اليوم/ سامي عبدالدائم طالبت نقابة الصيادلة اليمنيين السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات على لسان نقيبها الدكتور/ فضل علي حراب بتطبيق القانون والاتزام بما جاء في مذكرتي وزير الصحة واللجنة المشكلة من وزارة الصحة والمكونة من مدراء الشؤون القانونية بالوزارة ومدير عام الصيدلة والتموين الطبية ومدير عام الهيئة العليا للأدوية ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي بتاريخ العاشر من فبراير 2010م، تحت توقيع وزير الصحة حيث خاطب بها كلاً من وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والثانية بتاريخ 31 من يناير 2010م مرفوعة من لجنة الوزارة وكلا المذكرتين تحملان نفس المضمون بشأن الصيدليات التجارية ذات الاسم الواحد. وتطالب بوقف إصدار أي تراخيص جديدة لهذا النوع من الصيدليات حتى صدور قانون الصيادلة والدواء الجديد وبالتالي إيقاف إجراءات التراخيص التي مازالت قيد المعاملة ومعالجة وضع الصيدليات القائمة بوضع اسم مختلف لكل صيدلية وأن يوضع على اللوحة اسم الصيدلية ومالكها ومديرها الفني وفقاً للقانون بالإضافة إلى إغلاق الصيدليات التي تقل المسافة بينها وبين أقرب صيدلية عن المسافة التي حددها القرار الوزاري المنظم لشروط فتح الصيدليات. وقال حراب في اللقاء التشاوري الثاني لنقابة الصيادلة اليمنيين الذي عقد ظهر أمس الأول الخميس في دار الحكمة بالعاصمة صنعاء بحضور الدكتور/ محمد مهيوب الأمين العام للنقابة وعدد كبير من منتسبي مهنة الصيادلة إن أي تقاعس في تطبيق القانونين وعدم الالتزام بها لا يقل شأناً عن المؤامرة والتمرد التي يحيكها البعض ضد الوطن أمثال الحوثي في صعدة أو الحراك في المناطق الجنوبية. وكشف حراب عن وجود عدد كبير من الصيدليات المخالفة للقانون في مديريات أمانة العاصمة وعواصم المحافظات تم فتحها بدون ترخيص لمزاولة المهنة، مشيراً إلى وجود "23" صيدلية من الصيدليات التجارية ذات الاسم الواحد في أمانة العاصمة والتي تعود ملكيتها لشخصيات ذات ثقل ونفوذ تم فتحها بدون ترخيص ما عد ثلاث صيدليات من إجمالي السلسلة. . من جانبهم أعرب جميع الصيادلة عن تضامنهم التام مع مواقف النقابة وتأييدهم لها، مشددين في مداخلاتهم على ضرورة الإسراع في تلبية كافة مطالبهم الحقوقية خصوصاً في ظل الأوضاع الخطيرة التي تمس مصالح الصيادلة بشكل مباشر ومصالح المواطن اليمني بشكل خاص. تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون قد اشترط لفتح الصيدلية أن يكون مالكها والعامل فيها صيدلانياً عملاً بأحكام المادة "33" من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية الخاصة بالإضافة إلى أن القانون لم يجز الاستثمار في الصيدليات والعيادات الخاصة وأجازها في المستشفيات والمستوصفات أي انه تمت مخالفة القانون من قبل المحليات المخول لها إصدار التراخيص ووفقاً لنصوص قانون المنشآت الطبية الخاصة فإن فتح الصيدليات باسم واحد مخالف لأحكام الفقرة "11" من المادة "15" من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة والتي تنص على أن توضع على الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم الصيدلية ومالكها ومديرها الفني. وقد حدد القرار الوزاري رقم "27 3" لسنة 2002م بشأن شروط فتح الصيدليات الخاصة المسافة القانونية بين الصيدليات بحيث لا تقل عن 150 متراً واستثنى من ذلك الشوارع المحيطة بالمستشفيات العامة بحيث لا تقل المسافة عن 50 متراً كما أن المادة "34" من قانون المنشآت الطبية الخاصة أوضح أن ترخيص فتح الصيدلية مشروط بعدم جواز التأجير أو البيع أو التنازل عنه حيث أشار القانون إلى سحب التراخيص المؤجرة أو المباعة وجاء القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية تحديداً في الباب الخامس من الموارد المالية للوحدات الإدارية من المادة "123" الفقرة "22" التي تخول للسلطة المحلية إصدار تراخيص وتحصيل رسوم على فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها.