خلال 24 ساعة.. مليشيا الحوثي تختطف 9 مدنيين في ذمار معظمهم كوادر تربوية    مشروع مسام يتلف 6621 قطعة من المخلفات الحربية في حضرموت وتعز    مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز    لبنان تثير الخلافات وسط التزام نسبي بوقف إطلاق النار وهرمز ما يزال مغلقاً    السيد القائد: عمليات اليمن تتصاعد بخيارات مؤثرة ومفاجئة    "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية    الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    سيول الأمطار تجرف طفلا في تعز والدفاع المدني يواصل البحث    إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    تراجع الأسهم الأوروبية بعد طفرة الأربعاء    كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً    بقوة الشارع الحضرمي لا برغبة مليشيات سلطات القمع والقتل.. إعادة فتح مقر الانتقالي بالمكلا    طرد وهدف ملغى وضربة جزاء.. هل ظلم الحكام برشلونة لصالح أتلتيكو مدريد؟    احتجاجات غاضبة في أمريكا للتنديد بجرائم الحرب في إيران والعالم    ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء    تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش    الحوثي ل "ITV" البريطانية: قراراتنا العسكرية سيادية ومستقلة    انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين    الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت    الليلة التي يموت فيها العالم    اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور    الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأزهر الشريف يؤيده مواد تٌبيح الإعدام والصلب للمخالفين
البرلمان المصري يوافق على قانون "حد الحرابة" لمواجهة البلطجة والانفلات الأمني
نشر في مأرب برس يوم 14 - 03 - 2012

وافقت لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب المصري، على اقتراح بمشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة حالات الانفلات الأمني‏،‏ وردع البلطجية‏. ويقضي القانون بأن يعاقب بالإعدام كل من يرتكب سرقة بالإكراه أو قام بعملية خطف، أو سطو مسلح علي الأشخاص, أو الممتلكات الخاصة أو العامة. وكانت جلسة المجلس قد شهدت
الثلاثاء تقديم عدد من النواب بيانات عاجلة طالبوا فيها بضرورة التصدي الحاسم للعصابات المسلحة, التي قامت بالتعدي الاثنين على قرى محافظة الوادي الجديد, وقيام العصابات بسرقة خط السكك الحديدية الممتد من منطقة الخارجة حتى الخط الذي يمتد إلى محافظات الوجه القبلي.
وأكد النواب أن ما يحدث يهدد أمن المواطنين، خاصة بعد أن احتلت العصابات المسلحة قرية وجرت عملية ترويع لسكانها. وتقدم بالمشروع النائب عن حزب الحرية والعدالة، عادل يوسف العزازي، تحت اسم قانون تطبيق "حد الحرابة"، حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور، وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، ومحمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر.
ووافق الأزهر الشريف على تطبيق قانون "حد الحرابة" بما جاء في مشروع القانون، الذي ينص على الآتي " المادة الأولى"، أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المنظورة في هذا الشأن، وتنص المادة الثانية: المقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية، معتمدا على القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه على نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك فى العمران أو خارجه، وسواء كان الجاني واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة.
وتنص المادة الثالثة على أن تقع العقوبة الواردة في هذا القانون على كل من شارك في الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم، المادة الرابعة: يحق للشرطة التعامل مع هؤلاء المحاربين بعد إنذارهم، فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال، حتى لو أدى ذلك إلى إطلاق النار عليهم أو قتلهم.
كما تنص المادة الخامسة: من استسلم منهم أو وقع جريحا لا يجوز الإجهاز عليه بالقتل، كما لا يجوز إيقاع أى نوع من أنواع الأذى عليهم، بل يقبض عليهم ويحرر بذلك محضراً، ويسلم للنيابة لتتولى التحقيق معه، المادة السادسة: من تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لا يجوز العفو عنه لأحد مهما كان، بل يجب إقامة الحد عليه.
المادة السابعة: تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة على النحو الآتي: إذا كانت الجريمة هي القتل وجب الإعدام قتلاً، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء على المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضي ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب على الآمنين دون الجناية على نفس أو مال حبسوا حتى تظهر توبتهم.
وتنص المادة الثامنة: إذا قبض على الجناة ووجد معهم ممتلكات، فإن عرف أصحابها ردت إليهم أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحابها وضعت فى خزانة الدولة، وأنفقت فى المصالح العامة، وتنص المادة التاسعة: وأما الأموال التي استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها، وللقاضي الحق في الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته، وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها في مزاد علني لتحصيل حقوق المجني عليهم.
وتنص المادة العاشرة: من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط فى حقه حد الحرابة، ولكن تبقى حقوق المجني عليهم ولهم الحق فى المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية معلقة بالأموال، أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل، المادة الحادية عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى حينها.
* العرب اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.