دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الطوارئ المثير للجدل ومناشدات لعدم إقراره في البرلمان اليوم
نشر في نشوان نيوز يوم 23 - 03 - 2011

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن القرار الرئاسي حول اعلان حالة الطوارئ في اليمن.

ودعا مجموعة من مشائخ وعلماء الدين وناشطون حقوقيون في اليمن النواب إلى عدم التصويت بإقرار حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس صالح. فيما وصف برلمانيون من المعارضة تقديم الحكومة المقالة مشروع القانون بالاجراء الباطل لانه لا يحق للحكومة تقديم اي مشروع بعد إقالتها، وفقا لما صرح به النائب منصور الزنداني لموقع التغيير نت..
وكان الرئيس صالح اعلن الجمعة الماضية حالة الطوارىء في اليمن لمدة 30 يوما بعد مقتل 52 شخصا من المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وتنص المادة (121) من الدستور على أنه: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
ولأن الرئيس صالح أعلن حالة الطوارئ قبل إقرار فقد تم تقديم الحكومة لقانون طوارئ وطلبت من مجلس النواب اقراره في جلسة اليوم.
فيما يلي نص مشروع قانون الطوارئ والذيمن المتوقع ان يقدم الى مجلس النواب لاقراره اليوم:
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).
مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.
مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:
- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.
- تحديد المنطقة التي تشملها.
- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.
مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.
مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.
مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:
1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
مادة (8) لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.
مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.
مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.
مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.
مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.
مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.
مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.
مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.
مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:
- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.
- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .
- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.
مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.
مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:
- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.
- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.
مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.
مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:
- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.
- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.
مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.
مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.