هناك عدة مفاهيم للاستثمار منها اكتساب الموجودات المادية أو المالية، إلا ان هذا المفهوم يختلف في الاقتصاد عنه في الادارة المالية ومن هنا فإننا سنميز بين مفهومين للاستثمار. أ- المفهوم الاقتصادي : هو اكتساب الموجودات المادية، ذلك أن الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف أو التنمية أو التميز للأموال على أنه مساهمة في الانتاج مايضيف منفعة أو يخلق منفعة تكون على شكل سلع وخدمات، وهذا الانتاج له عناصر مادية وبشرية ومالية وبالتالي فإذا كان المال عنصراً انتاجياً فلابد ان يكون على شكل خلق طاقة انتاجية جديدة أو توسيع طاقة انتاجية موجوده. ب- المفهوم الاستثماري في الادارة المالية : هو اكتساب الموجودات المالية وحسب ويصبح الاستثمار في هذا المعنى هو توظيف مالي في الاوراق والادوات المالية المختلفة من أسهم وسندات. ويرى البعض الآخر لمفهوم الاستثمار بأنه عبارة عن تخصيص بعض الموارد في الوقت الحاضر من أجل الحصول على عوائد في المستقبل ويهدف الاستثمار بشكل عام على تحقيق العائد «الربح أو الدخل» وتكوين الثروة وتنميتها وتأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات، وبذلك فإن المستثمر يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق الدخل المستقبلي والمحافظة على قيمة الموجودات والتنويع في مجالاته حتى لاتنخفض قيمتها مع مرور الزمن بحكم عوامل ارتفاع الاسعار وتقلبها، إضافة إلى أهداف أخرى على مستوى الدولة والمجتمع نذكر منها: 1- توفير السلع والخدمات اللازمة وبشكل فائض لحاجات السوق المحلية وتصدير الفائض منها وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. 2- المساهمة في ايجاد فرص عمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى دخل الفرد وزيادة الناتج القومي الاجمالي «G. N. P». 3- ادخال ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها وتدريب العمالة الوطنية على استخدامها. ونظراً للاهمية التي يحتلها الاستثمار كان لابد من قيام الدولة بسن القوانين واللوائح التي تنظم عملية الاستثمار وتضمن حقوق المستثمرين فصدر قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م والذي ينظم عملية الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار وهو عنوان مثالنا هذا، وسأتناول من خلاله الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين بموجب هذا القانون ونحن على أعتاب احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى السادسة عشرة لقيام الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بقيادة ابن اليمن البار المشير علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية حفظه الله حيث شكل هذا القانون احدى ثمار الوحدة المباركة. الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات والمستثمرين طبقاً لقانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م. * تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقاً لاحكام هذا القانون. * يتساوى رأس المال العربي والاجنبي والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والاجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له. * تعتبر المشروعات المسجلة طبقاً لاحكام هذا القانون اياكان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص، أيا كانت الطبيعة القانونية للاموال المساهمة فيها. * تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للاغراض التي سجل لها المشروع وفقاً لهذا القانون ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. * يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية ان تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها، على أن تقتصر اعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو ادارتها. * تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة «15%» في سعر المنتج المحلي، شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة. * يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الاقتصادية واوضاع اعمالهم. * لاتفرض اية اعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقاً لهذا القانون أو اي قانون آخر. * تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الالزامي وتحديد الأرباح شريطة الا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية والا يحاول ان يثبت الاسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع منتجين أو باعة آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة. * لايجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها. * لايجوزالحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها عن الا عن طريق القضاء. * لايجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو أراضيها أو مبانيها كلها أو بعضها الا للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائى بات ومقابل تعويض عادل يقدر على اساس قيمة السوق للمشروع عند صدور الحكم. * يجب ان لايتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات. * في حالة تأخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب اعادة النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان. * يتزامن تنفيذ الحكم مع استيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم. * اذا كان المال المستثمر موضع الاجراء في الفقرات السابقة مالاً اجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة، ولاتنطبق عليه أية اجراءات أو ضوابط تتعلق بتنظيم أو منع تحويل الأموال إلى خارج اليمن. * مع مراعاة احكام المادة «71» من هذا القانون لايجوز لنا تسجيل أي مشروع تم بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو اعفاء ممنوح طبقاً له الا بموجب حكم قضائي بات. * دون الاخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن لاتلتزم الحكومة بتوفير النقد الاجنبي اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الاجنبي أو تمويل حساباته بالنقد الاجنبي، وللمشروع الحق في الحصول على النقد اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الاجنبي. * يحق للمستثمر الاجنبي تحويل أمواله أو صافي الأرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل. * للمستثمر الاجنبي الحق في اعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه، بمالايتعارض مع الاجراءات المنصوص عليها في المادة «19» من هذا القانون، وفي حالة التصرف يحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقاً لاحكام هذا القانون. * للمشاريع ان تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ماتحتاج إليه في اقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات انتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية وعلى مسئولي الجمارك الافراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادر من الهيئة دون حاجة لاية أوراق أو اجراءات أخرى. * على المشاريع توظيف وتدريب أكبر عدد ممكن من اليمنيين، على ان تقدم المشاريع خطة احلال للكادر اليمني بدلاً عن الكادر الاجنبي خلال مدة تتناسب وطبيعة كل مشروع وللمشروع ان يوظف غير اليمنيين طبقاً لماورد في قوائم احتياجاته وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الاقامة لهؤلاء العاملين لمدة «3» سنوات يتم تجديدها بناء على توصية من الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية كل مايتعلق بالاعلان عن الوظائف واصدار تصاريح العمل والاقامة، وتجديدها بالنسبة للاجانب والاجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء فيها بالنسبة لهم. * للمشاريع الحرية في التوظيف والتأديب والانهاء المؤقت للعاملين وفقاً لما تراه ادارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل وماينص عليه قانون العمل ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل. (الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات وتشجيع الانتاج المحلي وتنمية الصادرات) سوف اقتبس من هذا الباب مايتعلق بإلاعفاءات الجمركية والضريبية. مادة «18» : أ- تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لاقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية اياً كان نوعها، عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة «2» الفقرة «18» من هذا القانون شريطة ان يتم استيرادها خلال المدة المحددة في قوائم احتياجات المشروع. إضافة إلى هذه الحوافز والمزايا التي يمنحها قانون المنطقة الحرة، فإن الأهداف الاقتصادية التي انشئت من أجلها المنطقة الحرة - عدن تمثلت في : 1- دمج عدن في الاقتصاد العالمي. 2- تحويل عدن إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار. 3-خلق بيئة استثمارية جيدة. 4- تشجيع الابتكارات المحلية. 5- تأمين الاعتماد على النفس. 6- حماية البيئة الطبيعية والعمرانية. الموقع الجغرافي احدى مميزات ميناء عدن الحر عندما نتحدث عن الحوافز والمزايا التي تمنحها قوانين الاستثمار في الجمهورية اليمنية يبرز الموقع الجغرافي لمدينة عدن كأحد أهم عوامل جذب المستثمرين والشركات الملاحية العالمية للاسباب التالية :- تعتبر عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية وبوابتها الجنوبية على ساحل البحر العربي «خليج عدن» بالقرب من باب المندب - المدخل الرئيسي للبحر الأحمر عند نقطة التقاء قارة آسيا مع قارة افريقيا على خط الطول «3،45» درجة شرقاً وخط عرض 37،12 درجة شمالاً. * مدينة عدن تعد أجمل المدن اليمنية الساحلية التي تمتاز بشواطئها البديعة ومبانيها الضخمة والعريقة وقلاعها وحصونها المنيعة، واسواقها المتعددة وقد حازت على شهره عالمية ودولية كمركز للتجارة البحرية منذ سبعة قرون قبل الميلاد وكانت تعتبر محطة لتجارة البخور والتوابل وممراً للقوافل وكان يسميها الفينقيون كما ورد في التوراة «ايدن» وورد في الاصحاح السابع والعشرين «حزقيال» اسم عدن مقروناً بأهمية موقعها الجغرافي والتجاري إلى جانب سبأ وقنا في اليمن وحضارات شمال الجزيرة. وفي العصر الحديث كانت مدينة عدن أول مدينة عربية اقامت نظام التجارة الحرة بكفاءة من عام 1850م إلى عام 1969م واستطاعت ان تحتل المكان الرابعة بين موانىء العالم من حيث الأهمية التجارية وتموين السفن، ويكفي ان نشير إلى ان عدد السفن التي استخدمت ميناء عدن في الستينيات كان يصل إلى 7000 سفينة سنوياً واكثر من 200 الف سائح، يبعد ميناء عدن عن خط الملاحة الدولية سوى 12 ميلاً بحرياً ويمكن للسفن التي تستخدم ميناء عدن سواء لتفريغ وشحن الحاويات أو التزود بالوقود والمياه والمواد الغذائية ان توفر ثلاثة أيام سفر عن موانىء الخليج وأكثر من 180 الف دولار تكلفة تشغيل السفينة لثلاثة ايام ابحار. * لخصنا سابقاً ما تضمنه قانون الاستثمار رقم «22» لعام 2002م من مزايا وحوافز تمنح لمن يرغب في الاستثمار في اليمن وسوف نستعرض من خلال هذا الموجز ما تضمنه قانون المناطق الحرة رقم «4» لسنة 1993م من مزايا وضمانات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة الحرة عدن بهدف إعطاء القارئ معلومات أوفر بهدف جذب المستثمرين اليمنيين والأجانب لإستثمار اموالهم في اليمن طبقاً لهذه القوانين. المزايا والضمانات التي يمنحها القانون رقم «4» لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة. مادة «111» المزايا والضمانات لا تخضع البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة وكذا المصنعة فيها والمصدره منها لغير السوق المحلية لأية ضرائب ورسوم استيراد وتصدير وإنتاج سارية في الجمهورية. كما لا تخضع للإجراءات الجمركية ولقيود الاستيراد والتصدير المطبعة قانوناً في الجمهورية. مادة «12» تعطى كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على الارباح الصناعية والتجارب وضرائب الدخل السارية في الجمهورية وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منح الترخيص للمشروع ويجوز للهيئة تمديد فترة الإعفاء لمدة لاتزيد عن عشر سنوات اخرى بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس الوزراء. مادة «13» لا تخضع رواتب واجور ومكافآت الموظفين والعاملين لدى المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من غير اليمنيين لضرائب الدخل السارية في الجمهورية. مادة «14» لا تخضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة وفيما بينها وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لاحكام واجراءات الرقابة على النقد السارية في الجمهورية. مادة «15» للمشاريع الحق في تحويل روؤس اموالها وكذا ارباحها إلى خارج المنطقة الحرة كما يحق للعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم واجورهم وما في حكمها إلى خارج المنطقة الحرة. مادة «16» أ لا يجوز تاميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة. ب لا يجوز الحجز على اموال المشاريع أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. مادة «17» مع عدم الاخلال بحق اصحاب المشاريع في استخدام من يريدون من موظفين وعمال غير يمنيين عليهم. أ إعطاء الاولوية للعمالة اليمنية لشغل الوظائف في مشاريعهم وفقاً لمواصفات الوظيفة. ب عدم استخدام رعايا دول تخضع لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء. مادة «18» يجوز أن يكون المشروع ملكية اجنبية خالصة ويتمتع بكامل المزايا والضمانات التي يمنحها هذا القانون.