكمة الجنائية بعدم النظر في أي دعوى يجري التحقيق فيها من قبل (القضاء الوطني) لأي دولة إلا أن الفقرة (الثانية) من ذات المادة أجازت للمحكمة قبول نظر تلك الدعوى في حالتين (الأولى) إذا كانت إجراءات القضاء الوطني قد تمت على نحو لا يتفق مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة و(الثانية) إذا كانت إجراءات القضاء الوطني قد تمت بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة.
وهنا بوسعنا القول أن قيام النظام بإجراءات التحقيق والمحاكمة في مجزرة جمعة الكرامة من قبل القضاء التابع له ولنظامه الفاسد لا يعني إسقاط إمكانية الاختصاص والنظر فيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية لان تلك الإجراءات تمت بهدف حماية الجناة الحقيقيين (صالح وأقاربه وأركان نظامه وبلاطجته) من المسئولية الجنائية. إذن فهل تملك ضمانات المبادرة الخليجية التي انبثق منها قانون الحصانة القضائية أي عائق في الطريق إلى الجنائية الدولية؟ الجواب لا لأنها لا تملك أي إسناد قانوني فنظام المحكمة الجنائية الدولية الداخلي لا يعترف بأي ضمانات أو حصانات يشترطها الأشخاص بسبب صفاتهم الرسمية حتى ولو كانوا رؤساء دول كما أن القانون الدولي لا يعترف بأي ضمانات أو حصانة تهدف إلى حماية المسئولين من المسئولية الجنائية من جرائم ارتُكبِت من قبلهم أو من قبل قوات أو أشخاص يأتمرون بأمرهم فالمادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة تُشِير إلى أن نظام المحكمة يسري على جميع الأشخاص دون تمييز بسبب الصفة الرسمية حتى ولو كان الشخص رئيسا لدولة أو حكومة فان ذلك لا يعفيه من المسئولية الجنائية.
وهناك معطيات عدة تقود (صالح) ونظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنها التقرير الدولي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي زارت اليمن خلال الفترة من 18/6 وحتى 7/7/2011م حيث تتضمن إدانة صريحة واتهامات مباشرة (لصالح) ونظامه لارتكابهم أعمال القتل وجرائم عديدة في حق المعتصمين كما أن القرار الدولي رقم (2014) لسنة 2011م الصادر عن مجلس الأمن الدولي يُجسد حق الثوار والشعب في محاكمة (صالح ونظامه) بالمحكمة الجنائية الدولية فلم يكتفي القرار بالإدانة الصريحة للجرائم المرتكبة من قبل (صالح ونظامه) بل دعا في فقرته(الثانية) إلى مساءلة المتسببين في تلك الجرائم.الأمر الذي يجعل الثوار والشعب قادرين على تحريك القضية الجنائية وتفعيلها ضد (صالح ونظامه) في أي وقت أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ثابتة عليهم بكافة الأدلة الشرعية والقانونية المتواترة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.