الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    الجفري يتحدّى... الاعتقال لم يكن يومًا نهاية بل بداية لانفجار أكبر    خرائط الإمبراطوريات.. أكاذيب وأوهام تُباع للشعوب    تعزيزات عسكرية سعودية تتجه إلى عدن    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة    وقفة وقافلة مالية للهيئة النسائية في سنحان تضامنًا ونصرة لمحور المقاومة    حرس الثورة : الموجة ال 93 ضربت أهدافا في شمال وقلب الأراضي المحتلة    تحطم مقاتلة أمريكية ثالثه قرب هرمز ونجاة قائدها    بيراميدز يكتسح إنبي برباعية ويتأهل لنهائي كأس مصر    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    توضيح مهم من وزارة الداخلية    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصدر أونلاين ينشر نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان
نشر في المصدر يوم 20 - 03 - 2011

كشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن نص مشروع قانون للطوارئ يسعى الرئيس علي عبدالله صالح لتمريره عبر مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

وكان صالح أعلن الجمعة فرض حالة الطوارئ في البلاد رغم عدم وجود قانون ينظم ذلك، إلا أنه فيما يبدوا يريد تمرير القانون في البرلمان، وانتزاع موافقة مجلس النواب على فرض حالة الطوائ خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

ويضع القانون قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى السماح باعتقال من وصفهم ب"المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام".
ويسمع بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، "والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة".
كما يفرض قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.

ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
كما يسمح ب"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".

المصدر أونلاين يعيد نشر نص مشروع القانون:

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).

مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.

مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:
- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.
- تحديد المنطقة التي تشملها.
- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.

مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.

مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.

مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:
1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

مادة (8) لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.

مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.

مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.

مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.

مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.

مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.

مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.

مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.

مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:
- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.
- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .
- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.

مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.

مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:
- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.
- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.

مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.

مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:
- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.
- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.

مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.

مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

- الصورة لبرلماني مصري أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي فرض حالة الطوارئ خلال مدة حكمه التي استمرت 30 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.