اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    لجنة حماية الصحفيين: هجوم "إسرائيل" على صحيفتي "26 سبتمبر واليمن" كان الأعنف    أجراس الحرب تدق : بدء اضطراب في حركة الطيران الى الكيان    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    مكانة الصيام فى الاسلام:    وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمار في اليمن
نافذة
نشر في 14 أكتوبر يوم 05 - 02 - 2014

ينص قانون الاستثمار اليمني رقم (15) لعام 2010م بشأن الاستثمارعلى أحكام تمهيدية تتمثل بعدد من المواد أول مادة تسمى بقانون الاستثمار، وثاني مادة تهدف إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمادة الثالثة توضح الإدارة القائمة على تنفيذ قانون الاستثمار بدءاً من كيان الدولة (الجمهورية اليمنية)، ويليه (حكومة الجمهورية اليمنية)، ثم الهيئة العامة للاستثمار الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل بموجب أحكام القانون، وبتكوين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والجهة المختصة : أي وزارة حكومية، أو جهة حكومية ذات صلة بالاستثمار في قطاع محدد تحت سقف النافذة الواحدة النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتسهيل الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال رأس المال المحلي، والأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك العملة الأجنبية، والعملة المحلية، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة)، وأي ممتلكات منقولة بما في ذلك الأراضي و المباني، أو حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية و الحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها، وأرباح المشروع المعاد استثمارها، وتنص بنود القانون على أن المستثمر يمكن أن يمارس الاستثمار إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروعاً استثمارياً في الجمهورية وفقا للقوانين النافذة يمكنه الاستثمار ثم يأتي التعريف للاستثمار بان الاستثمار يعني توظيف رأس المال في المشروع من قبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته من خلال المشروع الاستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون، والترويج كإحدى المهمات الأساسية لإنجاح الاستثمار من خلال التعريف باليمن كدولة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية، والتسهيل للحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة، و نموذج طلب تسجيل وهي الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري لغرض قيدها في سجل الاستثمار، وسجل الاستثمار وهو السجل المنشأ من قبل الهيئة العامة للاستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الاستثمارية، ورسوم الخدمات الرسوم المقرة من قبل مجلس الإدارة نظير الخدمات و الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويوضح الباب الثاني قطاعات الاستثمار للمستثمرين بموجب أحكام القانون التي تتضمن حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات، وتسري أحكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين في مجالات استكشاف واستغلال النفط والغاز، و استكشاف واستغلال المعادن و الأعمال المصرفية والمالية، و تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، و
و تتضمن المادة (5) من قانون الاستثمار ضمان الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنص المادة (6) على حق المستثمر في أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون، وعدد آخر من المواد تعطي الأحقية لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة ولا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله حيث لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
و بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها فانه بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر حيث يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالاتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة، وان تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية، وان يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض والاهم في مواد قانون الاستثمار في بلادنا مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة أنه يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية، و حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون بلادنا طرفاً فيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.