وعند مباشرة المحكمة المختصة بالتنفيذ لإجراءات التنفيذ أثار المنفذ ضده مؤسسة جمعان عدة منازعات رفضت من محكمة التنفيذ وأخرها حكم الشعبة المدنية الأولى رقم (262) الصادر بتاريخ 1/11/2010م الذي لخص مسار القضية وقضى بما نصه (.... ادعاؤها أنها لم تختصم في الحكم سند التنفيذ وأن هناك دعوى انعدام ضد ذلك الحكم أمام محكمة شرق الأمانة، وهذا السبب مكذوب بما حواه مجمل الحكم سند التنفيذ وطبيعة العلاقة فيما بين الأصبحي وجمعان، فجمعان خلف خاص للأصبحي وما جرى على السلف جرى على خلفه.....). والنقابة وفي ضوء الأصول القانونية التي تقضي بأن الحكم عنوان الحقيقة ومتى حاز قوة الأمر المقضي به أصبح حجة قاطعة على أطرافه وخلفهم ولا يجوز لأي كان التشكيك فيه أو المماطلة في تنفيذه وإلا كان ذلك إنكاراً للعدالة وعرقلة لسيرها، وأن إلغاء الأحكام لا يجوز إلا بإحكام قضائية صادرة من محكمة أعلى، وأن مستند طعن شركة جمعان في إجراءات التنفيذ وصفته المحكمة العليا برأيها الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1409ه بأنه لم يكن في حقيقته حكماً في طعن بالنقض على حكم استئنافي أو التماس على حكم صدر عن المحكمة ولا يعد كونه خطاب إداري رد على مقترح صادر مما أسمى لجنه محكمة الاستئناف ولم يصدر عن شعبة بل وجاء خالياً من توقيع رئيس اللجنة وهو القاضي محمد قاسم الوجيه الذي أنكر على تلك اللجنة عملها بالمخالفة لأحكام القانون والأحكام الباتة وأيده في ذلك رئيس المحكمة العليا حينها كما أن نقابة صنعاء على ضوء ما يفرضه عليها الواجب المهني والأخلاقي توصلت إلى لزوم مناشدة فخامة رئيس الجمهورية وفضيلة رئيس مجلس القضاء عدم التعويل على مناشدة الغرفة التجارية وما دار في اللقاء التلفزيوني احتراماً لقدسيه القضاء واستقلاله والتوجيه بتوفير كل الدعم والمساندة للمحاكم لتنفيذ الأحكام الباتة باعتبارها عنوان الحقيقة والعدالة التي يجب أن يخضع لسلطانها الجميع مهما كانت مكانتهم أو مراكزهم. والله من وراء القصد. نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء 5/1/2011