مدفعية العدو السعودي تستهدف القرى الحدودية في صعدة    أستاذ قانون دولي: أساتذة الجامعة في الجنوب براتب "جائع"    لقاء بريطاني عماني في مسقط لبحث ملف الازمة اليمنية    وقفة.. اللجنة الإعلامية لكرة القدم إلى أين؟    100 شهيد بينهم 35 طفلاً في غارات العدو الإسرائيلي على غزة    الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى تلامس درجتين وتحذير للمزارعين للحفاظ على مزروعاتهم    شهادات وصور: جرائم فظيعة بالفاشر والدعم السريع تعدم الجرحى بالمستشفيات    تعز.. توجيهات بتفعيل إلزامية التعليم الأساسي ومعاقبة أولياء الأمور المخالفين    غزة: 983 حالة وفاة بسبب منع السفر للعلاج خارج القطاع    4 قطع أثرية يمنية نادرة بمزاد أمريكي في نوفمبر القادم    المرشدي: إصلاح حضرموت مثل نموذجاً مميزاً في الشراكة ورافعة اجتماعية وثقافية مؤثرة    تسجيل 27 عملية قتل واختطاف في المناطق المحتلة    إصابة "صعبة العلاج" تكبح 50% من قدرات لامين جمال في الملعب    الإخوان وحلف القبائل.. خطر يهدد وحدة القرار الأمني في حضرموت    القوى الكبرى تصنع الأزمات لتملك القرار.. والحل في اليمن هو فك الارتباط السلمي    رسالة شهيد جنوبي: توحّدوا للوطن    فضيحة جديدة لمعمر الإرياني: 12 مليون دولار لموقع إلكتروني!    منظمة أمريكية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية تفشي الكوليرا في اليمن    18 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    اكتشاف أثري في ذمار يسلط الضوء على الإدارة الهندسية المتقدمة للمياه    جزائية صعدة تصدر احكاما بقضايا مخدرات وتواجد غير مشروع باليمن    الجاوي: الحكم بالقوة والإكراه يجعل السقوط مفاجئاً    تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن    افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن    المقالح يصف سلطة صنعاء بسلطة الأهل وعيال العم المعزولة عن الشعب    قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد"    كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت    توتر في منتخب إسبانيا.. ثنائي برشلونة يلغي متابعة كارفاخال بعد أحداث الكلاسيكو    انطلاق ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية بالقاهرة    المنحة السعودية في طريقها لسداد حساب مكشوف للشرعية في جدة    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة    رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية    صحيفة دولية: الدين الخارجي لحكومة المرتزقة يبلغ نحو 7 مليارات دولار    مدرسة 22 مايو بسيئون تحيي فعالية توعوية بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ..    إجراء قرعة بطولة التنشيطية الثانية لكرة الطائرة لأندية حضرموت الوادي والصحراء ( بطولة البرنامج السعودي )    النفط يتراجع مع ترقب زيادة إنتاج (أوبك)    ميسي يحسم موقفه من مونديال 2026    نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البيضاء .. تدشين المخيم الطبي المجاني الشامل للأطفال بمدينة رداع    مجلس القيادة يجدد دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات    الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار    فلسفة السؤال    مدينة عتق.. عطش يطارد الأهالي ومؤسسة المياه في صمت مريب    أعرافنا القبلية في خطر: إختطاف القبيلة!    اتحاد كرة القدم يعيد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي    سفارات لخدمة العمل اللادبلوماسي    ضبط 369 كجم حشيش في صعدة    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع واوضاع نادي عرفان ابين    قراءة تحليلية لنص "ولادة مترعة بالخيبة" ل"احمد سيف حاشد"    ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب    وداعا أبا اهشم    مرض الفشل الكلوي (25)    عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي    عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    الآن حصحص الحق    أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين و5 سنوات سجن عقوبة أي موظف يتستر على فساد
نشر في نبأ نيوز يوم 06 - 02 - 2011

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية تفعيل أحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م للوقاية والحد من الفساد خصوصا ما يتعلق بالمادتين 63 و 64 من القانون، وتطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن المخالفات.
واتفق الجانبان خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي، ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي وحضره أعضاء الهيئة وقيادات بالوزارة على أن يقوم ممثلو الوزارة في الجهات الإدارية للدولة بابلاغ الهيئة بشكل فوري عن المخالفات التي تُرتكب في تلك الجهات إلى جانب وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واعتبر الجانبان هذا الاتفاق إعمالا للفقرة (ب) من المادة 44 من قانون مكافحة الفساد التي تنص "على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فورا إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها".
وأكد الاجتماع أنه سيتم تطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن هذه المخالفات والتي تقضي المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف حكم المادة 44 الفقرة (ب) من القانون ذاته.
فيما اقر الاجتماع توحيد وتنسيق جهود الرقابة للحد من الفساد ومحاسبة المخلين، ومتابعة استيفاء قيمة الضمانات المالية المتعلقة بالبيانات الجمركية.
وأشار المجتمعون إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في منع الفساد والوقاية منها وإعمال للمادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي تنص على "أن للهيئة أن تستعين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي جهة رقابة أخرى للقيام بمهمة معينة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه إلى الهيئة".
يذكر أن المادة 63 من القانون المالي للوقاية والحد من الفساد تنص "أن على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك فيتحمل المسئولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فورا عن المخالفة".
فيما تنص المادة 64 من القانون ذاته "أن على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية إبلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة النافذة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.