طالبت نقابة الصيادلة اليمنيين السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات على لسن نقيبها الدكتور فضل علي حراب تطبيق القانون والالتزام بما جاء في مذكرتي وزير الصحة والجنة المشكلة في وزاراه الصحة والمكونة من مدير عام الشئون القانونية بالوزارة ومدير عام الصيدلة والتموين الطبية ومدير عام الهيئة العليا للأدوية ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الأولى بتاريخ العاشر من فبرير 2010م تحت توقيع وزير الصحة خاطب بها كلاً من وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والثانية بتاريخ 31من يناير 2010م مرفوعة من لجنة الوزارة وكلى المذكرتين تحملان نفس المضمون بشان سلاسل الصيدليات التجارية ذات الاسم الوجد وتطالب بوقف إصدار إي ترخيص جديدة لها النوع من الصيدليات حتى صدور قانون الصيادلة والدواء الجديد وبالتالي إيقاف إجراءات التراخيص التي مازالت قيد المعاملة ومعالجة وضع الصيدليات القائمة بوضع أسم مختلف لكل صيدلية وان يوضع على اللوحة أسم الصيدلية ومالكها ومديرها الفني وفقاً للقانون بالإضافة الى إغلاق الصيدليات التي تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية عن المسافة التي حددها القرار الوزاري المنظم لشروط فتح الصيدليات . وقال حراب في اللقاء التشاوري الثاني لنقابة الصيادلة اليمنيين الذي عقد ظهر أمس الخميس في دار الحكمة بالعاصمة صنعاء بحضور الدكتور محمد مهيوب الامين العام للنقابة وعدد كبير من منتسبي مهنة الصيادلة -اي تقاعس في تطبيق القانونين وعدم التزم بها لا يقل شاناً عن ماوصفه بالمؤامرة واالتمرد التي يحيكها البعض ضد الوطن وكشف حراب عن وجود عدد كبير من الصيدليات المخالفة للقانون في مديريات أمانة العاصمة وعواصم المحافظات تم فتحها بدون ترخيص لمزولة المهنة مشيراً الى وجود 23 صيدلية من سلاسل الصيدليات التجارية ذات الاسم الوجد في أمانة العاصمة و التي تعود ملكيتها لشخصيات ذات ثقل ونفوذ تم فتحها بدون ترخيص ماعد ثلاث صيدليات من إجمالي السلسلة . من جانبهم أعرب جميع الصيادلة عن تضامنهم التام مع مواقف النقابة وتأييدهم لها مشددين في مداخلاتهم على ضرورة الإسراع في تلبية كافة مطالبهم الحقوقية خصوصاً في ظل الأوضاع الخطيرة التى تمس مصالح الصيادلة بشكل مباشر ومصالح المواطن اليمني . تجدرا الإشارة هنا إن القانون قد اشتراط لفتح الصيدلية ان يكزن مالكها والعامل فيها صيدلاني عملا بإحكام المادة 33من اللائحة التنفيذية لقانون المنشات الصحية الخاصة بالإضافة الى ان القانون لم يجيز الاستثمار في الصيدليات والعيادات الخاصة وأجازها في المستشفيات والمستوصفات أي أنة تمت مخالفة القانون من قبل المحليات المخول لها إصدار الترخيص ووفقا لنصوص قانون المنشات الطبية الخاصة فان فتح الصيدليات باسم واحد مخالف لإحكام الفقرة 11 من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون المنشات الخاصة والتي تنص ان توضع على الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم الصيدلية ومالكها ومديريها الفني وقد حدد القرار الوزاري رقم (27-3) لسنة 2002م بشان شروط فتح الصيدليات الخاصة المسافة القانونية بين الصيدليات بحيث لأتقل عن 150 متر واستثنى من ذلك الشوارع المحيطة بالمستشفيات العامة بحيث لأتقل المسافة عن 50 متر كما إن المادة (34) من قانون المنشات الطبية الخاصة أوضح ان ترخيص فتح الصيدلية مشروط بعدم جواز التاجي راو البيع او التنازل عنه حيث أشار القانون الى سحب الترخيص الموجرة أو المباعة .وجاء القانون رقم (4)لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية تحديداً في الباب الخامس من الموارد المالية للوحدات الإدارية من المادة (123)الفقرة (22)التي تخول للسلطة المحلية إصدار ترخيص وتحصيل رسوم على فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها .