تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    عين الوطن الساهرة (3)    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمار في اليمن
نافذة
نشر في 14 أكتوبر يوم 05 - 02 - 2014

ينص قانون الاستثمار اليمني رقم (15) لعام 2010م بشأن الاستثمارعلى أحكام تمهيدية تتمثل بعدد من المواد أول مادة تسمى بقانون الاستثمار، وثاني مادة تهدف إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمادة الثالثة توضح الإدارة القائمة على تنفيذ قانون الاستثمار بدءاً من كيان الدولة (الجمهورية اليمنية)، ويليه (حكومة الجمهورية اليمنية)، ثم الهيئة العامة للاستثمار الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل بموجب أحكام القانون، وبتكوين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والجهة المختصة : أي وزارة حكومية، أو جهة حكومية ذات صلة بالاستثمار في قطاع محدد تحت سقف النافذة الواحدة النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتسهيل الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال رأس المال المحلي، والأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك العملة الأجنبية، والعملة المحلية، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة)، وأي ممتلكات منقولة بما في ذلك الأراضي و المباني، أو حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية و الحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها، وأرباح المشروع المعاد استثمارها، وتنص بنود القانون على أن المستثمر يمكن أن يمارس الاستثمار إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروعاً استثمارياً في الجمهورية وفقا للقوانين النافذة يمكنه الاستثمار ثم يأتي التعريف للاستثمار بان الاستثمار يعني توظيف رأس المال في المشروع من قبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته من خلال المشروع الاستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون، والترويج كإحدى المهمات الأساسية لإنجاح الاستثمار من خلال التعريف باليمن كدولة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية، والتسهيل للحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة، و نموذج طلب تسجيل وهي الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري لغرض قيدها في سجل الاستثمار، وسجل الاستثمار وهو السجل المنشأ من قبل الهيئة العامة للاستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الاستثمارية، ورسوم الخدمات الرسوم المقرة من قبل مجلس الإدارة نظير الخدمات و الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويوضح الباب الثاني قطاعات الاستثمار للمستثمرين بموجب أحكام القانون التي تتضمن حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات، وتسري أحكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين في مجالات استكشاف واستغلال النفط والغاز، و استكشاف واستغلال المعادن و الأعمال المصرفية والمالية، و تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، و
و تتضمن المادة (5) من قانون الاستثمار ضمان الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنص المادة (6) على حق المستثمر في أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون، وعدد آخر من المواد تعطي الأحقية لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة ولا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله حيث لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
و بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها فانه بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر حيث يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالاتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة، وان تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية، وان يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض والاهم في مواد قانون الاستثمار في بلادنا مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة أنه يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية، و حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون بلادنا طرفاً فيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.