صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    بين مَطرقة الغياب وسِندان النسيان.. 96 يوماً من الوجع 63 يوماً من "العَدَم    مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    إصابة مواطنين ومهاجر إفريقي بقصف متجدد للعدو السعودي على صعدة    قطر تؤكد دعمها لكل الجهود الهادفة إلى حفظ وحدة اليمن واستقراره    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    تعز أبية رغم الإرهاب    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار اليوم" تنشر نص مشروع قانون حالة الطوارئ ص15


باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ)
مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.
مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:
- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.
- تحديد المنطقة التي تشملها.
- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.
مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.
مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.
مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:
1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
مادة (8) لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.
مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.
مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.
مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.
مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.
مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.
مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.
مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.
مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:
- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.
- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .
- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.
مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.
مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:
- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.
- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.
مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.
مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:
- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.
- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.
مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.
مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ / / 1432ه
الموافق / / 2010م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.