ارتفاع ضحايا قصف العدو الصهيوني لمدرستين تأويان نازحين الى 52 شهيدا    الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    هي الثانية خلال أسبوع ..فقدان مقاتلة أمريكية "F-18" في البحر الأحمر    كيف تُسقِط باكستان مقاتلات هندية داخل العمق؟    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان أنشطة الدروات الصيفية    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    57 عام من الشطحات الثورية.    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمار في اليمن
نافذة
نشر في 14 أكتوبر يوم 05 - 02 - 2014

ينص قانون الاستثمار اليمني رقم (15) لعام 2010م بشأن الاستثمارعلى أحكام تمهيدية تتمثل بعدد من المواد أول مادة تسمى بقانون الاستثمار، وثاني مادة تهدف إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمادة الثالثة توضح الإدارة القائمة على تنفيذ قانون الاستثمار بدءاً من كيان الدولة (الجمهورية اليمنية)، ويليه (حكومة الجمهورية اليمنية)، ثم الهيئة العامة للاستثمار الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل بموجب أحكام القانون، وبتكوين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والجهة المختصة : أي وزارة حكومية، أو جهة حكومية ذات صلة بالاستثمار في قطاع محدد تحت سقف النافذة الواحدة النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتسهيل الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال رأس المال المحلي، والأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك العملة الأجنبية، والعملة المحلية، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة)، وأي ممتلكات منقولة بما في ذلك الأراضي و المباني، أو حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية و الحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها، وأرباح المشروع المعاد استثمارها، وتنص بنود القانون على أن المستثمر يمكن أن يمارس الاستثمار إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروعاً استثمارياً في الجمهورية وفقا للقوانين النافذة يمكنه الاستثمار ثم يأتي التعريف للاستثمار بان الاستثمار يعني توظيف رأس المال في المشروع من قبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته من خلال المشروع الاستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون، والترويج كإحدى المهمات الأساسية لإنجاح الاستثمار من خلال التعريف باليمن كدولة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية، والتسهيل للحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة، و نموذج طلب تسجيل وهي الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري لغرض قيدها في سجل الاستثمار، وسجل الاستثمار وهو السجل المنشأ من قبل الهيئة العامة للاستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الاستثمارية، ورسوم الخدمات الرسوم المقرة من قبل مجلس الإدارة نظير الخدمات و الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويوضح الباب الثاني قطاعات الاستثمار للمستثمرين بموجب أحكام القانون التي تتضمن حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات، وتسري أحكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين في مجالات استكشاف واستغلال النفط والغاز، و استكشاف واستغلال المعادن و الأعمال المصرفية والمالية، و تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، و
و تتضمن المادة (5) من قانون الاستثمار ضمان الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنص المادة (6) على حق المستثمر في أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون، وعدد آخر من المواد تعطي الأحقية لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة ولا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله حيث لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
و بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها فانه بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر حيث يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالاتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة، وان تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية، وان يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض والاهم في مواد قانون الاستثمار في بلادنا مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة أنه يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية، و حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون بلادنا طرفاً فيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.